باب القول في الاحصار وفي من يأتي الميقات عليلاً
مسألة: إذا أحصر المحرم لمرض مانع من السير أو عدو يخافه أو حبس من ظالم بعث بما استيسر من الهدي والهدي أقله شاة.
مسألة قال: ويواعد الرسول يوما من أيام النحر ويأمره بنحره عنه بمنى.
مسألة قال: ويذكر له وقتا من ذلك اليوم بعينه فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل أو كثير حلق رأسه المحصر وأحل من إحرامه ويستحب له أن يحتاط في تأخير الحلق عن الوقت الذي واعد رسوله أن ينحر فيه.
مسألة قال: فان هو تخلص من إحصاره وأمكنه أن يلحق الموقف قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك الحج ولم يلزمه نحر هديه وجاز له الانتفاع به وان لحق بعد ذلك الوقت وفاته الحج نحر هديه وأهل بعمرة.
مسألة قال: ولو أن محصرا تخلص من إحصاره في وقت ضيق ووجد مركوبا سريعا يعلم أنه يلحق عليه الحج لزمه اكتراؤه بالغا مابلغ الكرا بعد أن لايجحف بنفقته فان خاف ذلك لم يلزمه.
مسألة قال: ولو أن رجلا حج ببعض حرمه ولا محرم لهن غيره فاحصر فهن بإحصاره محصرات فإذا كان معهن محرم غيره وجب عليهن الخروج معه وان لم يكن لهذا المحصر من يقوم به غيرهن وخشي عليه التلف ان خرجن أقام معه منهن من يقوم بأمره وكانت محصرة بإحصاره.(1/91)


مسألة قال: ومن أتى الميقات عليلا لا يعقل يهل عنه بالحج ويجرد من ثيابه ويصب عليه الماء ان أمكن ثم يقال اللهم ان عبدك خرج قاصدا إلى الحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه ويسار به ويجنب ما يتجنبه المحرم من طيب وغيره فان احتاج إلى لبس الثياب أو التداوي بدواء فيه طيب فعل به ذلك ولزمته الفدية فان أفاق من علته قضى ما يجب عليه من أعمال حجته وان امتد به ذلك طيف به في المحفة وحمل إلى الموقف ووقف به فيه ثم يفاض به منه ويوقف عند المشعر الحرام ثم يسار به إلى الجمرة فيرمى عنه سبع ثم يرد إلى الكعبة فيطاف به طواف الزيارة.
مسألة قال: وان مات وهو محرم لم يغط رأسه ولم يحنط بحنوط فيه طيب.(1/92)


باب القول في الحج عن الميت
مسألة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه لزم الموصى ذلك ويكون من ثلث ماله وان حج عنه من غير أن يكون أوصى به فالحج لمن حج.
مسألة قال: وتصح الإجارة فيه؛ تخريجاً.
فصل: نص يحيى عليه السلام في كتاب الفنون على أن المستأجر إن مرض في بعض الطريق فنصرف لم يستحق شيئاً من الأجرة.
مسألة قال: القاسم عليه السلام في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه أنه يجوز ان كان فقيرا لا يمكنه أن يحج عن نفسه وكان مجمعا على تأدية حجه متى وجد السبيل إليه ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه.(1/93)


باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة
مسألة: إذا حاضت المرأة عند الميقات أو وردته حائضا تحرم كما يحرم غيرها تغسل وتطهر وتلبس ثيابا نظيفة ثم تهل بالحج وتحرم على ما بيناه فان طهرت قبل دخولها مكة تطهرت ودخلت مكة وقضت مناسكها وان دخلت مكة وهي في حيضها لم تدخل المسجد فان طهرت قبل الخروج إلى منى تطهرت وطافت ثم خرجت إلى منى وإن بقيت حائضاً إلى وقت الخروج إلى منى خرجت وأخرت الطواف إلى حين انصرافها من منى ولا ضير فيه.
مسألة قال: وان دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج فلم تطهر إلى حين الخروج إلى منى رفضت عمرتها ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت منها لغيرها ثم تغتسل وتلبس ثياب إحرامها ثم تهل بالحج وتسير إلى منى فتؤدي فرض حجتها فإذا تطهرت بعد انصرافها من منى طافت وسعت لحجها ثم طافت طواف الزيارة وقد كمل حجها وعليها دم تريقه بمنى لما كان من رفضها لعمرتها.
مسألة قال: وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها ثم تحرم لها من أدنى الميقات من السحرة وإن أحبت فمن الجعرانة ثم تطوف فتسعى لعمرتها ثم تقصر ما نبا من شعرها في كل مرة قدر أنملة.(1/94)


باب القول في الهدي
مسألة: تجزي البدنة عن عشرة من المتمتعين والبقرة عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد والشاة عن واحد وهو قول القاسم عليه السلام وكذلك القول في الأضحية إلا في الشاة فإنها تجزي عن ثلاثة.
مسألة قال: ولو أن سبعة اشتركوا في بدنه واجبة فضلت فعليهم أن يبدلوا بدلها فإن وجدوها قبل أن ينحروا الثانية فلينحروا أيهما شاؤا وينتفعوا بثمن الأخرى وإن اشتركوا في هدي تطوعاً فضل عنهم ثم وجدوا بعدما أخلفوا مكانه غيره وجب عليهم أن ينحروهما جميعاً.
مسألة قال: وأفضل الهدي البدنة ثم البقرة ثم الشاة.
مسألة قال: والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفه وسبعه إذا رجع إلى أهله ومن خشي أن يفوته صوم الأيام الثلاثة فلا بأس أن يصوم ثلاثة أيام قبل دخوله مكة في إحرامه.
مسألة قال: فإن صامها ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدى.
مسألة قال: القاسم عليه السلام فإن صام الأيام السبعة في منصرفه إلى أهله أجزأه قال وإذا صامها في أهله وصلها ولم يفرقها.
مسألة قال: ولو أن محصراً لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة بعد أيام التشريق.
مسألة قال: القاسم عليه السلام وإذا فات المتمتع صيام ثلاثة أيام قبل الحج صامها أيام منى قال فإن فاته صومها فعليه دم.
مسألة قال: وإن ساق بدنة فنتجت في الطريق فهي وما نتجت هدي ولا يجوز أن يشرب من لبنها بل يترك في ضرعها ما فضل عن ولدها فإن خشي من تركه في الضرع ضرراً حلبه وتصدق به على المساكين وإن شرب هو أو بعض خدمه منه تصدق بقيمة ما شرب على المساكين وكذلك القول في البقرة والشاة.(1/95)

19 / 20
ع
En
A+
A-