مسألة قال القاسم عليه السلام: وإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أوموا برؤوسهم إيماءً ويكون السجود أخفض من الركوع. قال: وان لم يمكنهم من الصلوة إلا التكبير والذكر كبروا وذكروا الله سبحانه وفعلوا من ذلك قدر ما يمكنهم.(1/31)


باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
مسألة: لا تصح الجمعة إلا بشروط: منها عدد المصلين وهو ان يكونوا ثلاثة سوى الإمام فصاعداً ومنها المكان الذي يصلى فيه وهو ان يكون مدينة أو قرية أو منهلاً إذا كان فيه مسجد يُجمع فيه. ومنها الوقت وهو حين زوال الشمس. ومنها الخطبة وهي خطبتان يفصل بينهما بجلسة. ومنها الإمام الذي يُخطب له وهو ان يكون ممن تجب طاعته على المسلمين.
مسألة قال: فإذا حصل ما ذكرنا وأذن المؤذن قام الإمام فخطب بهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ثم تُقام الصلوة فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
مسألة قال: ويستحب ان يقرا في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقين.
وحضور الجمعة واجب عند حصول ما ذكرناه من الشروط إلا على المريض والمرأة والمملوك ويستحب لهم الحضور.
مسألة قال: وان وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما إلا للإمام.
مسألة قالمسألة قال: : وتكره الصلوة والكلام عندما يخطب الإمام.
مسألة قال: ومن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعاً وبنى على ما يدركه مع الإمام فان أدرك منها شيئاً صلى ركعتين.
مسألة قال: وإذا كان الرجل في بلد نازح عن الإمام جاز له ان يصلي الجمعة بالناس إذا كان يدعو إلى الإمام ويخطب له وان لم يكن الإمام ولاه وكذلك يجزيه وان لم يصرح بالدعاء له وكنى ضرورة عنه إذا كان الإمام هو المقصود بالنية فأما إذا لم يظهر الإمام ولم تظهر دعوته فلا تجب الجمعة.(1/32)


مسألة قال: ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه ثم اتصل به نعي الإمام قبل الفراغ منها اتمها جمعة.
مسألة: ولو ابتدأ الجمعة في يوم غيم قبل الزوال ثم علم وهو في الخطبة أو الصلوة استأنف الخطبة والصلوة لان الخطبة بمنزلة الصلوة.
مسألة قال: وصلاة العيدين ركعتان يبتدي الإمام فيفتتح الصلوة ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويكبر سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر خمساً على مثال ما كبر أولا ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم.
مسألة قال: ثم يعلو راحلته أو منبره فيخطب ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات. ويعلم الناس ما يحتاجون إليه من زكاة الفطر. ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يعود ويخطب الخطبة الثانية ثم يكبر سبعاً وينزل. وكذلك يفعل في عيد الأضحى إلا انه يفصل في خطبة الأضحى بين كلامه بان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ثم يعود إلى الخطبة يفعل ذلك ثلاث مرات ويحث الناس على الذبائح ويعرفهم ما يحتاجون إليه من ذلك.
مسألة: وليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة.
مسألة قال: ويستحب لمن صلى صلاة العيدين ان يصلي قبلهما ركعتين بلا تكبير.
مسألة: ومن صلى العيدين وحده صلاهما على ما بيناه بالتكبيرات.(1/33)


مسألة: وتكبير التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق دبر ثلاث وعشرين صلاة يقول الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. وقال في الأحكام يقول: والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره وأصيلاً.
مسألة قال: ويكبر دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ويكبر يوم الفطر حين يخرج الإمام إلى ان يبتدئ الخطبة.(1/34)


باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
مسألة: صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات يقوم الإمام ويصطف المسلمون وراءه فيكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقرا حتى يفعل ذلك خمس مرات ثم إذا رفع رأسه من الركوع الخامس كبر وسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل كما فعل أولا ثم يتشهد ويسلم. ويستحب ان يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والتهليل ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين ويجهر بالقراءة وان شاء خافت بها.
فصل: واستحب يحيى عليه السلام ان يكرر قرأة قل أعوذ برب الفلق في صلاة الكسوف.
مسألة قال: والاستسقاء ان يخرج المسلمون الذين أصابهم الجدب إلى ساحة بلدهم فيجتمعون ثم يتقدم إمامهم فيصلي بهم أربع ركعات يفصل بينها بتسليمه ثم يستغفر الله ويستغفره المسلمون ويجأرون بالدعاء ومسألة الرحمة ويحدثون التوبة ويسألون قبولها.
مسألة قال: ثم يقلب الإمام شق ردائه الذي على منكبه الأيمن فيجعله على منكبه الأيسر والذي على منكبه الأيسر يجعله على منكبه الأيمن ثم ينصرف وينصرف الناس معه.
مسألة قال: وان لم يكن إمام ظاهر للاستسقاء يفعل إمام مسجدهم كذلك إذا أجدب بلدهم.(1/35)

7 / 20
ع
En
A+
A-