فإن ترك ابنتين فصاعداً وبنات ابن فصاعداً، فللبنتين الثلثان، والباقي للعصبة، وتسقط بنات الابن.
وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن، فللبنت النصف، والباقي بين بنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنتين وبنت ابن وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي لابنة الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأولاد البنين كل من سفل منهم بدرجة، فحكمهم مع الذين فوقهم من أولاد البنين حكم أولاد البنين مع الأولاد، على أصل يحيى عليه السلام.
فإذا مات رجل وترك بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وما بقي بين بنت ابن الابن وبين ابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين/417/، كأنه ترك ابنة وبنت ابن وابن ابن.
فإن ترك بنت ابن وبنت ابن ابن أوبنتي ابن ابن فصاعداً، فلبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن أوبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، كأنه ترك بنتاً وبنت ابن أوبنتي ابن.
فإن ترك بنتي ابن أو بنت ابن ابن أوبنتي ابن ابن فصاعداً، فلبنتي الابن الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقطت بنات ابن الابن، كأنه ترك ابنتين وبنات ابن فقط.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والباقي للعصبة. وكذلك إن ترك أربع بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وخمس بنات ابن ابن أو أكثر، فإن العليا يكون لها النصف، وللتي تليها السدس، ولا شيء للباقيات.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات غلام، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والباقي بين الغلام الذكر والسفلى للذكر مثل حظ الأنثيين.(1/747)
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات متفرقات، وأسفل منهن غلام، فإن الأخوات من الأم لا قرابة بينهن وبين الميت، فللعليا وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها الثلثان، والباقي بين الغلام والوسطى وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها، وكذلك السفلى التي لأبيها وأمها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.(1/748)
باب فرائض الأولاد مع الأبوين
للأبوين مع الأولاد الذكور، أو الذكور والإناث السدسان، لكل واحد منهما إذا انفرد السدس، والباقي للابن إن كان واحداً، وإن كانا اثنين فصاعداً فهو بينهما أو بينهم (بالسوية، وإن كان ذكراً وأنثى أو ذكوراً وإناثاً، فهو بينهما أو بينهم) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا مات رجل وترك أباً وابناً، فللأب السدس، وما بقي فللابن، فإن كانا ابنين فالباقي بينهما نصفين، وإن كانوا أكثر كان الباقي بينهم بالسوية.
فإن ترك ابناً وبنتاً، كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن ترك ابناً/418/ وابنةً، أو بنين وبنات كان الحكم فيهما وفيهم ما ذكرنا.
وإن ترك بدل البنين والبنات بني ابن وبنات ابن، فهم معهما بمنزلة البنين والبنات، لكل واحد من الأبوين السدس مجتمعين كانا أو مفترقين، والباقي بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنتاً وأبوين أو بنتين فصاعداً، فللبنت النصف، وللبنتين فصاعداً الثلثان، وللأم السدس، والباقي للأب. فإن كان مكان الأب الجد أب الأب، ومكان الأم الجدة أم الأم، كانا مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأبوين.
فإن ترك بنتاً وأبا، فللبنت النصف والباقي للأب.
فإن ترك بنتا وأما، فللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد الباقي عليهما على قدر إرثهما.
فإن ترك أما وبنتين فصاعدا، فللأم السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي رداً عليها وعليهنعلى قدر مواريثهن.(1/749)
فإن ترك ابنا أو ابنين وأخا أو أخوة وأخوات، كان المال كله للبنين، وسقط الأخوة والأخوات.
فإن ترك بنتاً وأخا أو إخوة لاب وأم أو لأب، فللبنت النصف، والباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنتين أو بنات معهما أو معهم، فللبنتين الثلثان، والباقي لهم. فإن كانوا أخوة قسم بينهم بالسوية، وإن كانوا أخوة وأخوات، فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنتا وأختاً، فللبنت النصف، والباقي للأخت.
وإن ترك بنتين فصاعداً وأختاً، فللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للأخت.
فإن ترك أخوات مع البنت أوالبنات، كان للبنت الواحدة النصف، وللبنات الثلثان، والباقي للأخوات.
والجدة أم الأم والجدات بمنزلة الأم مع الأولاد وأولاد البنين.(1/750)
باب فرائض الأولاد مع الزوجين
الأولاد وأولاد البنين للزوج معهم الربع، وللزوجة الثمن/419/.(1/751)