مسألة قال: ومن توضأ ثم أخذ من شعره أو قلم أظفاره فعليه أن يمر الماء على أثره.
مسألة قال: ولا يجزي مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس.
مسألة قال: ولا يجزى المسح على الخفين والجوربين والرجلين عن غسلهما.
مسألة قال: ويحب الاغتسال على من أنزل الماء من الرجال والنساء في اليقظة والمنام، ومن التقاء الختانين، وعلى النساء من الحيض والنفاس.
مسألة قال: ولا يجزي الجنب إلا أن يبول قبل الاغتسال.
مسألة: ومن فروض الاغتسال المضمضة والاستنشاق.
مسألة قال: ومن فرض ذلك دلك جميع البشر وإيصال الماء إلى أصول الشعر.
مسألة قال: والوضوء قبل الغسل نفل، وبعده على من أراد الصلاة فرض.
مسألة قال: وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة.
مسألة قال: وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة؛ ويستحب الغسل لمن غسل الميت ولمن أراد دخول الحرم. قال وقال القاسم عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به وان أحدث بعد ذلك.
مسألة قال: ومن توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضائه طهره، ثم أعاد ما بعده. وإن شك في الترتيب عاد إلى الموضع الذي شك فيه ثم أعاد ما بعده.
مسألة قال: وان كان صلى بذلك الوضوء ثم عرض له الشك في ترتيبه لم يعد تلك الصلاة، وإن أيقن التنكيس أعاد الوضوء والصلاة.
مسألة قال: ولا بأس بتفريق الوضوء والغسل.
مسألة قال: والجنابة والحيض يجزى عنهما غسل واحد؛ وكذلك الأحداث الكثيرة يجزي عنها وضوء واحد.(1/6)


مسألة قال: ومن كسر فجبر ولم يخشى من إطلاق الجبائر عنتاً لم يجزه إلا إطلاقها، وتطهير ما يجب تطهيره وإن خشي عنتاً أجزاه ترك ذلك دون مسح الجبائر والخرق.
مسألة قال: ومن احترق أو أصابه جدري ولم يخش من الاغتسال عنتاً اغتسل وإن خشي من الدلك ولم يخشى من صب الماء عنتاً اقتصر على صب الماء وإن خشي من ذلك عنتاً اجتزى بالتيمم.
مسألة قال القاسم عليه السلام: والأقطع يغسل ما بقي إلى الحد المحدود.(1/7)


باب القول في التيمم
مسألة: يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخر وقت صلاة لزمته. فإن كانت صلاته ظهراً تحرى وقتاً يغلب عنده أن ما تبقى بعدها من الوقت قبل غروب لا يسع لأكثر من صلاة العصر وتيممها، وإن كانت الصلاة عصراً تحرى لها وقتاً يغلب عنده أن يصادف فراغه منها غروب الشمس وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء حتى يصادف فراغه من العشاء طلوع الفجر. ويتحرى للفجر حتى يصادف فراغه منه طلوع الشمس.
مسألة قال: ولا يجب الطلب عن الماء إلا بعد وجوب الصلاة.
مسألة قال: وعليه الإراغة في طلب الماء قبل ذلك.
مسألة قال: وعليه أن يجدد لكل صلاة تيمماً، إلا أن يكون صلاة ونافلتها فيجزيه تيمم واحد.
مسألة قال: ولا يجوز التيمم بالنورة والزرنيخ وما أشبههما ولا يجزي إلا بالتراب لا غير. فأما الرمل فإن كان فيه تراب يعلق باليد أجزى وإلا لم يجز. قال القاسم عليه السلام: ولا يجزي التيمم بتراب البرذعة وشبهها.
مسألة قال: وإذا أراد التيمم ضرب بيديه على التراب الطاهر، ثم مسح بيديه وجهه مسحاً غامراً وأدخل إبهاميه من تحت غابته تخليلاً للحية إن كانت؛ ثم عاد فضرب يديه على التراب ضربة أخرى وفرج بين أصابعه، ثم رفع يديه فبدأ بمسح يمينه من ظاهرها من عند أظفارها حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى ثم يمسح جميع باطنها إلى راحته وجميع يده وإبهامه ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى فيفعل بها ما فعل باليمنى.
مسألة قال: ولا يجزي حتى يعلق التراب بالكفين عند كل واحدة من الضربتين.(1/8)


مسألة قال: وإن وجد الماء يباع بثمن غال وكان إخراج ذلك الثمن لا يجحف به لم يجزه التيمم.
مسألة قال: ومن خشي على نفسه تلفاً إن تطهر بما معه من الماء أجزاه التيمم.
مسألة قال: وكذلك من خاف على نفسه إن خرج في طلب الماء أية مخافة كانت، أجزاه التيمم وإن لم يخف وعلم أنه يلحق الماء قبل فوات الوقت فعليه المصير إليه قربت المسافة إليه أم بعدت.
مسألة قال: وإذا وجد الماء بعد ما تيمم وصلى وهو في بقية من الوقت فعليه الطهارة وإعادة تلك الصلاة. فإن وجده بعد مضي الوقت لم يجب عليه إعادة تلك الصلاة وعليه الطهارة لما يستأنف.
مسألة قال: ومن لم يجد ماء ولا تراباً صلى على حالته في آخر الوقت.
مسألة قال: ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب بعد تقضي الوقت.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ولو لم يجد إلا ماءً يسيرا لا يكفي إلا الوجه واليدين فإنه يغسلهما ولا ييممهما. ولو لم يكف إلا الوجه غسله ويمم اليدين دون الوجه.
مسألة: ولو تيمم ناسياً للماء في رحله ولم يذكره إلا بعد تقضي الوقت لم يجب إعادة تلك الصلاة؛ تخريجاً.(1/9)


باب القول في أكثر الحيض وأقله
مسألة: اقل الحيض ثلاث وأكثره عشر.
مسألة قال: وأقل الطهر عشر وأكثره لا حد له.
مسألة قال: ولو أن امرأة كانت عادتها خمسة أيام ثم زادت تركت الصلاة إلى تمام عشرة أيام فإن انقطع الدم في العاشر أو دونه كان الدم الزائد حيضاً إذا وليه طهر صحيح. فإن تمادى بعده كانت استحاضة وعلى المرأة قضاء ما تركت من الصلاة في الأيام التي زادت على عادتها.
مسألة قال: ولو أن امرأة رأت الدم خمساً ثم من بعد ذلك ستاً ثم من بعد ذلك سبعاً ثم استحيضت كانت عادتها ستاً لأنها تثبتُ بقرأين؛ تخريجاً.
مسألة قال: ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام التي تصلح فيها الحيض تركت الصلاة فإن انقطع في كمال العشر أو دونها ووليه طهر صحيح كان حيضاً وإن كان غير ذلك كان استحاضة وعليها قضاء ما تركت من الصلاة إلا أن تكون الأيام أيام العادة فترجع إليها.
مسألة قال: والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي غير أيام الحيض ليس بحيض.
مسألة: والحيض لا يكون مع الحمل.
مسألة قال: وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي إن أحبت وذلك أفضل فإن توضأت وجمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب وتقدم العشاء فهو جائز وهكذا حكم سائر الأحداث اللازمة من سلس البول وسيلان الجرح وللمستحاضة أن يأتيها زوجها.
مسألة قال: والمبتدأة إذا زاد دمُها على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها عماتها وأخواتها.
مسألة قال: وحد الأياس من الحيض ستون سنة.(1/10)

2 / 20
ع
En
A+
A-