باب القول في صيام النذور والظهار وقتل الخطاء
مسألة: ولو أن رجلاً قال لله علي أن أصوم عشرين يوماً لزمه صيامها فإن نواها مجتمعة لزمه صيامها مجتمعة وإن لم يكن نواها مجتمعة صامها كيف شاء مجتمعة أو متفرقة ولا يكون الإيجاب إلا بالأقاويل.
مسألة قال: وإن جعل على نفسه صيام سنة صامها وأفطر العيدين وأيام التشريق ثم قضاها و قضى شهر رمضان إلا أن يكون استثنى ما ذكرنا أو بعضه بنيته.
مسألة قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين متتابعين أو أكثر من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها وإن قطع بين ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام إلا أن يكون رجلاً لا يفارقه السقم أبداً ولا يطمع من نفسه بمواصلة لضعف بدنه ودوام سقمه فإن كان كذلك جاز له البناء على ما صام.
مسألة قال: ولو أن رجلاً قال لله علي أن أصوم شهراً من يوم أتخلص فيه من كذا أو قال لله علي أن أعتكف فتخلص منه في آخر شعبان أخر صيامه إلى اليوم الثاني من شوال ثم يصوم ثلاثين يوماً.
مسألة قال: وكذلك إن قال لله علي أن أصوم يوم الفطر أو يوم النحر أفطرهما وقضاهما وكذلك إن قال علي أن أعتكفهما.
مسألة قال: والمظاهر إذا عجز عن العتق صام شهرين متتابعين فإن أفطر منهما يوماً واحداً استأنفهما إلا أن يكون إفطاره لعله لا يرجى زوالها فيجوز له البناء وكذلك القول في من قتل خطأ إذا عجز عن العتق.(1/66)
مسألة قال: ولو أنهما صاما بعض الصيام ثم قدرا على العتق تركا الصيام وأعتقا وإن قدرا على العتق بعد إتمام الصيام لم يلزمهما العتق وكذلك إذا عجز المظاهر عن الصيام وأطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام رجع إلى الصيام ولا يعتد مما كان منه من الإطعام فإن قدر على الصيام بعد إتمام الإطعام لم يلزمه الصوم.(1/67)
باب القول في قضاء الصيام
مسألة: من أفطر من شهر رمضان أياماً مجتمعة قضاها مجتمعة وإن أفطرها متفرقة قضاها متفرقة فإن أفطرها متفرقة فقضاها مجتمعة كان أفضل.
مسألة قال: ومن دخل في صيام متطوعاً ثم أفطر لم يجب عليه قضاؤه.
مسألة قال: ولو أن رجلاً جن شهر رمضان كله ثم أفاق لزمه القضاء وكذلك إن جن بعض الشهر قضاه.
مسألة قال: ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام سنين فلم يصم ثم رجع إلى الإسلام لم يلزمه قضاء ما أفطر في حال ردته.
مسألة قال: ومن أفطر من الرجال والنساء لعلة من العلل كنحو السفر والمرض وكنحو الحيض والنفاس في النساء وكالحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والمرضع لزمهم القضاء إذا خرجوا من عللهم. قال وللمستحاضة أن تصلي وتصوم وتقضي ما فاتها من الصوم إذا خرجت من أيام حيضها.(1/68)
باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
مسألة: لا اعتكاف إلا بالصيام واعتزال النساء ليلاً ونهاراً ما دام معتكفاً.
مسألة قال: وأقل الاعتكاف يوم. ويجب على من أعتكف أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إلى العشاء وينوي الاعتكاف أو يتلفظ به إن أحب أن يوجبه على نفسه فيقول لله علي اعتكاف يوم أو أيام.
مسألة قال: والاعتكاف جائز في كل مسجد.
مسألة قال: ولا بأس أن يخرج المعتكف من مسجد اعتكافه لحاجة أو لشهادة جنازة أو عيادة مريض. قال وإن احتاج إلى أن يأمر أهله أو ينهاهم وقف عليهم وأمرهم ونهاهم وهو قائم لا يجلس حتى يعود إلى المسجد.
مسألة قال: ولا بأس للمعتكف أن يتزوج و يزوج غيره ويشهد التزويج ولكن لا يدخل بأهله ولا بأس أن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو غيره ويستحب له أن لا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل عن ذكر الله وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه ويده.
مسألة قال: ومن جعل على نفسه أن لا يكلم أحداً في اعتكافه فينبغي له أن يحنث ويطعم عشرة مساكين.
مسألة قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف.
مسألة قال: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي ولا في أي شهر هي ولم ينوي ذلك فإنه يعتكف أي جمعة شاء وإن سمى جمعة بعينها لزمه اعتكافها ، لا أن يمنعه منه مانع فإنه يعتكف جمعة مكانها إذا زال المانع.(1/69)
مسألة قال: ومن قال لله علي أن أعتكف عشرين يوماً ونوى نهار تلك الأيام دون لياليها فله نيته ولزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام ولا يخرج حتى يدخل وقت الإفطار إلا لما ذكرنا من الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج لها.
مسألة قال: وإذا أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام ثم حاضت في تلك الأيام خرجت من مسجدها فإذا طهرت عادت إلى المسجد وقضت ما فاتها من الاعتكاف وأي معتكف أو معتكفة خافا على أنفسهما في مسجد معتكفهما فلهما أن يخرجا إلى مسجد غيره.
مسألة قال: ومن كان عليه اعتكاف أوجبه على نفسه فحضرته الوفاة فأوصى أن يعتكف عنه أخرج من ثلثه ما يستأجر به رجل من المسلمين يعتكف عنه ما كان عليه ويلزم الأولياء إجازة هذه الوصية.
مسألة قال: القاسم عليه السلام ليلة القدر من أولها إلى أخرها في الفضل سواء وهي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من شهر رمضان.(1/70)