مسألة قال: ثم يسجد فيمَكِّن جبهته من الأرض، ويضع أنفه مع جبهته، وليس وضع الأنف على الأرض بفرض. ويخوي في سجوده، ويمد ظهره، و يسوي آرابه، وينصب قدميه، ويجعل كفيه حذاء خديه، ويضم أصابعه، ويفرج آباطه، ويبين عضديه، ومرفقيه عن جنبيه، وإن كانت امرأة تضممت، ثم قال في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثاً.
مسألة قال: ثم يقعد فيفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى.
مسألة قال: فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعداً، كبر وسجد السجدة الثانية، فيسبح فيها بما سبح في السجدة الأولى، وفعل ما فعل، ثم ينهض بتكبيرة، ويعتمد على يديه حتى يستوي قائماً، ثم يمضي كذلك في باقي صلاته.
مسألة قال: ويستحب له أن يقول في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ثلاثاً، فإن قرأ فاتحة الكتاب بدلاً من ذلك أجزاه، والتسبيح أفضل.
مسألة قال: فإذا قعد للتشهد قال: بسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم ينهض إن كان ذلك في الأوليتين.
مسألة قال: وإن أراد أن يسلم عقيبه قال: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مسألة قال: ثم يسلم تسليمةً عن يمينه، وتسليمةً عن يساره، إن كان وحده نوى بذلك الملكين، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين يقول: السلام عليكم ورحمة الله.(1/21)
مسألة قال في المنتخب: ولا يحل الصلاة إلا التسليمتان. ولا صلاة إلا بتسليمتين.
مسألة قال: وإن قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ بإثبات الواوين فلا بأس به.
مسألة قال: ويكره للمصلى أن ينفخ في صلاته، أو أن يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من أثر السجود؛ وأن يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت في صلاته عن يمينه أو عن شماله.
مسألة قال: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد آمين.
مسألة: والقهقهة في الصلاة مفسدة لها وكذلك الضحك إذا ملأ فاه وشغله عما هو فيه من صلاته وإن لم تبلغ أن تكون قهقهة.
مسألة: ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة سجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعاً جاز وإن لم يفعل كان أحب إلينا.
مسألة قال القاسم عليه السلام: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن لا على من قرأ ولا على من سمع.
مسألة: ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا الأولى ولا غيرها ولا في القنوت.
مسألة: والقنوت سنة في الركعة الأخيرة من الفجر والوتر بعد الركوع يجهر به. ولا يقنت فيهما بشيء سوى آيات من القرآن.
مسألة قال: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء والفجر ويخافت بها في الظهر والعصر.
مسألة قال: ويستحب أن لا يسبح في ركوعه وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات.(1/22)
مسألة قال: ويصلي العليل على قدر ما يمكنه؛ إن أمكنه قائماً فقائماً، وإن أمكنه جالساً فجالساً، وإن صلى جالساً جلس متربعاً في موضع القيام وفعل جميع ما يفعله في الصلاة، وإن لم يقدر على السجود أومى برأسه إيماءً يكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة وصلى وأومى في ركوعه وسجوده كما ذكرنا. فأما أن يقرب وجهه من شيء أو يقرب شيئاً من وجهه فلا يجوز وإنما هو سجود لمن أطاق وإيماء لمن لم يطق.
مسألة قال: ولا بأس أن يخط الرجل عدد ركعات ما يركع في الأرض، أو يحصى ذلك بالحصاة أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظاً. قال ولا بأس أن يعتمد على الجدار أو غيره عند نهوضه في الصلاة إن احتاج إليه لعلة أو كبر.
مسألة قال: ولا يجوز للمصلي أن يقتل حية أو عقرباً في صلاته، ولا أن يرشد ضالاً أو يشتغل عنها ومن اضطر إلى شيء من ذلك استأنف صلاته. قال ولا بأس أن يسوي الرجل رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه. قال ويكره له أن يضع يده على فمه عند التثاؤب وأن يسوي الحصاة بين يديه إلا إذا خشي أن لا يستوي سجوده.
