الكتاب : كتاب التجريد المؤلف : الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الهاروني الحسني |
[كتاب التجريد]
تجريد مذهب الإمامين
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم
والهادي إلى الحق الإمام يحيى بن الحسين
للإمام المؤيد بالله
أحمد بن الحسين بن هارون الحسني
سلام الله عليهم وعلى آبائهم الطاهرين
من إصدارات
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
ص.ب. 1135، عمان 11821
المملكة الأردنية الهاشمية
www.izbacf.org(1/1)
باب المياه
مسألة: الماء طاهر، وغير طاهر. والطاهر طهور، وغير طهور. فالطهور هو الماء المطلق الذي لم يشبه، ولا لاقاه نجس، أو طاهر غير ريحه أو لونه أو طعمه، ولم يستعمل في تطهير الأعضاء. والطاهر الذي ليس بطهور ما شابه طاهر سواه فغيره. والنجس كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، قليلا كان النجس أو كثيرا، غيره أو لم يغيره؛ أو كثير شابه من النجس ما غيره.
مسألة: الفرق بين القليل والكثير من الماء: قال: والكثير هو الماء الذي جرت العادة في مثله أن لا يستوعب شربا وطهورا كالبيار النابعة والأنهار الجارية والبرك الواسعة والقليل ما دونه.
مسألة قال: ولا بأس بالتطهر بسؤر جميع ما أكل لحمه.
مسألة قال: ولا بأس بسؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم.
مسألة قال: وكذلك سؤر الجنب والحائض إلا أن يتغير باللعاب فيخرج من كونه طهورا وإن كان طاهرا.
مسألة قال: وسؤر الكلب نجس وكذلك سؤر الخنزير.
مسألة قال: وسؤر الكافر نجس تغير أو لم يتغير.
مسألة قال: وبول جميع ما يؤكل لحمه طاهر لا ينجس الماء به ولا الثوب، وما لم يؤكل لحمه فنجس بوله.
مسألة: وماء البحر طهور.
مسألة: ولا ينجس الماء أن يموت فيه ما لا نفس له سايلة كالذباب ونحوه.
مسألة: وجلود الميتة نجسة وإن دبغت، تنجس بمسها الماء
مسألة قال: فأما ما كان عليها من الأشعار والأصواف والأوبار فطاهر إذا غسل.
مسألة قال: وشعر الخنزير نجس لا يطهره الغسل.
مسألة قال القاسم عليه السلام: وعظم الميتة نجس وعصبها وقرنها.
مسألة: ولا يُزال النجس عن الثياب والبدن بشيء من المائعات سوى الماء.(1/2)
مسألة قال: ولا بأس بالطهور بالماء المسخن.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ولا وضوء بالماء المغصوب(1/3)
باب القول في الاستنجاء
مسألة: يستحب لمن قصد الغائط أو البول أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ بالله.
مسألة: ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها، قال القاسم عليه السلام: وهو في الفضاء أشد.
مسألة: ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين.
مسألة قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه ثم بفرجه الأسفل.
مسألة قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه، وإن فعله أجزاه.
مسألة قال: والاستنجاء بالأحجار قبل الماء مستحب، والمدر يقوم مقام الحجر.
مسألة قال القاسم عليه السلام: ويكره البول قائماً إلا من علة.(1/4)
باب القول في صفة التطهر وما يوجبه.
مسألة: فرض الوضوء النية.
مسألة قال: ومن فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق.
مسألة قال: ومن فرض الوضوء غسل الوجه، وتخليل اللحية إن كانت.
مسألة قال: ومن فرض الوضوء غسل الذراع اليمنى مع المرفق ثم كذلك اليسرى.
مسألة قال: ومن فروض الوضوء مسح جميع الرأس؛ مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
مسألة قال: من فروض الوضوء غسل القدم اليمنى مع الكعبين ثم اليسرى كذلك.
مسألة قال: وفرض الوضوء ما قدمنا ذكره مرة مرة على الترتيب المرتب، والثانية والثالثة فضل وسنة.
مسألة قال: والوجه من مقاص الشعر، إلى الأذنين، إلى اللحيين، إلى الذقن. والكعبان هما العظمان الناتيان عند مفصل الساق من القدم.
مسألة: والتسمية فرض على الذاكر؛ تخريجاً.
مسألة قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة. وكذلك السواك عند كل طهور سيما بالغدوات.
مسألة قال: والغسل ما جرى عليه الماء، والمسح دون ذلك.
مسألة: وتنتقض الطهارة بكل خارج من السبيلين.
مسألة قال: وينقض الطهارة الدم المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح، والقيئ الذارع.
مسألة: وينقض الطهارة النوم المزيل للعقل على أي حال كان.
فصل: وكذلك ينقضه الإغماء والجنون وجميع ما يزيل العقل.
مسألة: وقال فيما ينقض الطهارة: وكبائر العصيان.
مسألة قال: ولا ينقضها مس الفرجين.
مسألة قال: ولا ينقضها لمس المرأة.
مسألة قال: ولا ينقضها القهقهة في الصلاة.(ح: إلا إذا كانت بغير سبب)
مسألة قال: ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات.(1/5)