باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات
مسألة: إذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها لعله من العلل لبسها وعليه الفدية، والفدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من الطعم أو دم يريقه وأقل ذلك شاه وكذلك إن احتاج إلى دواء فيه مسك ساطع الريح أو نحوه وكذلك إن احتاج إلى لبس العمامة أو الخف.
مسألة قال: وإن احتاج إلى لبس جميع ما ذكرنا في وقت واحد لزمته فدية واحدة ، وإن احتاج إلى لبسها في أوقات متفرقة فعليه للبس الرأس فدية وللبس البدن فدية وللبس القدمين فدية وكذلك إن احتاج إلى حلق رأسه فحلق ففيه فدية.
مسألة قال: وإذا لبس المحرم قميصاً ثم لبس بعد ذلك جبة أو سراويل أو قبا أو درعاً أو غير ذلك أجزته كفارة واحدة لبس ذلك معاً أو متفرقاً وكذلك القول إن لبس قلنسوة ثم لبس عمامة أو معفراً أو غيرهما وكذلك القول في الخف والجورب وإن لبس شيئاً من ذلك لعلة أو سبب فله أن يلبس إلى أن يخرج عنه ولا يلزمه إلا فدية واحدة.
مسألة قال: فإن جامع المحرم أهله فقد بطل إحرامه وأفسد حجه وعليه أن ينحر بدنة بمنى وأن يمضي في حجه الفاسد وعليه الحج من قابل وعليه أن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجه.
مسألة قال: وإن كانت طاوعته فعليها أيضاً بدنة وإن كان الزوج غلبها على نفسها لم يلزمها البدنة ولزمت زوجها عنها.(1/86)


مسألة قال: فإذا حجا في السنة الثانية لزمهما الافتراق إذا صارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه الإحرام ، والافتراق أن لا يركب معها في محمل ولا يخلوا معها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطراً إليه أو يكون بعيره قاطراً إليها.
مسألة قال: ولو أن محرماً قبل فأمنى فعليه بدنة وإن أمذى فعليه بقرة وإن لم يكن من ذلك شيء وكان مع القبلة شهوة وحركة لذة فعليه شاة وإن قبل لغير شهوة لم يلزمه شيء وإن حمل المحرم امرأته وكانت منه لحملها حركة لذة فسبيلها سبيل القبلة في المني والمذي وغيرهما.
مسألة قال: ولو أن محرمة خضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة وإن خضبت يديها ثم خضبت رجليها فعليها فديتان وإن خضبت إصبعاً من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر وإن طرقت أنملة من أناملها تصدقت بمقدار نصف مد وكذلك إن طرقت أنامل يديها أو بعضها فعليها في كل أنملة حصتها نصف مد وإذا قصر المحرم ظفراً استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام.
مسألة قال: ولو أن محرماً تعمد قتل صيد ناسياً لإحرامه أوذاكراً له فعليه الجزاء والجزاء دم يريقه أو إطعام أو صيام.
مسألة قال: فمن وجبت عليه بدنة وأحب العدول عنها إلى الإطعام أطعم مائة مسكين وإن اختار الصيام صام مائة يوم ومن وجبت عليه بقرة واختار الإطعام أطعم سبعين مسكيناً وإن اختار الصيام صام سبعين يوماً ومن وجبت عليه شاة واختار الإطعام أطعم عشرة مساكين وإن اختار الصيام صام عشرة أيام.(1/87)


مسألة قال: ومن قتل نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وكذلك في بقرة الوحش وفي الظبي شاة وكذلك في الوعل والثعلب والحمام وكذلك في الدبسي والقمري والرحمة شاة شاة وفي اليربوع والضب عناق من المعز ومن قتل ضبعاً فعليه شاة إن قتله في موضع لا يفرس فيه وإن قتله في موضع يفرس فيه فليس عليه فيه شيء.
مسألة قال: وإذا دل المحرم غيره على الصيد فقتله بدلالته فعليه الجزاء.
مسألة قال: فإن كان في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء فإن أفزع بدلالته أو إشارته فعليه الصدقة بقدر ذلك ولو أن محرماً قتل شيئاً مما ذكرناه في الحرم فعليه قيمة ما قتل مع الجزاء.
مسألة قال: ولو اشترك مفرد وقارن وحلال في قتل صيد في الحرم فعلى القارن جزآن وقيمة الصيد وعلى المفرد جزآ واحد والقيمة وعلى الحلال القيمة.
مسألة قال: والقارن إذا قتل صيداً في غير الحرم فعليه جزآأن وكذلك إن لبس ما لا يجوز له لبسه أو تداوى بدوا فيه طيب فعليه في كل ذلك جزآأن.
مسألة قال: وعلى المحرم في صغار الطيور كالعصفور والقنبرة والصعوة أن يتصدق بمدين من الطعام إلا أن يكون قيمته أكثر من ذلك فيبلغ به القيمة.
مسألة قال: ولو أن محرماً أخذ صيداً شراء أو اصطادا ثم لم يرسله حتى مات في يده فعليه الجزاء ولو أنه اصطاده ثم حمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى حيث أخذه ثم يرسله ويتصدق بصدقة لحصره وإفزاعه فإن لم يرسله حتى مات فعليه الجزاء.
مسألة قال: وعليه أن يبعث الجزاء إلى مكة ولا يجزيه ذبحه في بلده.(1/88)


مسألة قال: ولو أنه اشترى صيداً أو أخذه فنتفه أو قصه فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم يرسله وعليه لما نتف صدقة.
مسألة قال: ولو أن محرماً اصطاد صيداً ثم أخذه منه حلال فأرسله لمن يكن عليه فيه شيء ولكن صدقة بقدر إفزاعه.
قال وإن جامع الحاج بعدما رمى جمرة العقبة وحلق لم يفسد حجه ووجب عليه دم وكذلك المتمتع إذا جامع قبل أن يقصر وقد طاف وسعى فأكثر ما عليه دم.
مسألة قال: وفي بيض النعام إذا كسره المحرم أو وطأته راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.
مسألة قال: وإذا أكل المحرم لحم صيده فعليه قيمته مع الفدية والفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دم يريقه فإن كان هو الذي ذبحه أو أمر بذبحه لزمه مع ذلك الجزاء.
مسألة قال: ولو أن محرماً رمى صيداً في الحل فأصابه فطار حتى مات في الحرم كان عليه الجزاء دون القيمة وإن أصابه في الحرم فطار حتى مات في الحل فعليه الجزاء والقيمة معاً.
مسألة قال: ولو أنه خلى كلبه على ظبي في الحرم فلحقه الكلب خارج الحرم وقتله فعليه القيمة مع الجزاء وكذلك إذا خلى كلبه عليه في الحل فلحقه في الحرم وقتله فعليه القيمة مع الجزاء.(1/89)


مسألة قال: وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن سيدهما فما لزمهما من كفارة أو فدية فعلى سيدهما متى لم يفعلاه تمرداً فإن كان فعله ناسياً أو مضطراً فلا شيء عليه وما فعله تمرداً فكفارته دين عليهما يؤديانها إذا أعتقا. فإن كانا أحرما بغير إذن سيدهما فليس على سيدهما من فعلهما شيء فعلى ما فعلا على طريق النسيان أو الضرورة أو على سبيل التعمد والتمرد بل هو دين عليهما يخرجان منه إذا أعتقا.
مسألة قال: والصبيان إذا أحرموا فليس عليهم فدا ولا كفارة في شيء مما يفعلونه وإن حماهم أوليائهم عن ذلك كان حسنا ولا يلزم ذلك.(1/90)

18 / 20
ع
En
A+
A-