[ 317 ]
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها، ثم البقر بعدها، ثم الشاء أدناها، والضأن خير من المعز. قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (41) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه: (فما استيسر من الهدي) (42) فقال: ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو أمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الاضحى كم هو من يوم بمنى والامصار فقال: الاضحى إلى أن يكون النفر الاول، وكذلك في الامصار. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي؟ فقال: البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.
---
ص 317 " (41) البقرة 196. في نسخة (أنه قال في المحرم).
(42) البقرة 196.
---(1/317)
[ 318 ]
حدثني أبي عن أبيه في رجل دخل مكة بعمرة متمتعا أيحلق أم يقصر؟ قال: يقصر من دخل مكة بعمرة متمتعا ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يذبح يوم النحر. وحدثني أبي عن أبيه في محرم ينتف من شعر رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزى عن ذلك، وأما من أخذ من رأسه فأكثر حتى يتبين الاثر في رأسه فما جعل الله في الفدية من صيام أو صدقة أو نسك.
باب القول فيمن دخل متمتعا ولم يجد إلى الهدي سبيلا. وفيمن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل متمتعا ولم يجد هديا صام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع كما قال الله سبحانه: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (43) ومن خشي أن تفوته الثلاثة الايام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة في إحرامه فإن صام ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدي، ولم يلتفت إلى ما قد صام إذا كان في وقت من أيام النحر. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن جعل (44) عليه المشي إلى بيت الله ثم لم يطق ذلك قال: يخرج متوجها إلى حجه فيمشي ما أطاق ويركب ما لم يطق ويهدي لذلك هديا إن كان مشيه أكثر من ركوبه
---
ص 318 " (43) البقرة 196.
(44) في نسخة ومن جعل على نفسه المشي.
---(1/318)
[ 319 ]
أجزته شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه أحببت له أن يهدي بدنة، وإن استوى مشيه وركوبه، اخترنا له في ذلك من الهدي بقرة، ومن لم يجد ولم يستطع سبيلا إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالى، في حال ضعف حاله وقلة ذات يده. حدثني أبي عن أبيه في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني فقال: إذا وجده في يوم من أيام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه. حدثني أبي عن أببيه أنه قال: لا بأس أن يصوم الثلاثة الايام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلا إليها، وإن صام الايام السبعة في مرجعه في الطريق إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله، متوجها ولهم قاصدا، وإن صامها في أهله وصلها ولم يفرقها.
باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا في الاوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات قصر الصلاة، وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
---(1/319)
[ 320 ]
حدثني أبي عن أبيه في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لهما قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. حدثني أبي عن أبيه في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب الشمس قال: قد كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوفون بعدهما ويصلون. وحدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه فقال: لا بأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو بين غده. وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دما، وقد وسع في هذا غيرنا ولسنا نقول به. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى؟ قال: لا يتمها من كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مقام عشرة أيام عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يقولون: من عزم على مقام عشرة أيام أتم. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يحرم عليه قص شارب نفسه. وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها قال: لا شئ عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا. وحدثني أبي عن أبيه في قول الله عزوجل: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) (45) فقال: القانع هو الممسك عن المسألة المضطر، والمعتر فهو السائل.
---
ص 320 " (45) الحج 36.
---(1/320)
[ 321 ]
باب القول في خضاب المرأة في الاحرام
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أختضبت المرأة في الاحرام فخضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة، وإن خضبت يديها ولم تكن ترد خضاب رجليها ولم تنو أنها تخضبهما معهما فعليها كقارة، فإن خضبت رجليها بعد ذلك فعليها كفارة أخرى، وإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر، وإن طرفت (46) أنملة من أصابعها تصدقت بشئ من صدقة مقدار نصف المد، فإن طرفت أصابع كفها كلها فلتتصدق بمدين ونصف تتصدق به على مسكينين، وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا تصدقت عن كل أصبع بنصف المد.
باب القول في الكفارة على القارن والمفرد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي قارن لبس ثيابا لا يجوز له لبسها أو حلق له رأسا أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه في ذلك كفارتان كفارة لعمرته وكفارة لحجته، وإن فعل ذلك مفرد أو معتمر فعليه كفارة واحدة، ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة واحدة، وكذلك لو قص مفرد له ظفرا أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام.
---
ص 321 " (46) طرفت بمعنى خضبت.
---(1/321)