وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وكذلك القول في البيضتين إذا أخذتا فيهما دية واحدة، وفي إحداهما نصف الدية، واليمنى واليسرى سواء.
وفتق المثانة إذا وصل إلى الجوف، فهي جائفة، ففيها ثلث دية.
ولو أن رجلاً ضرب رجلاً خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه، فإن مات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش لزمته ثلاث ديات، ولا يحكم عليه بشيء حتى يتبين حال المجني عليه، وكذلك القول في سائر الجراحات.
وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطأ، وجبت دية واحدة عليهم، فإن اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء الدم الدية، وجبت على كل واحد منهم دية.
ولو أن رجلين تواثبا بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه، فأصاب القاتلَ من المقتول ضربات أذهبت عينيه وقطعت أنفه ويديه، كان ورثة المقتول بالخيار، إن شاؤا قتلوا القاتل والتزموا لورثته دية عينيه وأنفه ويديه، وإن شاؤا عفوا عن قتله وحاسبوه على الدية.
وشجاج الرأس، يجب في الآمَّةمنها ثلث الدية. وفي المنقِّلةخمس عشر من الإبل. وفي الهاشمةعشر من الإبل. وفي الموضحةخمس من الإبل. وفي السِّمْحَاقأربع من الإبل. والجائفةفي سائر البدن حكمها حكم الآمَّة في الرأس فيها ثلث الدية.(1/712)
وفي دون ما ذكرناه حكومة. وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة. وفي العين القائمة إذا فقئت حكومة. وفي اليد الشلا والرجل الشلا حكومة. وكذلك في ذَكَر العنين والخصي، على أصل يحيى عليه السلام. وفي سن الصبي إذا قلعت حكومة، والمراد به إذا لم يكن أثغر، والسن إذا ضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة، هذا الذي نص عليه في (الأحكام) . وقال في رواية (المنتخب) : إذا اسودت السن ففيها حكومة. وفي الظفر إذا اسودت حكومة. وفي السن الزائدة إذا قلعت حكومة. وإذا كسر الظهر فانجبر ففيه حكومة. وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يجرحا لسبب فُعِل بصاحبهما/395/ حكومة غليظة تقارب الدية. وفي أشفار العينين وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية. وفي الوجنتين إذا قطعتا حكومة. وفي الأصبع الزائدة حكومة. وفي اليد المقطوعة إذا قطع منها ما بقي إلى المرفق أو العضد أو المنكب حكومة. وكذلك الرجل المقطوعة إذا قطع منها الساق والفخذ. والجراحات التي لم تبلغ أن تكون جائفة، فيها حكومة. وكذلك في الموضحة في سائر الأعضاء سوى الرأس والوجه. وفي ثديي المرأة حكومة تقارب ثلثي الدية. ولو أن رجلا لطم رجلاً فابيضت عينه وذهب بصره، ثم انجلت وعادت إلى حالها وجب فيها الحكومة، دون القصاص والدية، فإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين، ثم برئت العين رجع اللاطم عليه بالدية والتزم الأرش. وفي الترقوتين إذا كسرتا حكومة. وفي الأضلاعإذا كسرت حكومة. وفي كل مكسور إذا انجبر حكومة. ومن جنى على الغير جناية خطأ من جراحة أو غيرها، فإنه يجب أن يتوقف فيها(1/713)
ولا يحكم بشيء حتى يتيقن ما يستقر عليه حالهما فيحكم باليقين.
ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية أعضاء المرأة وجراحاتهن قليلها وكثيرها، نصف دية أعضاء الرجل وجراحاته.
وفي جنين المرأة إذا طرحته بجناية غيرها غرة، عبداً أو أمة، وقيمة الغرة خمسمائة درهم، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، فإن كان الجنين حياً ثم مات ففيه الدية، فإن كان الجنين أكثر من واحد، ففي كل واحد غرة.
وإن قُتلت امرأة وفي بطنها ولد، لم ينفصل الولد منها، فلا شيء في ذلك سوى دية المرأة، فإن كان الولد انفصل حياً ثم مات، وجبت له دية، وللأم دية، فإن انفصل ميتاً وجبت فيه الغرة، مع دية الأم. وإذا فعلت المرأة بنفسها فعلاً يسقط الجنين ميتاً من شرب دواء يسقطه أو غير ذلك، لزمتها الغرة كما تلزم غيرها إذا جنت عليها بذلك.(1/714)
باب الجنايات على المملوك وما يلزم فيها
/396/ إذا قتل حُرّ عبداً عمداً أو خطأ وجب فيه قيمة العبد على القاتل، بالغة ما بلغت على ظاهر ما أطلقه في (الأحكام) . وكذلك إن زادت القيمة لصناعة يحسنها، إلا أن تكون الزيادة على قيمة مثله حصلت لصناعة يحسنها لا يحل استعمالها كالملاهي ونحوها، والذي قاله في (المنتخب) أن قيمته إذا زادت على دية الحر لا يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي كان يذهب إليه أبو العباس الحسني رحمه الله ويختاره، وهو الأولى عندنا.
وجراحات العبيد أروشها معتبر بقيمتهم، ففي عين العبد نصف قيمته، وكذلك في يده ورجله، وفي جائفته ثلث قيمته، وفي ذكره قيمته، وفي جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها نصف عشر قيمته حياً. ويستوي في ذلك حكم الذكر والأنثى، وإذا طرحت الجنين حياً ثم مات، وجب فيه قيمة مثله، على أصل يحيى عليه السلام.
وكذلك جنين البهيمة إذا ألقته ميتاً ففيه نصف عشر قيمته، فإن طرحته حياً ثم مات ففيه قيمة مثله، ومن خصى عبداً فقطع مذاكيره لزمته قيمتاه، قيمة لذكره، وقيمة لأنثييه.(1/715)
باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن
لو أن رجلا رمى طيراً أو نحوه أو إنساناً، فأصاب إنساناً آخر من غير أن يقصده فقتله، ضمن ذلك، وكذلك لو رمى في دار رجل بحجر فنفذ ذلك الحجر إلى دار آخر لم يردها الرامي فأحدث حدثاً، كان عقل ذلك الحدث على الرامي.
ولو أن رجلين تعلقا بطرفي حبل فتجاذباه فانقطع الحبل، وسقط الرجلان وماتا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، ولا يجوز لعاقلتيهما أن يتقاصَّا الدية، فإن كان الحبل لأحدهما فجذبه الآخر وليس له أن يجذبه، كانت دية صاحب الحبل على مجاذبه، وبطلت دية المجاذب.
وإذا وقع الجدار على طريق من طرق المسلمين، فعنت عنده عانت أو تلف، ضمن صاحب الجدار أرشه من دية أو دونها، إن كان/397/ علم بميلانه واختلاله وتركه على حاله ولم يصلحه، وإن لم يكن علم بذلك فلا ضمان عليه.
والكلب إذا عقر ضمن أهله عقره، إن كانوا علموا بعقره وتركوه، فإن لم يكونوا علموا بذلك فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا أخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين فعقر هنالك.
ومن أوقف دابته في شارع أو طريق من طرقهم، فصاحبها ضامن لما جنت بيدها أو رجلها، فإن زالت الدابة عن مكانها الذي أوقفها فيه صاحبها، فلا ضمان عليه فيما تحدثه، وكذلك إن خرجت من مربطها فجنت، فلا ضمان عليه فيما تحدثه.(1/716)