كتاب الطهارة
الطهارة ضربان: طهارةٌ بالماء عند وجوده، وطهارةٌ بالتراب عند عدمه، أو تعذر استعماله. والطهارة بالماء ضربان: وضوء، وغسل. والطهارة بالتراب عن الحدث الموجب للوضوء، والحدث الموجب للغسل واحد/3/.(1/47)


باب الإستنجاء
ينبغي لمن أراد قضاء حاجته - من غائط أو بول - : أن لا يكشف عورتَه حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم.
ولايجوز له أن يستقبل القبلةَ أو يستدبرها، ولكن يشرِّق أويغرِّب. قال: القاسم عليه السلام: وذلك في الفضاء أشد. وكان أبو العباس يُخَرِّج من هذا اللفظ التفرقة بين العمران والصحاري في ذلك. قال السيد أبو طالب: وهذا غير واضح عندي، وظاهر مذهب يحيى يقضي التَّسوية.
والإستنجاءُبالماء فرضٌ مع القدرة عليه، على الرجال والنساء. قال أبو العباس رحمه اللّه: فإن عدم الماءَ اسْتَجْمَرَ، ثم استنجى به إذا وجده. وينبغي أن يبدأ بغَسل الفَرْج الأعلى ثم الأسفل. ولا يستنجي باليمنى إلا عن ضرورة. قال أبو العباس رحمه اللّه: فإن فعل أجزأه. ويستحب له إذا فرغ من الإستنجاء أن يمسح يده اليسرى بالتراب، ثم يفيض الماء باليد اليمنى عليها حتى يطهرها.
ونص محمد بن يحيى على وجوب الإستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك أصحابنا عن القاسم عليه السلام، وذكره أيضا في (كتاب الطهارة) ، وقال: مسحُ الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور عنه: أنَّه ليس بواجب.
وتقديم الإستنجاء بالأحجار مستحب. والسَّبيلان فيه سواء. والْمَدَرُ يقوم مقام الحجر، ولا اعتبار بعدد ما يُسْتَنْجَى به، على موجب المذهب، وقد قال أبو العباس في (النصوص) : يستجمر ثم يستنجي ثلاثا، ولم يحكِ فيه نصاً ولا وجهاً من التخريج.
ولا يستنجي بِعَظْم، ولا رَوْثٍ. قال أبو العباس رحمه اللّه: ولا بشيء من المأكول، ولا بجلد ميتة مدبوغ أو غير مدبوغ.(1/48)


ويكره البول قائماً إلا من عِلَّة، ويكره البول في الماء إلا من عِلَّة. قال أبو العباس: ويكره أن يطمح بالبول في الهواء، أو أن يتبرز على شَطِّ نهر جار، أو على طريق سَابِل، أو مقبرة، أو [تحت] شجرة مثمرةٍ. قال السيد أبو طالب: النهي عن التبرز في هذه المواضع مروي عن الحسن بن علي عليه السلام.(1/49)


باب الوضوء
فرائض الوضوء :
النيةُ.
والمضمضة والاستنشاق.
وغسل الوجه، وتخليل اللحية إذا كانت.
وغسل اليد اليمنى مع المرفق.
وغسل اليد اليسرى /4/ مع المرفق.
ومسح جميع الرأس مُقْبِلِه ومُدْبِرِه، وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
وغسل الرجل اليمنى مع الكعبين.
وغسل الرجل اليسرى مع الكعبين، وتخليل أصابع الرجلين.
ويجب جميع ذلك مرة واحدة على الترتيب المرتب.
والترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين واجب، فإن غسلهما معا أعاد غَسل اليسرى، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والتسمية - عند التذكر - فرض تخريجاً، فإن نسيها ناسٍ أجزأه. قال أبو العباس رحمه اللّه: فإن نسيها جاز أن يؤدي بذلك الوضوء فرضاً ثانياً كما جاز الأول، قال: فإن تذكر في حال الوضوء فعليه أن يسمي.
ومن أصحابنا من عد في فرائضه: المِلَّة، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني رحمه اللّه.(1/50)


وسننه:
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، على اختلاف في ذلك، فإن أحمد بن يحيى نصّ على وجوبه، وقد ذكره القاسم في (كتاب الطهارة) ، وكان أبو العباس يذهب إلى ذلك، ويقول: إن كلام يحيى يقتضيه. ولكنه قد صرح في (المنتخب) بأنه مستحب غير واجب، والصحيح عندنا ما ذكره في (المنتخب) .
وتطهير كل عضو من هذه الأعضاء ثانيةً وثالثةً حتى تكمل الطهارة ثلاثاً.
ومسح الرقبة.
وأن يتمضمض ويستنشق من غَرْفَة واحدة ثلاثاً.
والسواك مستحب عند كل وضوء، ولاسيما في الغَدَوَات.
وتجديد الطهارة لكل صلاة مستحب، ولا سيما إذا كان المتوضئ قد اشتغل بعد الطهارة فيالمباحات من أمور الدنيا.
وحَدُّ الوجه: من مقاصِّ الشَّعر إلى الأذنين وإلى اللحيين والذِّقن، والبياض الذي بين الأذنين وبين اللحية من الوجه.
والكعبان: هما العظمان النَّاتيان في مفصل الساق من القدم.
والغسل: هو إمساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدَّلك.
والمسح: دون ذلك، وهو: إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه.
ومن حلق شعره، أو قلَّم أظافره، بعدما توضأ فإنه يُمِرُّ الماء على الموضع.
ولا يجزي مسح القدمين، ولا المسح على الخفين والجوربين عن غسل الرجلين، ولا مسح العِمَامة، والخمار عن مسح الرأس.
قال القاسم عليه السلام، في الأقطع: يغسل ما بقي من العضو إلى الحد المحدود/5/.(1/51)

10 / 168
ع
En
A+
A-