باب القول في التوجه والبقاع التي يُصلي إليها وعليها
مسألة: يجب على كل مصلٍ أن يتوجه إلى الكعبة إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه تحري جهتها وصلى إليها. قال في المنتخب: والقليل من الكعبة والكثير يجزي إذا كانت نية المصلي إليها.
مسألة قال: ولو أن رجلاً تحرى القبلة فأخطأ وصلى ثم علم بخطئه بعد مضي الوقت لم يعد تلك الصلاة، فإن علم وهو في الوقت أعادها.
مسألة قال: والمسافر ينتقل على ظهر راحلته أينما توجهت به. وإذا كان على محمل حول وجهه نحو القبلة.
مسألة قال: ومن كان في السفينة صلى كيف ما أمكنه قائماً أو قاعداً، ولا يصلي قاعداً وهو يمكنه القيام ويتوجه إلى القبلة ويدور إليها بدوران السفينة ما أمكنه فإن لم يمكنه أجزاه.
مسألة قال: ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد فلا بأس أن يخط بين يديه خطاً.
ولا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلب أو حمار أو غيره، وقال: وليدرأ المسلم ما مر بين يديه ما استطاع.
مسألة قال: ويكره أن يصلي الرجل إلى الأقذار فإن حالت الجدر بينه وبينها لم يكره.
مسألة قال: ويكره أن يصلي فوق نشز وأمامه نجس في موضع منخفض عنه، فإن صلى في موضع منخفض إلى النشز وفوقه نجس لم يكره.
مسألة قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه تماثيل الحيوان.
مسألة قال: ولا يجوز للرجل أن يصلي فوق ظهر الكعبة إذا كان سجوده على آخر حرف منها، فإن لم يكن على آخر حرف منها جاز؛ تخريجاً.
مسألة قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.
مسألة قال: ويكره الصلاة في الحمامات والمقابر والطرق السابلة.(1/16)
مسألة قال: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم إذا لم يكن فيها قذر من صديد أو دبر.
مسألة قال: ولا تجوز الصلاة في البيع والكنائس لنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك جازت.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ولا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب.
مسألة قال: وأفضل البقاع لها المساجد.
مسألة قال: ولا يصلي في شيء من البقاع إلا أن يكون نقياً من الأقذار.
مسألة قال: قال وإن كانت بالوعة أو مثلها قد رُدمت وأُلقي عليها طين نقي جازت الصلاة عليها والعدول عنها أحب إلينا.
مسألة قال: ويجب أن يمنع أهل الذمة من دخول المساجد.(1/17)
باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
مسألة: يجب على كل مصلٍ أن يستر عورته بثوب طاهر إن أمكنه.
مسألة قال: والعورة ما دون السرة إلى دون الركبة.
مسألة قال: فأما النساء فيلزمهن ستر جميع أعضائهن خلا الوجه.
مسألة قال: ويستحب للرجل أن يستر هبرته، ومنكبيه، وظهره، وصدره في الصلاة. ولا بأس بالصلاة في ثوب واحدٍ إذا كان صفيقاً ويستر جميع ما يجب ستره للرجال والنساء.
مسألة قال: ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض والقز، إلا أن يكون ما سواهما غالباً عليهما وكذلك الثوب المشبع صبغاً.
مسألة قال: ويكره الصلاة في جلود الخز.
مسألة قال: ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة وإن دبغت، ولا جلود ما لا يؤكل لحمه على وجه من الوجوه. فأما شعر الميتة وصوفها فلا بأس بالصلاة فيهما بعد الغسل والانقاء.
مسألة قال: ويجب على كل مصلٍ أن يُطهِّر ما يلبسه في الصلاة ويُصلي عليه من كل نجس.
مسألة قال: وكل ما خرج من السبيلين مني أو مذي أو غيرهما فهو نجس يجب تطهير الملبوس والمصلى عليه من قليله وكثيره.
مسألة قال: فأما الدم فيجب إزالته إذا كان قدراً لو كان على رأس جرح قطر؛ فلو كان دون ذلك لم يجب إزالته.
مسألة قال: ومن ابتلى بشيء مما ذكرنا فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئاً لا ينقطع وقتاً من الأوقات فلا ضير عليه في تركه. ولا يستحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من يوم وليلة وإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب بعد إبلاء العذر في إزالتها.(1/18)
مسألة قال: ومن ابتلي بالعرى صلى جالساً متربعاً ويستر عورته بالحشيش أو التراب أو ما أمكنه. فإن لم يجد شيئاً منها سترها بيده يومي إيماءً كإيماء المريض. ولا يستقل من الأرض استقلالاً يبدي عورته.
مسألة قال: والواقف في الماء يصلي قائماً إن كان الماء كثيراً، أو قاعداً إن كان يسيراً يومي في كل ذلك للركوع والسجود. وإن كانت العراة جماعة فأراد أحدهم أن يؤمهم قعد الإمام بينهم واصطف العُراة عن يمينه ويساره. وكذلك يفعل الوُقوف في الماء إن أراد أحدهم أن يؤمهم إذا كان الماء صافياً لا يستر عوراتهم وإن كان كدراً سترها يقدمهم الأمام.
مسألة قال: ويستحب للمصلي أن يضع جبهته على الحضيض أو على ما انبتت الأرض. ويكره السجود على المسوح واللبود إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك.
مسألة قال: ويكره الصلاة على البسط التي عليها تماثيل الحيوان.(1/19)
باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
مسألة: فرض الصلاة النية وتكبيرة الافتتاح.
مسألة قال: ومن فرضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة.
مسألة قال: ومن فرضُها القيام والركوع والسجود.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ومن فرضها التشهد الذي يجب التسليمعقيبه، والتسليم، وترك سائر ما يفسدها.
مسألة قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين. ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ثم يكبر فيقول: الله أكبر.
مسألة قال: ثم يقرأ، ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مجهوراً بها، وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة.
فصل: نص يحيى عليه السلام في الأحكام على إبطال الصلاة لترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة قال: ثم يكبر ويركع فيطامن ظهره في ركوعه، ويفرج آباطه، ويسوي كفيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويستقبل بهما القبلة، ولا يحرفهما على شيء من جوانبها ويعدل رأسه فلا يكبه ولا يرفعه.
مسألة: ويقول في ركوعه سبحان الله العظيم ثلاثاً. ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده.
مسألة قال: وإذا اعتدل قائماً، خر لله ساجداً، ثم قال الله أكبر ويبدأ بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض.(1/20)