مسألة قال: وإذا اجتمع جنائز الأحرار والعبيد والنساء والإماء وضع جنائز الأحرار الرجال أمام الإمام ويوضع جنائز الولدان الأحرار الذكور بحيث تلي جنائز الأحرار وجنائز العبيد بحيث تلي جنائز الولدان وجنائز النساء الحراير بحيث تلي جنائز العبيد وجنائز الإماء بحيث تلي جنائز الحراير. (وقال في المنتخب توضع جنائز الأحرار الرجال بحيث تلي الإمام ثم جنائز الولدان الأحرار ثم جنائز النساء الحرائر ثم جنائز العبيد ثم جنائز الإماء ويصلى عليهم صلاة جنازة واحدة وينوي الصلاة عليهم.)
مسألة: وإذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام فكبر عليها تكبيره ثم أتت أخرى نواها مع الجنازة الأولى عند التكبيرة الثانية أتم التكبيرات ستاً ثم كذلك ان قدمت جنازة بعد أخرى.
مسألة قال: القاسم عليه السلام وإذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة بدأت بأيهما شئت إلا إذا خفت فوات المكتوبة فإنك تبدأ بها.
مسألة: ولا بأس بالتعزية لأهل الذمة إذا لم يدع لهم بالمغفرة ولا ينبغي ان يشهد جنائزهم. قال وإذا ماتت الذمية وفي بطنها ولدُ مسلم لم يتغير حكمها عن حكم أهل ملتها بل تدفن في مقابرهم ولا يعمل بها إلا ما يعمل بموتاهم.
فصل: قال يحي بن الحسين عليه السلام ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به أو أظهر من يقدر عليه من أهل ملته.(1/41)


باب القول في الدفن
مسألة: ينبغي للمسلمين ان يلحدوا لموتاهم إلا ان يكون المكان غير محتمل للحد فتضرح. ويكره ان يبسط للميت في قبره شيء وكذلك الترويق وإدخال الأجر فيه ولا بأس بالقصب واللبن وكذلك التطيين وطرح الرضراض فوقه ليمتاز من غيره. قال القاسم عليه السلام ويكره التجصيص وكذلك التسقيف. قال ويستحب ان يدخل الميت إلى القبر من غير جهة رأسه بوضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويسل الميت سلا ويحرف وجهه إلى القبلة تحريفاً ويوسد من بعض قبره أما تراباً وإما نشراً من اللحد يعمل ولا يوسد غير ذلك قال وقال القاسم عليه السلام ولا يدفن جماعة في قبر واحد إلا من ضرورة فان دعت الضرورة إلى ذلك حجز بينهم بحواجز من التراب. قال ويستحب للرجل ان يحثي على القبر ثلاث حثيات من التراب. ويستحب تربيع القبر وهو احب إلينا من التسنيم ولا بأس به. قال وقال القاسم عليه السلام في من يموت في البحر ولا يمكن من دفنه في البر انه يغسل ويكفن ويعصب ثم يرسب في البحر.(1/42)


باب القول في كيفية وجوب الزكوة
مسألة: تجب الزكوة في أصول الأموال بحصول الشرطين أحدهما النصاب والثاني حلول الحول إلا ما أخرجت الأرض فان الزكوة تجب فيه عند بلوغه وإدراكه. ولا بد فيه من التقدير. وتقدير جميع ما يجب فيه الزكوة لا يعدو ان يكون بالوزن نحو ما يقدر به الذهب والفضة أو العدد نحو ما يقدر به المواشي من الإبل والبقر والغنم أو الكيل نحو ما يقدر به ما يكال مما أخرجت الأرض أو القيمة نحو ما يقدر به أموال التجارة وما جرى مجراها وما لا يكال مما أخرجت الأرض.
مسألة قال ولو ان رجلا ملك النصاب في أول الحول ثم استفاد إليه في بعض الحول شيئاً من جنسه لزمه عند راس الحول إخراج الزكوة عن الأصل والمستفاد جميعاً سواء كان ذلك عيناً أو غيره.
مسألة قال: ولو ان رجلا ضاع منه مال سرقةً أو غيرها في بلد المسلمين فغاب عنه سنين لزمه أن يخرج زكاته متى ظفر به للسنين المتقدمة وان غلب عليه المشركون في دار الحرب فبقي في أيديهم سنين ثم ظفر به صاحبه لم يلزمه زكاته لما قضى من السنين.
مسألة قال: ومن صرف مالا له في تجارة يلزمه في مثله الزكوة ثم زاد سعره أو نقص قبل الحول لزمته الزكوة على ما تكون من قيمته عند انتهاء الحول زادت أو نقصت.
مسألة: ومن كان عليه دين يستغرق ماله أو يوفي عليه لم تسقط لذلك زكاة ماله.
مسألة قال: وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه لما مضى من السنين إلا أن ينقصه الزكوة من النصاب. قال القاسم عليه السلام وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها.
مسألة قال: والزكوة واجبة في الحلي والمراكب وأواني الذهب والفضة.(1/43)


