مسألة قال: ولا يجوز للحائض دخول المسجد ولا حمل المصحف ولا قراءة القرآن وكذلك الجنب.
مسألة قال: ولا يأتيها زوجها في فرجها أيام حيضها ولا بعد تصرمه حتى تغتسل. قال القاسم عليه السلام: فإن فعل أجزته التوبة والاستغفار وله أن يأتيها فيما دون الفرج. ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتطهر وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل. ويستحب لها أن تكحل عينيها وتمشط شعرها ولا تعطل نفسها.(1/11)


باب القول في النفاس
مسألة: أكثر النفاس أربعون يوماً وأقله لا حد له فإن زاد الدم عن الأربعين فهو استحاضة.
مسألة قال: ولو أن امرأة نفست وطهرت ثم عاودها الدم فإن كان الذي تخلل بين الدمين طهراً صحيحاً فالدم الثاني ليس بنفاس وهو حيض أو استحاضة على ما يدل عليه العاقبة، وإن لم يكن طهراً صحيحاً كان الأربعون نفاساً.
مسألة: ولو أن امرأة ولدت توأمين كان النفاس من مولد الأخير منهما؛ تخريجاً.
مسألة: وحكم النفاس كحكم الحيض تتجنب النفساء ما تتجنبه الحائض. ويستحب ويكره لها ما يستحب ويكره لها. وعليها قضاء ما تركت من الصيام دون الصلاة.
مسألة قال: وإن أسقطت ما بان بعض خلقه كالمضغة ونحوها فهي نفساء وإلا فلا وهذا تخريج على قوله في المنتخب.(1/12)


باب القول في الأذان
مسألة: الأذان واجب على الكفاية.
مسألة قال: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس قبل دخول وقتها.
مسألة قال: ولا بأس بأذان الأعمى والمملوك وولد الزنا إذا كانوا من أهل الدين.
مسألة قال: ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا.
مسألة قال: والأذان خمس عشرة كلمة يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيِّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
مسألة قال: وكذلك الإقامة إلا أنك تزيد بعد قولك حيّ على خير العمل قد قامت الصلاة.
مسألة قال: ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا كان مع البيان.
مسألة قال: ولا يجوز أخذ الجعل عليه بشرط مشروط، فإن لم يكن مشروطاً جاز.
مسألة قال: ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا من ضرورة.
مسألة قال: ولا يجوز للمحدث أن يقيم ولا بأس بأذانه. قال: وقال القاسم عليه السلام: ولا يؤذن الجنب.
مسألة قال: وليس على النساء أذان ولا إقامة.(1/13)


باب القول في المواقيت
مسألة: أول وقت الظهر زوال الشمس. ويستبين ذلك بازدياد كل منتصب بعد انتقاصه، وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله.
مسألة قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس ودخول الليل. ويستبان ذلك بظهور كوكب من كواكب الليل، وأخر وقته سقوط الشفق وهو أول وقت العشاء وآخره ثلث الليل.
مسألة قال: والشفق المعتبر به هو الحمرة.
مسألة قال: وأول وقت صلاة الفجر طلوعه، وآخره قبيل طلوع الشمس. فهذه الأوقات المندوب إليها.
مسألة: فأما من كان مسافراً أو خائفاً أو مريضاً أو مشتغلاً بشيء من أمر الله، فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
مسألة قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر من العشاء فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.
مسألة قال: ووقت الوتر حين الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل تأخيره إلى آخر الليل.
مسألة قال: وأيما رجل ابتدأ بصلاة مفروضة قبل دخول وقتها عالماً بذلك أو جاهلاً ثم علم به فعليه الإعادة لها سواء علمها في الوقت أو بعد تصرمه.
مسألة قال: وأقل ما يتنفل به ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان قبل صلاة الفجر يصليهما بعد طلوع الفجر، والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع.
مسألة قال: ويستحب لمن قدر أن لا يترك ثماني ركعات في آخر الليل يسلم في كل ركعتين منها، وما عداها من النوافل فخير موضوع يستكثر منها من شاء.(1/14)


مسألة قال: ولا تكره الصلاة في شيء من الأوقات إلا في ثلاثة: حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها؛ وحيث استوائها إلى زوالها؛ وحين غروبها إلى ذهاب شعاعها؛ فإن كان على الرجل قضاء فوائت من الفروض لم يكره في هذه الأوقات أيضاً.
فصل قال في المنتخب فيمن فاتته صلاة الليل حتى يطلع الفجر: فقضاؤها بعد طلوع الفجر.
مسألة قال: وأيما امرأة طهرت أو مغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات لزمهما الظهر والعصر. ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر بقدر أربع ركعات لزم المغرب والعشاء ، ولو كان قبل طلوع الشمس بركعة لزم الفجر ، وهكذا الصبي إذا أدرك والكافر إذا أسلم والمسافر إذا أقام.(1/15)

3 / 20
ع
En
A+
A-