مسألة قال: وإذا حدث بالإمام حدث يقطع صلاته جذب من خلفه ثقةً فقدمه ليتم بهم الصلوة. فإن كان هذا الذي قدمه فاتته ركعة فإذا جلس في آخر صلاة القوم قام فأتم ما فاته وسلم الذين خلفه ولم ينتظروه فإن انتظروه حتى سلم بهم جاز.(1/26)


باب القول في السهو وسجدتيه
مسألة: سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قرآة أو قرأ في موضع تسبيح.
مسألة: وإذا شك الرجل فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثاً تحرى وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو. فإن لم ظنه في شيء أعاد الصلاة وكذلك إذا أيقن أنه زاد أو نقص أعادها وقال القاسم عليه السلام من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم يلتفت إلى عارض شكه.
فصل: وإذا أيقن المصلى انه زاد ركعة واحدة في المكتوبة على سبيل السهو صحت صلاته.
مسألة: وإذا سها ولم يقعد في الركعة الثانية للتشهد وقام فإن ذكر قبل أن يبتدئ القراءة قعد وتشهد ثم قام وان لم يذكر حتى يبتدئ القراءة مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.
مسألة قال: وإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة وعليه سهو فإذا سلم وسجد سجدتي السهو قام الرجل ولم يسجدهما حتى يتم صلاته فإذا أتمها سجدهما.
مسألة قال: وإذا سها الرجل خلف الإمام ولم يسهُ الإمام سجد هو سجدتي السهو.
مسألة: وإذا سَها في صلاته وسلم تسليمتين ناسياً أعاد الصلوة وان لم يسلم إلا تسليمة واحدة مضى فيها وسجد سجدتي السهو.
مسألة قال: وإذا نسى التكبيرة الأولى أعاد الصلوة؛ وان نسى غيرها من التكبيرات جازت الصلوة وسجد سجدتي السهو. وكذلك إذا نسي القراءة كلها أعاد الصلوة وان قرأ في ركعة ونسي في غيرها أجزاه وسجد سجدتي السهو وكذلك من نسي القنوت سجدهما.
مسألة: وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.(1/27)


مسألة قال: وتستحب إعادة التشهد بعدهما. قال: ولو أن رجلا وجب عليه سجدتا السهو فنسيهما سجدهما إذا ذكرهما وان كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه. قال وقال القاسم عليه السلام والمتطوع إذا سها فعليه سجدتا السهو.(1/28)


باب القول في قضاء الصلوات
مسألة: إذا أغمى على الرجل أياماً لم يجب عليه من الصلوات إلا التي أفاق في وقتها. وكذلك الذي يجن أو يعتل علة لا يمكنه معها أداء الصلوة على وجه من الوجوه.
مسألة قال: وأيما رجل ترك الصلاة عامداً أو ناسياً وجب عليه قضاؤها.
مسألة قال: وإذا فاتته صلوات عدة قضاها كيف شاء في وقت واحد أو أوقات مختلفة ويقدم النية لكل صلاة.
مسألة قال: وإذا فاتته النوافل قضاها استحباباً.
مسألة قال: وإذا دخل في النافلة ثم أفسدها لم يجب عليه قضاؤها.
مسألة وقال القاسم عليه السلام: ولو أن امرأة دخل عليها وقت الصلوة فلم تصلها حتى حاضت قبل تصرم وقتها لم تجب عليها قضاؤها.
مسألة: وإذا فاتت المسافر صلاة فقضاها في الحضر يقضي صلاة المسافر وإذا فاتت الحاضر فقضاها في السفر يقضي صلاة الحاضر؛ تخريجاً.
مسألة قال: وإذا تطهر الرجل بماء نجس مختلف في نجاسته وهو لا يعلم فان علم وهو في الوقت قضاها وان لم يعلم إلا بعد مضي الوقت لم يقضها. قال وكذلك من صلى في ثوب نجس؛ تخريجاً. قال وهكذا القول في كل من فعل شيئاً من ذلك على طريق الجهل دون التعمد. قال ومن صلى جنباً وهو ناسٍ أعادها في الوقت وبعده وكذلك من صلى قبل الوقت وهو لا يعلم.(1/29)


باب القول في صلاة السفر والخوف
مسألة: فرض المسافر ركعتان إلا المغرب.
مسألة قال: واقل السفر بريد.
مسألة قال: وإذا خرج الرجل مسافراً قصر حين تتوارى عن بيوت أهله في بِرٍ سافر أو بحر في بَرٍ أو فجور.
مسألة قال: وإذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في أي موضع كان فعليه الإتمام وكذلك لو كان في سفينة فأرست في جزيرة أو غيرها فإن أقام على عزم السفر قصر إلى شهر ثم أتم بعد ذلك.
مسألة قال: ولو ان مسافراً خرج من مدينته إلى بعض المواضع ثم رجع فمر بمدينته فعليه ان يتم إذا كانت المدينة وطنه فان كان قد انتقل عنها وصار وطنه في غيرها لم يتم.
مسألة قال: ولو ان مسافرا دخل في الصلوة ثم عزم على الإقامة اتمها ثم لو عزم بعد ذلك على السفر لم يجز له قصرها. وهذا تخريج.
مسألة قال: وصلاة الخوف ان ينقسم المسلمون قسمين تقوم فرقة منهم بازاء العدو يدفعونه وفرقة يصلى بهم الإمام يبتدئ فيفتتح الصلوة ثم يقرأ ويركع ويسجد ثم يقوم الإمام مع الفرقة الأولى فيطول القراءة وتركع الفرقة الأولى ويتمون لأنفسهم ركعة أخرى ويسلمون وينصرفون ويقومون بازاء العدو ثم تأتي الفرقة الثانية التي لم تصل فتفتتح الصلوة خلف الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ثم يتشهد الإمام ويسلم ويقوم الذين بعده فيصلون الركعة الباقية وحدهم.
مسألة قال: وإذا كانوا في المغرب صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة؛ تخريجاً.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ولا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر.(1/30)

6 / 20
ع
En
A+
A-