قال وإذا أخر المتمتع أو القارن ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه وعليه دم لتأخيره ذبح هديه ولهما أن يأكلا من الهدي وليس لهما أن يأكلا من الكفارة.
مسألة قال: ولو أن رجلا ساق هديا فمرض في الطريق وخاف صاحبه من تلفه فله أن يبيعه ويشتري بثمنه هديا سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه فإن كان ثمنه لا يبلغ ثمن هدي يستأنفه وجب على صاحبه أن يتمه وإن كان ثمنه فوق ثمن الهدي الثاني ابتاع بالفاضل هديا آخر وإن كان شاة وإن لم يبلغ الفاضل ثمن شاة اشترى طعاما وتصدق به على المساكين بمنى بعد نحره لهدية.
مسألة: وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم فخيف عطبه فنحر أجزا ولا غرم على صاحبه وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر إن تلف قبله لزم صاحبه غرمه ومكة محل المعتمرين كما منى محل الحاجين.
مسألة: ويستحب للقارن أن يقف ببدنته المواقف كلها ولا يحمل عليها شيئا إلا أن تنتج فيحمل ولدها عليها ولا يركبها هو ولا أحد من خدمه إلا من ضرورة شديدة فيركبها ركوبا لا يتعبها ولا يغيرها فإن رأى رجلا من المسلمين ضعيفاً قد فدحه المشي جاز له ان يحمله عليها الليلة بعد الليلة.
مسألة قال: ومن وجب عليه دم لنسيانه السعي أراقه حيث أحب.
مسألة قال: ولو أن قارنا أو متمتعا بعث بهدي مع قوم وأمرهم بتقليده في يوم بعينه وتأخر هو لزمه الإحرام في ذلك اليوم بتقليدهم بدنته.(1/96)


باب القول في النذور بالحج وما يتعلق به
مسألة: من جعل على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فعليه أن يخرج متوجها إليه يمشي ما أطاق ويركب ان لم يطق فان كان ركوبه أقل من مشيه أهدى شاة وان مشيه أقل من ركوبه أحببنا له أن يهدي بدنة وان استوى مشيه وركوبه أحببنا له أن يهدي بقرة وان تعذر عليه البدنة والبقرة أجزته شاه.
مسألة قال: القاسم عليه السلام في من قال لله علي المشي إلى بيت الله الحرام له نيته ان نوى حجاً أو عمرة فان لم يكن له نية أجزته عمرة.
مسألة قال: ولو أن رجلا قال لله علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي بمكة وجب عليه ذبح كبش فيها وان قال في منى ذبحه بمنى وان قال علي أن أذبح عبدي أو أمتي فعليه أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكره من مكة أو منى وكذلك ان قال علي أن أذبح فرسي باعه وأهدى بثمنه ذبائح أو قال أذبح أم ولدي أو كاتبي فالقول فيه كالقول إذا قال أذبح نفسي أو أخي.
مسألة قال: فان قال جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله وجب عليه تصريف ثلث ماله في الوجه الذي ذكره له وله يمسك ثلثيه.
مسألة قال: ولو أن رجلا نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو أباه أو رجلاً أجنبياً إلى بيت الله سبحانه وجب عليه حمله إليه حتى يعزم عنه ويحج به ويرده إلى أهله فان قال أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي باعه واشترى بثمنه هدايا يتصدق بها.(1/97)


20 / 20
ع
En
A+
A-