مسألة قال: والطائف لا يدخل الحجر في طوافه فإن دخله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه وإن دخله متعمداً عالماً بالكراهة وجب عليه دم.
مسألة قال: ولو أن رجلاً غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن إن شاء ولم يكن عليه شيء.
مسألة قال: ولو أنه نسي فحلق قبل الذبح فليس عليه شيء.
مسألة: ولو أنه طاف طواف النساء جنباً ناسياً أو طافت امرأة حائضاً فعليها إعادته إن كانا بمكة وإن كانا لحقا بأهلهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن جامع قبل أن يعود كانت عليه بدنه ولا يجزي الطواف إلا بالطهور.
مسألة قال: القاسم عليه السلام ويكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد.
مسألة: من نسي السعي بين الصفا والمروة استحب له الرجوع ليقضيه فإن لم يمكنه أجزأه دم ومن عاود الحج قضاه ومن طاف بينهما على غير وضوء لم يكن عليه شيء.
مسألة قال: فإن عرض عارض فقطع سعيه بنى على سعيه وكذلك القول في الطواف إن عرض عارض فقطعه.
مسألة قال: وإن نسي رمي الجمار ثم ذكره في أخر أيام التشريق فليرمها لما ترك من الأيام وليرق دماً وإن لم يذكره حتى تمضي أيام التشريق أراق دماً ولم يكن عليه رمي.
مسألة قال: وإن نسي أن يرمي بحصاه أو حصاتين أو ثلاث أو أربع ثم ذكر في أيام التشريق رمى ما نسيه وأطعم عن كل حصاة مسكيناً مسكيناً لكل مسكين مدين من طعام وإن نسي أن يرمي كل جمره بأربع حصاة ورماهن بثلاث أراق دماً ورمى إن ذكره في أيام الرمي وإن ذكره بعده أجزأه الدم.(1/81)
مسألة قال: ولا يكره الطواف في كل شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي يكره فيها الصلاة.
مسألة قال: القاسم عليه السلام في من أراد أن يطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر أنه يصلي ركعتين لكل أسبوع عند فراغه منه.
مسألة قال: القاسم عليه السلام ولو أن رجلاً نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء ولا ينبغي أن يتركها متعمداً.(1/82)
باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
مسألة: يجب على المحرم أن يتوقى الرفث والفسوق والجدال والرفث هو الجماع واللفظ بالقبيح والفسوق هو الفسق والجدال هو المجادلة بالباطل.
مسألة قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه فإن فعله ناسياً أو جاهلاً شقه وخرج منه.
مسألة قال: ولا يجز من شعره بنفسه ولا بغيره. قال القاسم عليه السلام ولا بأس أن يجز من شعر الحلال.
مسألة قال: ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل ولا يقتل من القمل شيئاً وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل وإن قتلها تصدق بشيء من الطعام.
مسألة قال: ولا يزوج ولا يتزوج فإن فعل كان النكاح باطلاً.
مسألة قال: ولا يأكل صيداً صيد له ولا لغيره محل اصطاده أو محرم.
مسألة قال: ولا يمسك شيئاً من الصيد.
مسألة قال: ولا بأس أن يقتل المحرم الحداة والغراب والفأرة والحية والعقرب والسبع العادي إذا عدى عليه والكلب العقور إذا خشي عقره والبرغوث والبق والدبر وكل دابة خشي ضررها.
مسألة قال: ولا بأس أن يعصر الدماميل إذا أذاه وعثها وأن يخرج من رجله الشوك وإن احتاج لإخراجه إلى قطع شيء من جلده حتى تدمي الموضع فعليه دم وإن دمى لأثر الشوك و إخراجها لا للقطع فلا شيء عليه وإن ضرب عليه ضرسه قلعه وعليه دم.
مسألة قال: وإن أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبس ولا بأس له إذا لم يجد مئزراً أن يحرم في السراويل يحتزم به إحتزاماً وإن لم يجد ردآ ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضاً.(1/83)
مسألة قال: ولا يجوز أن يأخذ صيداً فإن أخذه وجب عليه إرساله ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.
مسألة قال: ولا يجوز أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته.
مسألة قال: ولو أن محرماً اضطر إلى أكل صيد ذبحه محرم أو إلى ميتة أكل من الميتة دون الصيد وإن اضطر حلال إليهما لكان فيهما بالخيار.
مسألة: ولا بأس للمحرم بالحجامة فإن حلق شيئاً من الشعر أو قطعه وكان يسيراً ففيه صدقه وإن بان أثره ففيه الفدية.
مسألة: ولا يقبل المرأة ولا يمسها إلا من ضرورة ولا بأس له أن يستظل بظلال العماريات والمحامل والمظال والمنازل ويجب أن لا يصيب رأسه شيء من ذلك. قال القاسم عليه السلام ويستحب له التكشف إن أمكن.
مسألة قال: ولا تلبس المحرمة ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعاً ظاهر الزينة ولا تتنقب ولا تتبرقع لأن إحرامها في وجهها ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها ولا تلبس الحلي وتتجنب سائر ما يتجنبه المحرم ولا تزاحم الرجال في الطواف والسعي وغيرهما وليس عليها أن تهرول في السعي والطواف.
مسألة قال: ولا يجوز للمحرم استعمال شيء من الطيب ولا أن يشمه ولا يشم شيئاً من الرياحين؛ والفواكه لا بأس بشمها.
مسألة قال: ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والإبل والبقر والطيور الأهلية وكذلك إن توحش شيئاً منها فلا بأس بأخذه وذبحه وما كان في الأصل متوحشاً مثل حمار الوحش والظبي والوعل والنعامة وما جرى مجراها فلا يجوز للمحرم أن يتعرض لها وإن استأنست.(1/84)
قال القاسم عليه السلام ولا بأس للمحرم أن يغتسل ويستاك ولكن لا يغمس رأسه في الماء. وقال في الجراد والقراد لا يقتلهما فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام كفا أو أقل أو أكثر. وقال في النملة والبعوضة إن قتلهما لضررها فلا شيء عليه وإن قتلهما لغير ذلك تصدق بشيء من الطعام. قال ولا بأس للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقه.
مسألة قال القاسم عليه السلام: و لا يتطيب عند الإحرام.
مسألة قال: القاسم عليه السلام وليس الخاتم من الحلي. قال ولا بأس للمحرم بغسل ثيابه وإن أيقن أن فيها دواب تلفت لغسله تصدق بقدر ما يرى. قال: ويجوز له أن يحك رأسه وبدنه ولكن برفق لكيلا يقطع شعراً ولا بأس بلبس الهميان له.(1/85)