مسألة قال: ولا بأس أ، يصلي وفي لبنته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غير ذلك إذا كان نقياً.
مسألة قال: وإذا حدث في الصلوة أمر من الأمور ينتقض به الطهور بطلت صلاته.
مسألة قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عمل فيها شيء ليس من المحافظة عليها من لدن تحليلها إلى تحريمها.(1/23)
باب القول في إمامة الصلاة
مسألة: لا بأس بالصلوة خلف كل مسلم من رقيق أو ولد زنا أو أعمى أو بدوي إذا علم ما يحتاج إليه في الصلوة. ولا بأس بصلاة المطلق خلف المقيد.(ح: إذا كان كامل الأركان)
مسألة: ولا يصلي اللابس خلف العريان ولا القائم خلف القاعد ولا المتوضي خلف المتيمم ولا المؤدي فرضه خلف المتطوع ولا الرجل خلف المرأة أو الصبي.
مسألة قال: ولا تجوز إمامة الفاسق. و قال القاسم عليه السلام لا يؤمن من عليه صلاة فائتة.
مسألة قال: وإذا صلى رجل برجل وقف المؤتم عن يمين الإمام فإن كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك تقدم الإمام.
مسألة قال: ولا يصلي رجل بنساء لا رجل معهن؛ فإن كان معهن رجل جازت الصلوة به وبهن، فإن كان واحداً وقف عن يمين الإمام والنساء خلفهما وان كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام والنساء خلفهم؛ وإن كان رجل وخنثى لبسة لم يصل بها، وإن كان رجلان وخنثى لبسة وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى ورآهما والمرأة وراء الخنثى؛ وإن أحدث الإمام أتم كل واحد منهم صلاته منفرداً. وان كان مع الإمام رجلان فحدث به حدث أمَّ أحدهما وصلى بهم تمام صلاتهم.
مسألة: والمرأة تؤم النساء تقف وسطهن لا تتقدمهن ولا تتأخر عنهن.
مسألة قال: ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا بلغ المؤذن في الإقامة حي على الصلاة فإذا بلغ قد قامت الصلوة كبر ولم ينتظر شيئاً.
مسألة قال: وإذا دخل الرجل في الجماعة ولم يجد في الصف مكاناً جذب من الصف رجلاً إلى خلفه وقام إلى جنبه وعلى المجذوب أن يتأخر فإنه افضل له. ولا ينبغي لأحد أن يصلي وراء الصف إلا لعلة به.(1/24)
مسألة قال: وأيما رجل لحق بالإمام راكعاً كبر تكبيرة ونوى بها الدخول في الصلوة ثم كبر أخرى وركع ثم صلى معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده ولا يخالفه في شيء من ذلك فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.
مسألة قال: وان لحقه ساجداً سجد معه استحباباً فإذا قام الإمام قام وابتدأ الصلوة ويجعل ما لحق مع الإمام أول صلاته وكذلك النساء إذا لحقن الإمام يفعلن كذلك.
مسألة: وإذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام فنوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه فصلاتهما تامة؛ وإذا نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما.
مسألة قال: ولا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا اشتكلت عليه القراءة.
مسألة قال: وعلى المؤتم أن يقرأ خلف الإمام إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا يقرأ إذا سمعها.
مسألة قال: ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى.
مسألة قال: ولا يصلي مسافر خلف مقيم إلا المغرب والفجر ويصلي المقيم خلف المسافر فإذا انفتل المسافر أتم المقيم باقي صلاته.
مسألة قال: وأيما الرجل صلى بقوم جنباً أو على غير طهور ناسياً ثم ذكره أعاد الصلوة وأعادوا.
مسألة قال: ويكره للجماعة أن تصلي خلف الإمام على سطح والإمام أسفل، ولو كان الإمام على السطح والجماعة اسفل أعادت الجماعة. وقال القاسم عليه السلام: إذا حال بين الإمام والمأموم طريق يسلكه الناس بطلت صلاة المأموم.
مسألة قال: ولو أن نساء تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن من الرجال. وتخريج المذهب يقتضي فساد صلاة من عن يمينها ويسارها.(1/25)