باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة
مسألة: توضع الزكوة في الثمانية الاصناف الذين وصفهم الله في كتابه وكلما استغنى صنف منهم رجعت حصته على المحتاج منهم وللإمام ان يضع ذلك في صنف منهم إذا لم يكن فيه إجحاف بالباقين.
مسألة قال: والأصناف الثمانية هم الفقراء وهم الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان وما أشبه ذلك. والمساكين وهم الذين يربون على الفقراء في الضعف والفاقه ومساس الحاجة، والعاملون عليها وهم الجباة لها والمتولون لأخذها.
مسألة قال: والمؤلفة قلوبهم وهم أهل الدنيا المائلون إليها إذا لم يكن بالمسلمين غنى عنهم فحينئذٍ يلزم الإمام من تألفهم ما كان يلزم النبي صلى الله عليه واله وسلم.
مسألة: والرقاب هم المكاتبون.
مسألة قال: والغارمون هم الذين لزمتهم الديون في غير سرف ولا إنفاق في معصية.
مسألة: وأما ما يصرف إلى السبيل فوجهه ان يصرف في المجاهدين وما يحتاجون إليه من السلاح والكراع ويجوز صرف بعضه إلى بناء المساجد وحفر القبور وبناء السقايات وتكفين الأموات ان فضل عما سواه.
مسألة قال: وبنوا السبيل فهم مارة الطريق والمسافرون الضعاف منهم وان كانت لهم أموال في بلدانهم وأهاليهم.
مسألة قال: والذين لا يحل لهم الصدقة على وجه من الوجوه فهم بنو هاشم وهم آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس.
مسألة قال: ومن احتاج منهم يعني من بني هاشم واضطر إلى أكل شيء من الصدقة فله ذلك على طريق الاستقراض فإذا وجد مقدار ما أكل منها رده إلى أهله وان كانت الضرورة قد بلغت به إلى حال يحل له معها أكل الميتة.(1/56)


مسألة قال: ولا يجوز لأحد ان يأخذ من الصدقة وله من أي أصناف الأموال ما يجب فيه الصدقة.
مسألة قال: ولا يجوز ان يعطى أحد من الفقراء إلا دون ما يجب فيه الزكوة من أي الاصناف كان.
مسألة قال: ولا يجوز ان يعطى أحد من صدقته أباه ولا أمه ولا ولده ولا مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا ان يكون قد بَتَّ عتقهم ولا أحداً ممن يلزمه نفقته فأما من لا يلزمه نفقتهم من أقاربه وذوي أرحامه فلا بأس ان يعطيهم الرجل من زكاته وهم أولى بها من غيرهم.(1/57)


باب القول في صدقة الفطر
مسألة: يجب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن كل عيال كان له من المسلمين من حر أو عبد صغيرا أو كبير ذكرا أو أنثى.
مسألة قال: ووجوبها من أول ساعة يوم الفطر.
مسألة قال: وهي صاع من بر.
مسألة قال: أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من ذره أو صاع من أقط لأصحاب الأقط أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون.
مسألة قال: ويستحب ان يتناول المخرجون لها قبل إخراجها شيئاً ثم يخرجوها قبل صلاة العيد وليس نضيق على من أخرجها إلى آخر النهار والمستحب هو التعجيل.
مسألة قال: ولا ينبغي ان تخرج زكاة الفطر إلا طعاماً فان أعوزه أجزته القيمة.
مسألة قال: ولا بأس بتفريق زكاة الواحد في الجماعة إذا اشتدت بهم الحاجة وإلا فالمستحب ان يدفع إلى كل واحد من الفقراء ما يلزم الواحد.
مسألة قال: ولا بأس ان يخرج الرجل زكاة فطرته من غير ما يأكله والأولى مما يأكله إلا ان يعدل عنه إلى ما هو افضل منه.
مسألة قال: ولا يلزم الرجل إخراجها عن الجنين وهي تلزم من كان معه يوم الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه فأما من لم يملك ذلك يوم الفطر فلا شيء عليه وان جاز عليه يوم الفطر وهو معدم ثم ايسر فلا شيء عليه.(1/58)


باب القول في ما يجب فيه الخمس
مسألة: كل ما يجب فيه الخمس يجب في قليله وكثيره ولا اعتبار فيه بالمقدار ولا بحول الحول ويجب الخمس في كل ما يغنم من أهل الحرب وأهل البغي.
مسألة قال: ولو جعل الإمام لرجل سلب عدوٍ ان قتله فقتله استحق سلبه ووجب فيه الخمس.
مسألة قال: ويجب الخمس في الأموال التي تجبي من الخراج أو جبايات الأرض التي أخذت صلحاً.
مسألة قال: ويجب الخمس في كل ما يخرج من الأرض والبحر من الدر والياقوت واللؤلؤ وفي كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج والذهب والفضة والكحل والمغرة والزئبق والشب والزرنيخ والفصوص والزمرد. قال وفي المسك الخمس وكذلك في العنبر والقير والنفط.
مسألة قال: ويجب الخمس في كل ما يصطاد.
مسألة قال: وكل ما وجب فيه الخمس اخرج منه لا من قيمته إلا ان يكون شيئاً لا يمكن القسمة فيه أو كانت القسمة تصره. قال ولو ان رجلا انفق مالا في استخراج بعض ما يجب فيه الخمس لزم في جميع ما يخرج ولا ينظر إلى ما انفق. ولو ان رجلا وجد شيئاً مما يجب فيه الخمس فباعه قبل ان يخرج الخمس وجب على المشتري إخراج خمسه ويرجع على البائع. ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء من الأموال.
مسألة قال: وأما سهم قربى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه يوضع فيهم وهم أربعة بطون آل على وال جعفر وال عقيل وال العباس.
مسألة قال: وتقسم بينهم قسماً يستوي فيه الذكر والأنثى من كان منهم متمسكاً بالحق ونصرته فأما من صدف عنه منهم فلا حق له فيه.(1/59)


مسألة: وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فيتامى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساكينهم وابن سبيلهم أولى به من غيرهم ان وجدوا. فان لم يوجدوا صرف إلى أمثال هؤلاء الأصناف الثلاثة من أولاد المهاجرين فإن لم يوجدوا صرف إلى أمثالهم من أولاد الأنصار فان لم يوجدوا صرف إلى سائر اليتامى والمساكين وبنى السبيل من سائر المسلمين.
مسألة قال: ولو ان رجلا أصاب بعض ما يجب فيه الخمس اخرج خمسه إلى الإمام ليفرق في أهله فان لم يجد الإمام فرقه هو في مستحقيه.(1/60)

12 / 20
ع
En
A+
A-