باب القول في زكاة المواشي
مسألة: لا زكاة في الماشية إلا ان تكون سائمة فأما العوامل من الإبل والبقر المعلوفة وكذا المعلوفة من الشاة فلا زكاة فيها.
مسألة قال ولا زكاة في الإبل حتى تكون خمساً فإذا بلغت خمساً ففهيا شاه وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ستة وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك بالغة ما بلغت.
مسألة: وإذا لزم صاحب الإبل سن ولم يوجد في ابله اخذ منه ما يوجد فان كان فوق ما لزمه رد المصدق عليه فضل ما بينه وبين ما لزمه وان كان دونه رد على المصدق فضل ما بينهما.
مسألة قال: ولا يؤخذ قيمة ما وجب من الزكوة بل يؤخذ من عين ما وجبت فيه.
مسألة قال ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة.
مسألة قال: وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان وما زاد فعلى هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
مسألة قال: وإذا بلغت البقر مبلغاً يصلح ان يؤخذ منه عدد من التبايع وعدد من المسان اخذ من المسان.
مسألة قال: ولا زكوة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاه فإذا بلغت أربعين شاه ففيها شاه وفي إحدى ومائة وعشرين شاتان وفي مائتي شاه وشاه ثلاث شياة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاه.
مسألة قال: ولا معتبر باجتماع المواشي وتفرقها في المراعي وإنما المعتبر باجتماعها في الملك وتفرقها فيه.(1/46)
مسألة قال: ولا شيء في الأوقاص وهي التي بين عددي ما يجب فيه الزكوة مثل ما بين خمس من الإبل إلى عشر وبين عشر منها إلى خمس عشرة وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين وبين أربعين منها إلى ستين وبين أربعين من الشاة إلى إحدى وعشرين ومائة وما بين ذلك منها إلى مائتي شاه وشاه.
مسألة قال: ويعدّ المصدق ما سرح من الماشية في المرتع وتقرم من صغارها وكبارها ابلها وبقرها وغنمها.
مسألة قال: والابل السائمة وان حمل عليها في السنة دفعات فهي سائمة إذا كانت ترعى اكثر السنة فان حمل عليها اكثر السنة وكان رعيها دون ذلك لم يلزمه من الزكوة إلا إذا كانت موقوفة للكرى أو التجارة فان فيها إذا حال عليها الحول ربع عشر قيمتها.
مسألة قال: وكذلك الخيل والحمير إذا كانت للنتاج أو للكرى أو التجارة ففيها ربع عشر قيمتها.
مسألة قال: فان أمسك شيء مما ذكرنا للركوب أو ما أشبهه لم يلزم فيه الزكوة أصلا.
مسألة قال: ولو ان رجلين ملكا خمساً من الإبل أو أربعين شاه لم يلزم واحداً منهما الزكوة فان كان ملكاً عشراً من الإبل أو ثمانين شاه بينهما نصفين لزم كل واحد منهما شاه شاه.
مسألة قال: في المنتخب ولو ان رجلا مات وخلف ثلاثة بنين ومائة شاة ولم يقتسموها حتى حال عليها الحول أخذ المصدق منها شاه. قال وكذلك ان بقيت في أيديهم سنين كثيرة أخذ المصدق كل سنة منها شاه.(1/47)
مسألة قال: ولو ملك رجلان ثمانين شاه لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها وجب فيها شاه فإذا أخذها المصدق رد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاه. ولو كان بينهما مائة شاه لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها لزم كل واحد منهما شاه شاه فإذا اخذ المصدق منها شاتين رد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاه. وكذلك القول في الإبل والبقر تكون بين الشريكين أو الشركاء.(1/48)
باب القول في زكوة ما أخرجت الأرض
مسألة: يلزم العشر في كل ما أخرجت الأرض ان كان سقيه سيحاً أو بماء السماء أو ما كان من الشجر بعلا وان كان مما يسقى بالدوالي و الخطارات ففيه نصف العشر وان كان يسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاً أخذت الصدقة بحساب ذلك.
مسألة قال: فان كان يسقى نصف السنة بالدوالي ونصفها سيحاً أو بماء السماء اخذ منه بحساب ذلك.
مسألة قال: ولا تلزم الصدقة فيما أخرجت الأرض ان كان مما يكال حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مسألة قال: والصاع ثلث مكوك العراق.
مسألة قال: وان كان مما لا يكال فلا زكاة فيه حتى تبلغ قيمته في السنة مائتي درهم سواء اغلّ في السنة دفعة أو دفعتين أو اكثر من ذلك.
مسألة قال: وأما العنب فانه يخرص فان غلب في الظن انه إذا زبب بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة وان كان دون ذلك لم تجب.
مسألة قال: ولا يضم شيء من الأجناس إلى غيره لتجب فيه الزكوة لو كان عنده خمسة أوسق إلا صاعاً من الحنطة ومثله من الشعير ومثله من الذرة ومثله من الأرز لم يلزم في شيء منه زكوة وكذلك ان كان لو خوخ قيمته مائة وتسعون درهما ومثله من الأجاص ومثله من الرمان ومثله من البطيخ لم يلزم في شيء منه زكوة وكذلك القول في القطن والحنا والقصب والكتان.(1/49)
مسألة قال: ولا تؤخذ القيمة من شيء مما ذكرنا لا مما يكال ولا مما لا يكال وإنما يؤخذ من عين ما وجبت فيه الصدقة إلا ان تكون قثاء أو بطيخاً أو أشبه ذلك مما يأتي في السنة دفعات كبيرة ولا يمكن حبس أولها على آخرها فإنها تؤخذ من ثمنها أخراً ان بلغ مائتي درهم أو اكثر من ذلك عشره أو نصف عشره على قدر سقيه. قال فان خرج منها في كل دفعة ما تكون قيمته مائتي درهم أخذت الصدقة من عينة ولم تؤخذ من قيمته.
مسألة قال: والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في سائر ما ذكرناه مما لا يكال مما أخرجت الأرض.
مسألة قال: وينبغي ان تؤخذ أعشار الزروع قبل ان يؤخذ منها شيء لمؤنة من حفر أو دلوٍ ونفقة عمال أو غير ذلك.(1/50)