باب القول في توجيه الميت
مسألة: احسن التوجيه ان يُلقي الميت عند موته وعند غسله على ظهره ويستقبل بوجهه القبلة وتُصفّ قدماه مستقبل القبلة ليعتدل وجهه مستقبلا لها بكليته.
مسألة: ولا يحل الصياح عليه ولا لطم الوجه ولا خمشه ولا شق الجيب.
مسألة قال: ولا ينبغي لمن مات في أول النهار ان يبيت إلا في قبره ومن مات في أول الليل أحببنا ان لا يصبح إلا في قبره إلا ان يكون غريقاً أو صاحب هدم أو مترسماً فإنه يجب التأني بهم.
مسألة قال: وإذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها واستخرج ولدها ثم يفعل بها ما يفعل بسائر الموتى من الغسل وغيره.(1/36)


باب القول في غسل الميت
مسألة: يجب على المسلمين غسل من مات منهم. وكذلك الكافر إذا شهد شهادة الحق قبل ان يموت إلا ان يكون شهيداً مات في ارض المعركة فإنه يدفن بثيابه ولا يغسل إلا ان يكون خفا أو منطفة أو فروا فانه يقلع عنه وكذلك السراويل إلا ان يصيبه دم. وان حُوّل من المعركة وفيه شيء من الرمق فعّل به ما يُفعل بسائر الموتى ويصلى عليه في الحالين.
مسألة: والصبي إذا مات قبل ان يستهل لم يغسل ولم يُصل عليه. وان استهل قبل ان يموت فعل به ذلك.
مسألة قال: والمحترق بالنار يصب عليه الماء ان خشي ان يتقطع وان لم يخشى غسل وكذلك الغريق.
مسألة قال: ولا بأس ان يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. ويتقيان النظر إلى العورة. وكذلك ان مات الرجل بين النساء أو ماتت المرأة بين الرجال وكان مع الميت محرم ازرّه وسكب عليه الماء وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها ويسكب الماء عليها سكباً. وان لم يكن معه محرم يمم إلا ان يكون الماء ينقيه بالسكب فانه سكب عليه ولا يكشف شيء من بدنه وشعره. وقال القاسم عليه السلام والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل.
مسألة قال: القاسم عليه السلام والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما. ولا يستحب لهما غسل الميت إلا ان تدعو الضرورة إلى ذلك فأيهما كان تيمم وغسل.(1/37)


مسألة: وغسل الميت كالغسل من الجنابة يُغسَّل فمه وأسنانه وشفتاه وانفه ويُتمَمَّ وضوءه. ويستحب ان يغسل ثلاث غسلات أولاهن بالحرض والثانية بالسدر والثالثة بالكافور. وان لم يوجد ذلك فلا بأس ان يغسل الغسلات الثلاث بالماء القراح. ولا بأس بتسخين الماء له فان حدث بعد ذلك حدث تُمم الغسل خمساً فإن حدث بعد ذلك حدث تمم سبعاً. وما كان بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره. وما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل. ويدفن بحاله ولا يمشط شعره ولا يؤخذ ولا يقلم ظفره. قال القاسم عليه السلام وما يسقط عنه من شعر أو ظفر رد في كفنه. ويستحب ان يغسل في موضع مستور من فوقه. ويستحب الاغتسال لمن غسل الميت.(1/38)


باب القول في تكفين الميت وتحنيطه
مسألة: يبسط الكفن في مكان نظيف وتذر الذريرة عليه ثم يوضع عليه الميت. ويوضع شيء من الكافور على مساجده جبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه. ولا بأس ان يكون في الحنوط شيء من المسك. ويكفن في ما يمكن من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد. فإن كفن في ثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين. وان كفن في خمسة ألبس قميصاً أزر بواحد وادرج في ثلاثة على ما ذكره في المنتخب. وقال في الأحكام ان كُفن في خمسة أثواب البس قميصاً وأزر بمئزر وعمم بعمامة وادرج في اثنتين وان كفن في سبعة البس قميصاً وعمم بعمامة وأزر بمئزر وادرج في أربعة.والمرأة تعصب بخمار بدل العمامة. وإذا لم يوجد شيء من الكفن فانه يواري شيء من النبات فان أعوز فانه يواري بما أمكن. ولا بأس ان تكفن المرأة في ثيابها المصبوغة. ويصلح ذلك للرجال عند الضرورة. والبياض احب إلينا.(1/39)


باب القول في حمل الميت والصلوة عليه
مسألة: يستحب لمن أراد حمل الجنازة ان يبدأ بمقدم ميامنها ثم بمؤخرها ثم بمقدم مياسرها ثم بمؤخرها. والمشي خلف الجنازة افضل منه أمامها.
مسألة قال: ويصلى على من مات من المسلمين ولا يصلى على الفاسق.
مسألة: ويكره للنساء اتباع الجنائز ويكره النعي في الأسواق. ولا بأس بالإيذان ويستحب الصلوة على الميت في أوقات الصلوات المفروضات. قال وقال القاسم عليه السلام وكذلك التقبير. ويكره في الأوقات التي نهى عن الصلوة فيها.
مسألة قال: ويكبر على الجنائز خمس تكبيرات. قال وقال القاسم عليه السلام ويرفع يديه في أول تكبيره فقط.
مسألة قال: ولا نضيق على المصلي على الميت ما قال من الدعاء بين التكبيرات ويستحب له ان يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وقل هو الله أحد بعد التكبير الثانية وقل أعوذ برب الفلق بعد التكبيرة الثالثة وبعد الرابعة يدعو للميت ان كان من المؤمنين ويسلم بعد الخامسة عن يمينه وعن شماله ومن فاته شيء من التكبيرات أتم بعد انصراف الإمام قبل ان يرفع الميت.
فصل: ومن خشي ان يفوته الصلوة على الميت يتيمم وصلى ولا يستحب بغير طهور. ويستحب للإمام ان يقف من الرجال حذاء السرة ومن النساء حذا اللبة.(1/40)

8 / 20
ع
En
A+
A-