باب الأشربة
كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، نياً كان أو مطبوخاً، والخمر كل ما خامر العقل فأفسده بالسكر، ولا يجوز الإنتفاع بالخمر على وجه من الوجوه، ولا يجوز تخليلها، وإذا خلل الخمر لم يحل شربه، فأما الخل المتخذ من عصير العنب الذي يسمى خل خمر فإنه حلال، ولا يجوز تناول شيء من الخمر على سبيل التداوي، وكذلك لا يجوز أن يحتقن بها أو يقطر في الأذن والإحليل، وإذا عجن الدواء بها أو لُتَّ حرم تناوله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام في (مسائل ابن جهشيار) : إذا طرح في العصير الخردل وطليت الجابية بالخردل لئلا يغلي ويصير ضافياً عتيقاً فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره.
ولا يجوز الشرب في أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها من مس أيديهم، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة، ولا في المذهبة، ولا في المفضضة، وكذلك الأكل.
قال أبو العباس: الذهبية أشد تحريماً من الفضة، ولا بأس بالشرب في أواني النحاس والرصاص والشبه.
والسنة إذا شرب الإنسان من الأشربة ما يحل شربه، وأراد أن يسقيه أصحابه أن يبدأ من على يمينه، ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من عن شماله.
كتاب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك(1/602)


باب ما يجوزلبسه للرجال وما يكره
/330/ لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، فإن كان بعضه حريراً وبعضه ليس بحرير وما ليس بحرير هو الغالب جاز لبسه. وقال في رواية (المنتخب) : إذا كان نصفه حريراً ونصفه ليس بحرير جاز لبسه، وإن بُطِّن الثوب الحرير بغير الحرير لم يجز لبسه.
ويجوز للنساء لبس الحرير المحض، ويكره للرجال لبس الثياب المشهورة المشبعة صبغاً إلا في الحروب، ولا يجوز لهم لبس خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فإنها يستحب لبسها، والسنة أن تلبس في الأيمان وتكره في اليسار.
ولا يجوز أن يُلْبَس من الثياب ما يصف البدن لِرِقَّته إذا لم يكن تحته ما يستره، و يجوز للمرأة أن تلبسه مع زوجها في خلوته.
ويكره لبسالذكور من الصبيان الخلاخيل، ولا يكره ذلك للإناث. قال السيد أبو طالب رحمه اللّه: وكذلك لبس الحرير، على أصل القاسم و يحيى عليهما السلام.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس: إذا أصيب أنف الرجل أو ثنيته، فلا بأس أن يجعل ذلك من الذهب، والفضة أحب إلي.
وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على جواز لبس محشوةالقز للمُحَارِب، وأن يتخذ للدرع جِرِبَّاناً من ذهب، وأن تكون حلية السيف فضة، ويكره الذهب، وحكى أنه لا بأس بأن يفضض اللجام، والثفر واللبب، إذا لم يقع فيه إسراف.(1/603)


باب ما يحل لبسه للنساء وما لا يحل وما يستحب وما يكره
جميع ما ذكرناه في الباب الذي تقدم تحريمه على الرجال، فهو مباح للنساء غير مكروه، ويستحب للنساء أن يخضبن أظافرهن وأن يلبسن القلائد، ويكره لهن التعطيل، والمتشبهة منهن بالرجال ملعونة، ولا بأس بأن تصل المرأة شعرها بشعر المعز وصوف الغنم، ولا يحل لها أن تصله بشعر الناس، ولا يحل للنساء الوشمولا النمص، و يستحب للمرأة أن ترخي درعهاوإزارها حتى تستر قدميها.(1/604)


باب ما يحل لبسه للرجال والنساء وما يستحب منه وما يحرم وما يكره
يستحب للرجال والنساء التجمل بالجيد من الثياب، وليس ذلك سرفاً إنما السرف الإنفاق في معصية اللّه.
قال القاسم عليه السلام: (لا بأس بالفرش والمقارميكون من الحرير). قال: ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز.
وقال في (المسائل) : لا بأس بأن يكون نقش الخاتم من القرآن.
قال: ولا بأس بالثوب يصبغ بصبغ يدخل فيه شيء نجس إذا غسل ونُظِّف ولم يبق للنجس أثر. قال السيد أبو طالب: يعني أثر يمكن إزالته بالغسل؛ لأن ما لا يمكن إزالته بالغسل من الأثر معفو عنه.
ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه على حاله أفضل، ولا يحل لبس جلود ما حرم اللّه أكل لحمه نحو الثعالب والنمور والأسد وسائر السباع، وكذلك جلود الدواب والحمير وغيرها.
وتكره التماثيل كلها إلا ما كان رقماً في الثياب، والتنزه عن جميعها أولى، ولا يجوز أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبيبالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسترها.(1/605)


باب ستر العورة
لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد إلا عن ضرورة، إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه، ولا يحل للمرأة أن تبدي المرأة شيئاً من عورتهاإلا لزوجها، ولا تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبديه للرجل، ويجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة.
قال القاسم عليه السلام: وتستتر المرأة عن الصبي، إذا عرف عورات النساء، وميز الحسن عن القبيح على قدر فطنة الصبيان.
وحكى علي بن العباس رحمه اللّه إجماع علماء آل الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم على أنه لا بأس بأن يمس الرجل شعر أمه أورأسهاوأن يدهنه ويمرخه.
وقال أحمد بن يحيى رضي اللّه عنه: لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئاً سوى أطراف اليدين والرجلين والوجه. قال السيد أبو طالب رحمه اللّه: يجب أن يكون ما ذكره رضي اللّه عنه محمولاً على أنها لا تبدي سواها إذا لم يكن حاجة داعية إلى ذلك، وإذا كان الْمَحْرَم شاباً لا يؤمن أن يقارن نظرُهُ إلى ما سواها شهوة.
قال محمد بن يحيى رضي اللّه عنه: لا يجوز للمرأة أن تُسْفِر لمملوكها عن وجهها. قال/332/ السيد أبو طالب رحمه اللّه: وهذا محمول والله أعلم على أن المراد به إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك.
وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إلى شعرها وصدرها إلى السرة، وإلى ما دون الركبة من ساقيها وقدميها، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام.
ولا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الحمام أو الماء، ويكره ذلك لمن كان وحده، ويحرم على من كان معه غيره.(1/606)

121 / 168
ع
En
A+
A-