باب القول في كيفية الدخول في الصوم
مسألة: لا يجب صيام شهر رمضان إلا بعد رؤية هلاله أو ثبوتها بالخبر المتواتر أو شهادة عدلين فما فوقهما وكذلك حكم الإفطار فان كان في السماء علة من السحاب أو غيره عد الشهر ثلاثين يوماً.
مسألة قال: القاسم عليه السلام في من رأي هلال شوال قبل الزوال ان الأولى ان يتم الصوم ويؤخر الإفطار إلى الغد.
مسألة قال: والصوم في يوم الشك أولى من الإفطار.
مسألة قال: وينبغي لمن صامه ان ينوي فرضه ان كان من رمضان أو تطوعه ان كان من شعبان حتى تقع النية مشروطة.
مسألة قال: و إذا صام يوم الشك على ذلك واتفق كونه من رمضان لم يلزمه القضاء.
مسألة قال: وتجزى النية لصيام شهر رمضان من أول الليل إلى ان يبقى من النهار بعضه.
:.مسألة قال ووجوب الصوم أول طلوع الفجر. قال ويستحب التوقي من كل ما يفسد الصوم مع الشك في أول الفجر.
مسألة قال: فأما وقت الإفطار فأن تغرب الشمس ويعرب ذلك أن يظهر كوكب من كواكب الليل. قال ويلزم الصيام بالإطاقه أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنه وإنما يكون مطيقاً إذا أطاق صيام ثلاثة أيام.(1/61)
باب القول في ما يستحب أو يكره للصائم
مسألة: يجب على الصائم أن يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء في فيه وخياشيمه إلى حلقه. ويجب أن يتيقظ في نهاره من النسيان لئلا يصيب ما لا يجوز له إصابته مما يفسد الصيام. ويستحب توقي مضاجعة أهله وكل ما جرى مجراها من القبلة أو الضمة مخافة أن تغلبه الشهوة. ويستحب له أن يزيد في القراءة والتسبيح والاستغفار في البكر والآصال. وإذا استاك نهاراً توقى أن يدخل حلقه شيء مما جمعه السواك من خلاف ريقه ويكره له السعوط.
مسألة قال: ويستحب للمسافر إذا قدم على أهله وكذلك الحائض إذا طهرت وقد أكلا في بعض النهار أن يمسكا باقي يومهما.
مسألة قال: ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب والدخان حلقه. قال القاسم عليه السلام ولا بأس بالسواك الرطب للصائم. قال ولا بأس أن يبل ثوبه أو يرش الماء على نفسه أو تمضمض من العطش ما لم يدخل شيء من الماء جوفه ويكره للرجل أن يواصل بين يومين في الصيام.(1/62)
باب القول في ما يستحب ويكره من الصيام
مسألة: يستحب صيام يوم عاشوراء ، قال القاسم عليه السلام وهو العاشر من المحرم وكذلك صيام يوم عرفة للحاج ولمن كان في سائر الأمصار ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه بعد أن يفطر العيدين وأيام التشريق فإنه لا يجوز صيامها. ويستحب صيام أيام البيض وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من الهلال وفي صيامه فضل كبير. قال القاسم عليه السلام ويستحب صيام المحرم ورجب وشعبان والاثنين والخميس.
مسألة قال: والصيام في السفر أفضل من الإفطار لمن أطاقه. ويجوز الإفطار وجواز الإفطار في السفر مع وجوب القصر. قال القاسم عليه السلام ما روي ليس من البر الصيام في السفر معناه التطوع.
مسألة قال: وإن أدركه الصوم وهو مقيم فإنه يصوم ما أقام ويفطر إن شاء إذا سافر.
قال ولا يجوز صيام الحائض والنفساء ، فأما الحامل والمرضع فإنه يجب عليهما الإفطار متى خافتا على الجنين والمرضع وكل من خاف على نفسه من الأعلأ فإنه يكره له الصيام وإن صام أجزأه وكذلك الحامل والمرضع. ويجوز الإفطار لمن لا يصبر على العطش من الرجال والنساء وكذلك القول في الهرم منهما. فأما من ليصبر على العطش فإنه متى خرج من علته هذه لزمه القضاء لما أفطر من الصيام وكذلك غيره ممن ذكرنا.
مسألة قال: القاسم عليه السلام ويستحب لمن صام شعبان أن يفصل بينه وبين رمضان بيوم. ويكره للرجل أن يتعمد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يوافق ذلك اليوم صيامه.(1/63)
باب القول في ما يفسد الصيام وما لا يفسده وفي ما تلزم فيه الفدية
مسألة: من جامع في شهر رمضان فقد أفسد صومه وعليه القضاء ناسياً كان أو متعمداً ومن تعمد ذلك لزمته التوبة وكذلك القول في من أكل.
مسألة: فأما ما روى من وجوب العتق وغيره على المتعمد لذلك فهو استحباب والتوبة مجزية له.
مسألة قال: من قبل أو نظر أو لمس فأمنى فليس عليه أكثر من القضاء والتوبة وإن أمذى استحب له القضاء.
مسألة قال: ومن أصبح جنباً لم يفسد صومه سواء أصبح ناسياً أو متعمداً من جماع أو احتلام.
مسألة قال: ومن أفطر وهو شاك في غيبوبة الشمس فقد أفسد صومه ويلزمه القضاء إلا أن ينكشف له أن إفطاره كان بعد غيبوبة الشمس. ومن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر لم يفسد صومه إلا أن يتبين له أن تسحره كان بعد طلوع الفجر.
مسألة قال: ولا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفها.
مسألة قال: ولا بأس للصائم بالكحل والذروره والحقنة وصب الدهن في الإحليل والأذن. ويكره السعوط لأنه ربما صار إلى الحلق.
مسألة قال: ومن قاء أو بدره قيئه لم يفسد صومه إلا أن يرجع من فيه شيء إلى جوفه فإن ذلك يفسده.
مسألة قال: ومن ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو حصاً أو غير ذلك متعمداً أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة. وإن دخل شيء من ذلك حلقه من غير تعمد لم يفسد صومه.
مسألة قال: وكذلك إن تمضمض واستنشق فدخل الماء إلى جوفه من مضمضته واستنشاقه فسد صومه ولزمه القضاء.(1/64)
قال فأما الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط فإن دخوله الحلق لا يفسد الصوم ولا يلزم القضاء. وكذلك ذوق الشيء بطرف اللسان مثل المضمضة. ولا يفسده ما دخل الفم ما لم يجري إلى الحلق من عسل أو خل أو غيرهما.
مسألة: ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة فعلمت وطاوعت فسد صومها ولزمها القضاء. وكذلك القول في المجنونة.
مسألة قال: ومن أفسد صومه من رمضان لعارض أمسك بقية يومه إذا زال ذلك العارض ولزمه القضاء.
مسألة قال: ولو أن رجلاً أفطر أياماً من شهر رمضان ثم لم يقضها حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل لزمه إطعام مسكين لكل يوم أفطره والقضاء بعد الخروج من شهر رمضان وإن كان تركه القضاء إلى هذا الوقت لعلة وإلا إطعام نصف صاع من بر. وقال في المنتخب إن كان أفطره لعلة ثم لم يقضه حتى دخل شهر رمضان من قابل فليس عليه إلا القضاء.
مسألة: ومن لم يصبر على العطش من الرجال والنساء يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره وكذلك الهرم الذي لا يطيق الصيام.(1/65)