وإذا أرسل الذمي كلبه المعلم أو كلب المسلم، فأخذ الصيد وقتله لم يجز أكله. ولو أن ذمياً أرسل كلبه على صيد ثم أسلم قبل أن يأخذه الكلب لم يجز أكله. ولو أرسل مسلم كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ الكلب الصيد حل أكله، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره/322/ الذمي أو أعانه بالإغراء، فأخذ الكلبُ الصَّيدَ وقتله حل أكله. وإن أرسل ذمي كلبه فأغراه المسلم فأخذه الكلب وقتله لم يحل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا أرسل المسلم كلبه على الصيد وسمى، فما اصطاده من فوره وقتله وأخذ بعده آخرمن قليل وكثير حل أكله، وإن أخذ واحداً أوجثمعليه أو اشتغل عن الإصطياد بغيره أو مر يمنة أو يسرة، ثم اصطاد فقتله لم يحل أكله، وإن كان حين كف عن الصيد زجره صاحبه وسمى فاصطاد حل أكله، على أصل يحيى (ع).
وإذا استرسل الكلب على الصيد فأخذه وقتله لم يحل أكله، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو أرسل الكلب على الصيد فعض عليه الكلب وأثر فيه، أو رماه بسهم فأثبته وأفلت الصيد وغاب عنه الكلب والصيد، ثم لحقه مقتولاً وشاهد أثره فيه وأن الجرح قد أصاب المقتل حل أكله، فإن كان الصيد غاب عنه ولم يعلم أن كلبه عضه أو سهمه ثبت فيه، ثم وجده مقتولاً وبه أثر الكلب أو السهم لم يحل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وما قتله الكلب بأن يصدمه أو بأن يقع عليه بثقله أو بأن يمنعه نَفَسه لم يحل أكله، على قياس قول يحيى عليه السلام.(1/587)


وما اصطاده الجوارح ذوات المخاليب كالبازي والصقر والشاهين ونحوها من جوارح الطير، فوجده صاحبه حياً انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لا يحل أكله.
وإذا عض الكلب على الصيد وجب أن يغسل منه الموضع الذي أصابته عضته أو سنه، على أصل يحيى عليه السلام.(1/588)


باب الصيد بالرمي
من رمى صيداً بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه فسمى فقتله، حل أكله سهماً كان أو غيره مما يعمل عمل السَّهم، فإن مات من وقع السهم به فلا يجوز أكله، وكذلك إن أدماه من غير أن يخرقه، على أصل يحيى عليه السلام، ولا يجوز أكل ما قتل بالبنادقوالمعراض. وإذا رمى صيداً وهو على الجبل فتردى منه وسقط لم يجز أكله، وإن مات في مكانه ولم يتردى/323/ حل أكله، وكذلك إن رماه فوقع في الماء لم يحل أكله.
قال القاسم عليه السلام: إن وقع في الماء بعد الذبح وفري الأوداججاز أكله.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: حكم التسمية عند الرمي كحكمها عند إرسال الكلب، فلو رمى صيداً بسكين أو سيف أو مزراق فخرقه جاز أكله، فإن لم يجرحه ولم يخرقه ومات من وقعتهلم يجز أكله، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو أن مسلماً وذمياً تعاونا على نزع قوس ورَمَيَا فأصابا الصيد وقتلاه لم يحلأكله، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو رمى صيداً واقفاً في دار رجل أو أرضه، أو على شجرة في أرضه أو حائط داره، أو كان قد فرخ في موضع يملكه كان الصيد للرامي دون مالك الموضع، إلا أن يكون مالكه قد حظر الموضع الذي فرخ فيه على وجه لا يتمكن من اصطياده فيه، وإنما يتمكن من أخذه باليد.
وكذلك لو نصب شبكة في أرض الغير فاصطاد، فيكون الصيد لمن اصطاده، على أصل يحيى عليه السلام.(1/589)


ولو رمى رجل صيداً بسهم ورماه آخر بحجر فقتلاه جميعاً لم يحل أكله، فإن رمياه جميعاً بسهم وقتلاه، كان الصيد بينهما، على أصل يحيى عليه السلام. وإن رمياه جميعا بسهم فأصابه أحدهما وطار، ثم رماه الثاني فسقط كان للثاني، على قياس قول يحيى عليه السلام؛ إلا أن يكون الأول قد أصابه. (فإن رماه أحدهما ثم رماه الآخر كان للأول فإن لم يثخنه الأول، ورماه الثاني فأصابه)برميه على وجه يقتضي سقوطه لا محالة وإنما طار طيراناً ضعيفاً كما يتحرك المثخن، ثم رماه الآخر كان للأول، وإن لم يثخنه الأول ورماه الثاني فحينئذ لا يمتنع أن يكون لهما جميعاً.
ولو أن رجلا ضرب صيداً بسيفه فقده نصفين جاز أكل جميعه، على أصل يحيى عليه السلام.
والمدينة حرم كمكة لا يجوز أن يصطاد صيدها، ولا أن يعضد شجرها فيما بين لابتيها.(1/590)


باب صيد الماء
الاصطياد المبيح لأكل الحيتان عند موتها أخذها من الماء وهي حية، أو موتها في الماء بسبب كان من الصائد. وما فارق الماء منها وهو حي ثم مات حل أكله، فأما ما مات منها في الماء وطفا عليه وهو ميت؛ فإنه لا يحل أكله.
ولو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة/324/، فما مات فيها من الحيتان طافيا فوق الماء لم يحل أكله، وما وجد في الحظيرة بعدما نضب الماء عنها حل أكله، سواء كان حياً حين نَضَبَ الماء عنه أو ميتاً. وما اصطاده الكفار من الحيتان يجوز أكله، ويجب أن يغسل من مس أيديهم.
ولو أن رجلا كان له نهر أو أجمة، فاصطاد رجل آخر من ذلك النهر أو تلك الأجمة سمكاً، كان ذلك لمن اصطاده دون مالك الموضع، فإن كان النهر والأجمة مما إذا دخله السمك لم يقدر على الخروج منه، وإذا نضب الماء عنه يمكن تناوله لا على وجه الاصطياد، فهو لمالك الموضع دون الصائد، على أصل يحيى عليه السلام.(1/591)

118 / 168
ع
En
A+
A-