[ 374 ]
وإن أحب فارقها، فإن فارقها لزمه نصف ما شرط عليه المزوج له، وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها فالنكاح ثابت والمهر لها، قال: ولو أن رجلا وهب ابنته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك الاولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحا منهم لها، وكان لها مهر مثلها إذا قبل ذلك زوجها، وكذلك الذي وهب إبنته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب لها عليه مهر مثلها. قال: وشهادة العبد في النكاح ثابته إذا كان مسلما عدلا، وشهادة الوالد لولده وشهادة الابن لابيه في النكاح جائزة يقطع بشهادتهم على المرأة في المهر وغيره، إذا كانوا عدولا ثقات. قال ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره.
باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما، وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل بها والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام، كذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (للثيب ثلاث وللبكر سبع) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما دخل على أم سلمة قال: (إن شئت سبعنا لك وإن شئت درنا عليك وعليهن) فقالت: بل در علينا وقال: (إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع إني لم أسبع لا مرأة من نسائي)، فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يارسول الله يارسول الله. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها، وقد فعلت ذلك سودة بنة زمعة بن عامر بن لؤي زوج
---(1/374)


[ 375 ]
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها لعائشة، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنت فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراقها، فقالت يا رسول الله لا تفارقني فإني أحب أن أحشر في نسائك وأنا أهب يومي لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وأيما امرأة وهبت يومها لا مرأة من نساء زوجها ثم رجعت فيه كان ذلك لها، وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم رجعت فيه كان الواجب على زوجها رده إليها أو تسريحها بإحسان.
باب القول في المرأة تملك زوجها أو بعضه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وحرم عليها فإن أعتقته من ساعتها، استأنفا إن أرادا نكاحا جديدا لانها ساعة ملكته فقد حرمت عليه وانفسخت من يده فسخا بلا طلاق فذلك أمرناهما بتجديد النكاح، وقد قال غيرنا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على نكاحهما، ولسنا نرى ذلك ولا نعمل عليه بل نبطله ونشدد فيه لانه لو ثبت النكاح بعد الملك لها ولم ينفسخ وجاز ذلك للعبد أن ينكح مولاته بالنكاح الاول، ولم يكن يجب على من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته.
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤلها وأمها كارهة لتزويجها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رضيت المرأة والولي الذي جعل الله عقدة النكاح إليه وكان الزوج كفؤا جاز التزويج وإن
---(1/375)


[ 376 ]
سخطت ذلك الام، وإن قالت المرأة رضاي برضاء أمي لم نر أن التزويج ثابت إلا أن ترضى به الام، وإنا لنحب أن تشاور الام كما تشاور الصبية، وإن لم يكن إليها من التزويج شئ، فلا ينبغي أن تترك مشاورتها، لان لها في بنتها نصيببا، وإذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح وإن سخطت الام.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته، وأن تصدقه هي صداقا واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراق
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: شرط الله قبل شرطهما، الفراق بيده والجماع إليه والنفقة عليه ولها عليه مهر مثلها ولا شرط لها. قال ولو إن رجلا تزوج إمرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت، فذلك بفضل منها، وإن لم تف فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق، قال: وكذلك لو شرط لها سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له.
باب القول في المرأة هل تلي عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها، كائنة ما كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلا من المسلمين فيعقد عقدة النكاح، وقد قال غيرنا إن المرأة تزوج أمتها ولسنا نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال لان الله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غير الرجال في جميع النكاح، حرة كانت المزوجة أو أمة، لرجل كانت أو لامرأة، ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه وذكر لانه
---(1/376)


[ 377 ]
قد علم موضع الامة من مولاتها، ومالها من الملك في رقبتها، ولم يذكر ذلك في كتابه من أمرها.
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو تزوج إمرأة بشهادة نساء لا رجل معهن كان ذلك النكاح باطلا مفسوخا، ولها المهر بما استحل من فرجها، ويؤدب في ذلك أدبا شديدا، ويؤدب المزوج لها على ذلك، والنساء اللواتي شهدن، ولا رجل معهن إلا أن يدعين أنهن لم يدرين بما يحب عليهن في ذلك المزوج إن أدعى جهلا بما فعل درى عنه الادب، وكذلك المتزوج إن أدعى جهلا وقال: ظننت أن ذلك جائز دري عنه الادب هو وغيره، وما يجب عليهم بذلك وفيه.
باب القول في امرأة الابن، وامرأة الاب وفي المرأة تدعي على رجل أنه زوجها وهو منكر ذلك وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج إبنه إبنتها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملك الرجل عقدة نكاح إمرأة فقد حرمت على أبيه أبدا دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك إذا ملك الاب عقدة نكاح إمرأة حرمت على إبنه أبدا دخل بها أو لم يدخل لقول الله عزو جل: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (52) وقوله: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (53). قال: ولو إن إمرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر الرجل استحلف لها.
---
ص 377 " (52) النساء 23.
(53) النساء 22.
---(1/377)


[ 378 ]
قال: وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة والشهود فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه، فإن أدعى منهم موتا استخلفت له، وإنما سألنا الرجل الشهود، لانه لابد أن يحضر نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف وجهها أحد، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس أن يتزوج الاب أم إمرأة إبنه، وأن يتزوج الابن إبنة إمرأة أبيه، أو يتزوج الاب البنت ويتزوج الابن الام. قال: ولو أن رجلا تزوج إمرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بهما فوجد أحدهما أخته من الرضاعة، أو ذات رحم محرم، فإنه يثبت نكاح الأجنبية وينفسخ نكاح ذات المحرم، ولها المهر بما استحل من فرجها في وقت اللبسة، وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها.
باب القول في الرجل وإبنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وإبنه تزوجا امرأتين، فأدخل كل واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فإن الحكم في ذلك عندي وعند جميع علماء آل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها، وطأهما أو لم يطآنهما، لانه لا يفسد حرام حلالا، وليس هذا إلا دون التعمد، وذلك أنهما، لو تعمد الفسق ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبة، أقيم الحد عليهما ولم تحرم كل واحدة منهما على زوجها، في قول علماء آل رسول
---(1/378)

69 / 198
ع
En
A+
A-