[ 332 ]
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالى أو كل شئ يملكه فهو يهديه إلى بيت الله أو ينذر بذلك نذرا أو يجعله لله جعلا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد أختلف في هذا وقيل فيه بغير قول ولا قولين. وتأول فيه غيرنا غير تأويل ولا تأويلين، وأحسن ما عندنا في ذلك وما سمعنا عن أشياخنا فيما سمى من ذلك ثلث ماله فيصرفه فيه، ويلزم باقيه على عياله وعليه. فإن كان قال: ماله في سبيل الله فليخرج ثلثه في سبيل الله وإن كان قال: ما له فيصرف ثلث ماله في أقرب الافعال إلى الله. وإن كان قال: مالي هدايا إلى بيت الله أو أهديه إلى بيت الله اشترى بثلث ماله بدنا وطعاما ففرق ذلك عند بيت الله في أهل الحاجة من عباد الله. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: من جعل ماله في سبيل الله، أو قال: أهديه إلى بيت الله فليخرج ثلثه فيصرفه فيما تكلم به وأوجب إخراجه عنده ويلزم ثلثي ماله على نفسه.
باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه أو أباه أو ابنه أو ذا رحم محرم منه أو غير ذي رحم أو مملوكه أو غير ذلك من ماله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أحني أو رجلا أجنبيا إلى بيت الله تعالى فليس له سبيل إلى بيعه وإلى ذبحه بتحريم الله عليه ذلك من فعله، والواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يغرم عنه ويحج به ويرده إلى بلده. فإن قال: لله
---(1/332)
[ 333 ]
علي أن أهدي عبدي أو أمتي وجب عليه أن يبيعهما ويهدي بثمنها إلى الكعبة هدايا، يفرقها في المساكين، ويطعمها من عبيدالله المحتاجين لان العبد والامة خلاف الحر والحرة لانه يجوز له بيع أمته وعبده ولا يجوز له بيع غيرهما من أهله، لان عبده وأمته مال من بعض أمواله، ينفذ أمره فيهما، ويجوز فعله عليهما.
باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد وجزاء ما قتل الصبيان من الصيد، وما يجب على الصبيان والمماليك من الكفارات
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حج العبد والامة بإذن سيدهما فكل ما لزمهما من كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تعمد المملوك قتله ناسيا لما هو فيه من إحرامه فهو على سيده إن شاء نسك عنه وإن شاء أطعم، وإن شاء أمره فصام، وإن قتل العبد صيدا وهو ذاكر لاحرامه تمردا وفسقا فليس يجب على سيده أن يكفر عنه ما تعمد الفسق فيه، وهو دين عليه حتى يعتق، فيكفر بجزاء أو يطعم أو يصوم وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابا لغير حاجة منه إليه ولا علة حملته عليه، تمردا وظلما وتعديا على نفسه وغشما، فليس على سيده فيه كفارة، وهو على العبد في رقبته إلى عتقه، فإن حج العبد بغير إذن سيده فليس على سيده أن يكفر عنه في شئ من فعله مضطرا كان إليه أو غير مضطر، فأما الصبيان فلا فداء عليهم في شئ من فعلهم لانهم دخلوا فيما لا يجب عليهم، وإن جنبهم أوليائهم وحموهم من ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلك وليس هو بلازم لهم.
---
ص 333 " في نسخة (مع تعمد الفسق فيه).
---(1/333)
[ 334 ]
باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوما يقلدونه فيه، وتخلف أياما ليلحق
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما قارن أو متمتع أو مفرد بعث ببدنته وواعدهم أن يقلدوها في يوم معروف فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي أمر بتقليدها فيه فقد وجب عليه الاحرام بتقليدهم لبدنته بأمره، وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما امرأة أحرمت بغير أمر زوجها فهو في أمرها بالخيار، إن أحب، وأمكنه أن يمضي بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فعل، وإن أحب أن يمنعها من ذلك، وينقض احرامها إن كان لا يقدر على الذهاب بها نقضه وبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر البدنة عنها فيه. قال: فإن كان احرامها ذلك إحراما لحجة الاسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا يردها إلا من علة قاطعة له عن السفر بها، أو لغيره ممن هو محرم لها من ولدها أو قراباتها، فإن منعهم من الذهاب بها مانع أو قطعهم عن المسافرة بها قاطع، صرفها عن الخطأ وردها عن المخاطرة والردى وأهدى عنها هديا فمتى أمكنها ذلك بطيب من نفس زوجها لها، أو بأن تملك يوما نفسها، ووجب عليها أن تقضي ما كانت أهلت به من حجها، وأما العبد والامة فمتى أحرما بغير أمر سيدهما فله أن يحلهما
---(1/334)
[ 335 ]
وينقض عليهما احرامهما، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما، فمتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الاول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما مما أهلا به من حجهما.
---(1/335)
[ 337 ]
كتاب النكاح
---(1/337)