مسألة: والزكوة واجبه في مال اليتيم.
مسألة قال: وما يأخذ السلطان الجائر لا يسقط الزكوة الواجبة.
مسألة: والخراج لا يسقط العشر بل يجمع بينهما.
مسألة قال: وأموال العبد زكاته على مولاه يخرجها مما في يده أو من غير ذلك وكذلك مال المدبر وأم الولد.
مسألة فأما المكاتب فماله موقوف إلى ان يعتق أو يرجع في الرق فان عتق لزمته الزكوة لما مضى من السنين وان عاد في الرق لزمت مولاه.
مسألة قال ولا زكوة في الدور والخدم والكسوة والخيل والابل العوامل ما لم تكن للتجارة أو ما يجري مجراها ولا يضم شيء من الاصناف إلى غيره ليجب فيه الزكوة خلا الذهب والفضة.
مسألة قال: وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيه فلا زكاة على صاحبه ووقت وجوبها هو ان يصير فيه حبه ويؤمن فساده ويتبين صلاحه.
مسألة قال: وإذا كان كذلك وجب خرصه فإذا حصد أو جد أو قطف اخذ منه عشر ما كان خرص فيه أو نصف عشرة على قدر سقيه.(1/44)


باب القول في زكاة الذهب والفضة
مسألة: لا زكاة في الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالاً. فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع عشره وهو نصف مثقال فان زاد عليه قليل أو كثير وجب في الزيادة ربع عشرها. ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع عشرها وهو خمسة دراهم. والقول في زيادتها كالقول في زيادة الذهب.
مسألة قال: ولو نقص من الذهب مقدار حبة أو من الفضة عن مائتي درهم ذلك القدر لم تجب فيه الزكوة.
مسألة قال: ولو كان في الذهب والفضة ردئ لم تسقط به الزكوة إلا ان تكون ستوقاً أو ما كان في حكمه.
مسألة قال: ومن كان عنده ذهب قاصر عن النصاب ومثله من الفضة متى ضم أحدهما إلى صاحبه تم النصاب وجب ان يضم ضماً يحصل معه النصاب ويخرج منه الزكوة وكذلك القول في الحلي الذي يكون بعضه ذهباً وبعضه فضة.
فصل: قال يحيى بن الحسين عليه السلام يضم بالتقويم وهو قول القاسم عليه السلام والناصر للحق رضي الله عنه وقال زيد بن علي صلوات الله عليه يضم بالأجزاء.
مسألة قال: وإذا بقي عند رجل ذهب أو فضة أو هما جميعاً سنين لم يزكها فيها لزمه إخراج الزكوة للسنة الأولى منها كملا ثم للثانية مما بقي بعد إخراج الزكوة للسنة الأولى ثم كذلك إلى ان ينحط عن النصاب وكذلك القول في زكوة الماشية إذا تأخرت.
مسألة: ولا بأس بأخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب في الزكوة ولا يجوز ذلك في غيرهما من الأموال.(1/45)

9 / 20
ع
En
A+
A-