باب العقيقة
العقيقة سُنَّة، وهي: شاة تذبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من الولادة، ثم تطبخ فيأكل البعض منها أهلُها ويطعَم البعض من شاأو ويتصدقوا بالبعض.
ويستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.(1/597)
باب ذكر ما يستباح أكله وما يستحب من الأدب عند الطعام
قال القاسم عليه السلام: لا بأس بأكل الغراب والجراد. وقال: لابأس بشواء الطبيخ وطبخ الشواء. وقال: لا بأس بأكل ما ينبت على العذرة إذا نُظِّف منها وأنقي. والخنزير إذا وقع في الملاَّحة وتقطعت أجزاؤه واستحال إلى الملح استحالة تامة ولم يبق أثر للخنزير، جاز أكل ذلك الملح، وكذلك القول في الميتة إذا صارت كذلك، على قياس قول القاسم عليه السلام.
وإن وقعت في الطعام فأرة فأخرجت منه حية، فلا بأس بأكل ذلك الطعام بعد إخراجها منه، وإن ماتت فيه أو وقعت فيه وهي ميتة أخرجت، وألقي ما حولها، ويؤكل الباقي إن لم يكن قد أصابه من قذرها شيء. قال السيد أبو طالب رحمه اللّه: المراد بهذا الطعام هو الطعام الجامد دون المائع، فأما المائع فإنه يصب إذا علم أن الميتة قد جاورت أجزاءه، والسمن والزيت إذا وقعت فيه فأرة فماتت، فإن كان جامداً ألقيت وألقي ما حولها وأكل الباقي، وإن كان مائعاً وجب أن يصب إذا تبين فيه أثرها.
قال القاسم عليه السلام: إذا وقع في الطعام ما لا دم له ومات فيه، ولم يتبين فيه نتن ولا قذر، فلا بأس بأكله.
وقال: أكل الظبي/328/ وما أشبهه حِلٌّ طيب لا بأس به، ويكره أكل الْجَرِيِّ، والمارماهي، وسائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك، على قياس قول يحيى عليه السلام.(1/598)
والمباح من أكل الميتة عند الضرورة: قدر ما يمسك الرَّمق ويقيم النفس دون قدر الشبع، ولا بأس أن يتزود منها إذا خشي على نفسه التلف إذا لم يجد غيرها، ولحم الخنزير كالميتة في أن للمضطر أن يتناول منه القدر الذي يتناول من الميتة، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا بأس بأكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والطيور، إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تَجِلّ، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها، وإن كانت لا تعتلف إلا من العذرة كُرِهَ أكلها، والبيضة إذا خرجت من جوف طائر ميت وغسلت جاز أكلها، على أصل يحيى عليه السلام.
وقال عليه السلامفي (المسائل) : لا يجوز شم المسك المسروق.
ويستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وأن يسمي اللّه إذا ابتدأ به، ويحمده إذا فرغ منه، ويستحب له أن يأكل من بين يديه، إلا التمر فإنه يجوز تناوله على سبيل التخيير، ويستحب له أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله إلا عن ضرورة، ويكره أن يأكل مستلقياً أو منبطحاً.(1/599)
باب ما يحرم أكله
الميتة كلها محرمةإلا عند الضرورة، وكذلك لحم الخنزير، وكل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير أكله محرم.
قال القاسم عليه السلام: لا يجوز أكل الضبع والدُلْدُلْ وهما ذو ناب من السباع، ولا يجوز أكل الثعلب.
قال القاسم عليه السلام: لا تؤكل دود الجبن والباقلاء، يُرْمَي بالدود ويؤكل ما سوى ذلك، ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
قال أبو العباس: العِرَاب من الخيل والهِجَان سواء في التحريم، وكذلك الوحشيمن الحمير والأهلي سواء في التحريم، ولا يجوز أكل الهر الأنسي والبري كسائر السباع، ولا يجوز أكل سمن اليهود والنصارى، ولا يجوز أكل الجبن الذي اتخذوه واتخذه المجوس، كما لايجوز أكل ذبائحهم.(1/600)
باب ما يستحب أكله وما يكره
/329/ يكره أكل الأرنب وليس بمحرم، ويكره أكل الطحال، وكذلك يكره أكل الضب وليس بمحرم، ويكره أكل كثير من حرشات الأرض كالقنفذ ونحوه، ويكره أكل الثوم لمن أراد حضور مساجد الجماعة، ولا يكره ذلك إذا لم يرد حضورها، ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطِّين ما يضره.
قال القاسم عليه السلام: تكره مؤاكلة المجذومين، ويستحب حضور موائد آل محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم، ويستحب اتخاذ الولائموهي سنة، وكذلك الإعذار، ويستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة.(1/601)