[ 369 ]
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الاعراس، فقال: كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله فلا يحل فعله.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من لبس بثابت العقل والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من تزوج أو زوج على حكم زائل العقل فلا حكم له، وللمرأة صداق مثلها من أخواتها وقرابتها وعماتها ونسائها، قال: ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأنكرت ذلك المرأة على وليها ونافرت فيه عاقد عقدة نكاحها، فلها مهر مثلها، ولا يجوز ماحكم له وليها عليها، ألا أن يكون المزوج لها أبوها في حال صغرها، فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت صغيرة معه.
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها والقول في مباراة الصبية
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا عزم الرجل على أن يعتق أمته ويجعل عتقها مهرها، فليراضها على ذلك فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخبرهم بما راضاها عليه وراضته، فإذا سمعوا قوله وقولها قال: أشهدوا أني قد جعلت عتقها مهرها، فهي على ذلك حرة لوجه الله تعالى، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية ابنة حيي بن أخطب جعل عتقها مهرها وأعتقها. قال: وينبغي أن يقول: قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول: قد أعتقتك لانه إذا قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك، فإن
---
ص 369 " في نسخة (ولا يجوز).
---(1/369)


[ 370 ]
أبت بعد ذلك لزمتها قيمتها تسعى له فيها، وإذا قال قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك. فهي بالخيار عليه إن شاءت قالت: لا أرضى لانه ساعة بدأ بالعتق فقال: قد أعتقتك عتقت وملكت أمرها، وكان قوله جعلت عتقك مهرك قولا معلقا، لها أن تجيبه إليه ولها أن تأبى عليه. قال: ولو أن صبية بارى عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك الزوج، فكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقضي لها بما يجب لها منه لان الزوج قد أجاز المباراة والصبية لم تجز، وإنما أجاز الاب، والاب فليس له في صداقها أمر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى بذلك. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن غلاما ابن خمس عشرة سنة زوج أو تزوج لزمه بزويجه له وعليه، ووجب عليه ما سمى من المهر، قال: ولو تزوج رجل امرأة على طلاق أخرى عنده فقال: قد تزوجتك على طلاق فلانة فأجاز ذلك وليها، فقد ثبت نكاحها ولها مهر مثلها، وامرأته الاولى طالق منه، لنيته لطلاقها ولفظه به لزوجته لانه حين قال علي طلاق فلانة ونوى طلاقها إذا تزوج هذه كان قوله ذلك طلاقا لها، إلا أن يكون نوى طلاقها، ولا أراد بما لفظه من الشرط فراقها، فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاق ولم يقع عليها منه فراق، وإن قال أتزوجك على أن أفارق فلانة فرضيت وتزوجته فلها مهر مثلها، وهو بالخيار في طلاق امرأته الاولى إن شاء لزم.
باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك فقبضته منه ثم وهبته له ثم طلقها قيل أن يدخل بها كان
---(1/370)


[ 371 ]
الحكم في ذلك أن ينظر في هبتها له العبد، فإن كانت وهبته له على طريق صلة الرحم إن كان بينهما رحم، أو كانت وهبته له لوجد الله سبحانه أو طلبا لثوابه قاصدة به إلى الله فهذه هبة مبتوتة لا سبيل لها إلى الرجعة فيها، وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة العبد لان العبد كان صداقا لها، وإن كانت وهبته العبد اصطناعا له، واستمالة لقلبه وتحظيا إليه وطلبا لاحسانه فلم تر من ذلك شيئا وفارقها، فهي بالخيار في هبتها إذا لم تكن طلبت بها وجه الله إن شاءت رجعت فيها، وإن شاءت تركتها، وإن رجعت كان ذلك لها، وهذا مثل من وهب هبة يطلب بها عوضا، فحرم ذلك العوض الذي قصد بهبته ما وهب لطلبه، فله أن يرجع في هبته إذا حرم ما طلب بذلك من عوضه، فإذا كانت هبتها لزوجها ما وهبت لطلب إحسانه واستعطافه لم يرجع الزوج عليها بشئ من الصداق، والعبد إن طلبته مردود عليها وله عليها نصف قيمته ولها نصفه بحكم الله تعالى. فإن تزوجها على مائتي درهم فقبضتها منه ثم وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وقد استهلك المائتي الدرهم أو لم يستهلكها فكل ذلك واحد في الحق كان له في الحكم أن يرجع عليها بمائة درهم إن كانت وهبته مهرها طلبا لوجه الله تعالى أو صلة لرحمه، لانها قد قبضت منه الصداق كله، وفارقها قبل الدخول بها فليس يجوز لها من المهر الا نصفه كما حكم الله لها فيه إلا أن يعفو زوجها عن النصف الباقي، فإن لم يعف فهو له، وهبتها لزوجها ما قد قبضته منه استهلكه أو لم يستهلكه كهبتها لغيره، فعليها أن ترد عليه نصف ما أخذت من المهر، إذا كانت وهبته ذلك لوجه الله وطلب ثوابه، فإن كانت وهبته ذلك طلبا لاحسانه واستعطافا لله فهي بالخيار ولها أن ترجع عليه فتأخذ منه نصف المهر.
---(1/371)


[ 372 ]
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا أكره إبنته على التزويج أو إبنه، وهما مدركان فأجازا ما فعل الاب جاز، فإن زاد الاب في مهر امرأة الابن فجعل لها أكثر من مهرها وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له، وقد أجازا إنكاحا كان لامرأة الابن مهر مثلها، وللبنت مهر مثلها، فإن أبت امرأة الابن أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان إبنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله، وإن شاء أبطله كله فبطل النكاح.
باب القول فيمن تزوج زوجة على شئ بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها قيمتهما يوم ماتا إن كان الابطاء بقبضهما من قبلها، وإن كان حبس ذلك من قبله كان لها قيمتها يوم تزوجها. قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد ذلك كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه.
باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك، فلم تختر حتى دخل عليها فلا خيار لها، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت، وإن شاءت أختلعت نفسها منه، وإن كان دخل بها وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة، قال وإن مات أحدهما قبل بلوغ الجارية، وقت إختيارها ورثه صاحبه. قال يحيى بن
---(1/372)


[ 373 ]
الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل، ثبت نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من الاولياء، وإنما أجزنا فعله في ذلك لانه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك، ومع إجازة غيره من الاولياء ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها.
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليا وإن كان محرما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون وليا لها ولو گان أباها أو إبنها أو أخاها، وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لاهل الذسة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء، وكذلك لا يكون الاخ من الرضاعة، ولا الابن من الرضاعة، ولا الاب من الرضاعة وليا في النكاح، ولا المدبر ولا المكاتب ولا المملوك، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء وقد يكون الاخ من الرضاعة والاب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر محرما لمن سافروا به. وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون وليا في النكاح. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على أقل من مهر مثلها، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم، كان لها مهر مثلها، إذا أنكرت ولم تجز ذلك، فإن أحب الزوج أوفاها،
---
ص 373 " معناه أن يكون مخلطا في كلامه يصيب ويخطئ وأما إذا كان مطبقا عليه يهذي فهو كالنائم فلا يجوز عقده كما لا يجوز عقد النائم. ذكره في شرح علي بن بلال.
---(1/373)

68 / 198
ع
En
A+
A-