[ 214 ]
أربع تبايع، وفي سبعين مسنتان وتبيعان، وفي ثمانين أربع مسان، وفي تسعين ست تبايع، وفي مائة مسنتان وأربع تبايع، وما زادت فبحساب ذلك، وفي كل ثلاثين تبيعان، وفي كل أربعين مسنتان، وكذلك يؤخذ منهم في الغنم، يؤخذ منهم في الاربعين شاة شاتان، وفي احدى وعشرين ومائة أربع شياه، وفي احدى ومائتين ست شياة، وفي ثلاث مائة شاة ست شياه أيضا، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان، وكذلك يؤخذ منهم فيما أخرجت الارض الخمس كاملا والعشر كاملا، ما سقي سيحا أو فيحا بالعيون أو بماء السماء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالسواني والدوالي والخطارات ففيه العشر كاملا، إذا وفي ذلك خمسة أوسق، ولا يؤخذ منهم في شئ من أموالهم صدقة حتى تبلغ ما يجب على المسلمين في مثله الزكاة من العشرين مثقالا والمائتي درهم والخمس من الابل والثلاثين من البقر والاربعين من الغنم والخمسة أوسق من المكيل، وما يسوى مائتي درهم من الثمر الذي لا يكال فإذا بلغ ذلك أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيه. قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وما أخذ من بني تغلب فهو في يجوز ويحل للهاشمي وغيره من أهل ديوان المسلمين، وليس ذلك كأعشار المسلمين وزكواتهم، لان ذلك صدقة أفترضها الله عزوجل على المسلمين يطهرهم ويزكيهم بها، ويرفع لهم الدرجات في الآخرة عليها وهذه التي أخذت من هؤلاء النصارى بدل من جزيتهم إخزاء وأذلالا لهم ليتركوا على دينهم، كما أخذت من اليهود والنصارى جزيتهم وتركوا على دينهم مقيمين فلذلك قلنا إن كلما أخذ من هؤلاء التغلبيين خلاف ما أخذ من المسلمين، وقلنا إنه يجرى مجرى جزية أهل الذمة، ولا يجرى مجرى اعشار أهل الملة ولا يؤخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية،
---(1/214)
[ 215 ]
لانهم قد صولحوا بهذه الاعشار عليها فطرح عنهم ما يؤخذ من أهل الذمة منها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وقد قال بعض من قال إنه لا يؤخذ من أموال صبيانهم كما لا تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة وليس ذلك عندي بشئ بل أرى أن يؤخذ من كل من كان له مال من رجالهم ونسائهم وصبيانهم لانهم أبوا الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة لئلا يجروا مجرى الاسرائليين، ورضوا بأن يجروا مجرى المسلمين في أخذ الاعشار منهم وتضاعف عليهم الاعشار فرقا بين المسلمين وبينهم فأجروا في ذلك مجرى من يؤخذ منه الاعشار والاعشار فقد يؤخذ من كل ذي مال من المسلمين من رجل أو امرأة أو صبي فلذلك قلنا إنه يؤخذ ممن طلب أن يجرى مجرى الاعشار ولا يجرى مجرى الجزية ويؤخذ من هؤلاء التغلبيين ما يؤخذ من ذوي الاعشار من كل من يؤخذ منه في ماله عشر.
باب القول في زكاة الفطر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: زكاة الفطر تجب على كل عيل من عيال (53) من كان من المسلمين يجد، السبيل إليها وهي شئ جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وفرضه على المسلمين وأمرهم بأدائه صلى الله عليه وآله في يوم فطرهم شكر الله عز وجل على ما من به عليهم من تبليغهم لاستتمام ما فرض عليهم الله من صومهم وتزكية لما تقدم في شهرهم من عملهم ونظرا منه صلى الله عليه
---
ص 215 (53) في نسخة من عيال المسلمين.
---(1/215)
[ 216 ]
وعلى آله وسلم لفقرائهم وأغنيائهم (54) في مثل ذلك اليوم العظيم والعيد الشريف الكريم، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيب الاغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجرا عند رب العالمين، بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضعفة الانام وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الاغنياء، كما يتسع أهل الاموال في فضل أموالهم ففسح صلى الله عليه وآله بذلك للمساكين والمعسرين، حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة (55) منال المتوسعين، رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباد واصلاحا بذلك في البلاد.
باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من ذرة أو صاع من أقط، لاصحاب الاقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون.
باب القول في زكاة الفطر متى تخرج والى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة مع وجوب الافطار وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ويستحب
---
ص 216 (54) في نسخة واغتنائهم.
(55) في نسخة مثل ما نال.
---(1/216)
[ 217 ]
أن يصيب المؤدون لها شيئا عند اخراجهم لها قبل أن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخرجونها قبل صلاة عيدهم، وهذا فأحسن أوقاتها عندي، وليس بضيق على من خلفها إلى وسط يومه ولا إلى آخره غير أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إلى من جعلت له لينال فيها فقراء المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الاغنياء المزكون لانه يوم سعة، وعيد وسرور للعبيد، ولا ينبغي لاحد أن يؤخرها عن يوم العيد، ولا أن يحبسها على أصحابها الذين حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بها، الا أن لا يجد المخرج لها قربه أهلا ولا مستحقا، فيحبسها حتى يأتي لها أهل، أو يعلم لها مستحقا بغير بلده، فيوجه بها إليه، ولا يبطئ بعد الامكان بها عليه، فإن لم يمكنه رسول يرسله بها ولم يتهيأ قربه من يستأهلها فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهيأ ذلك له فيها، لان الله تبارك وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (56).
باب القول فيمن لم يجد طعاما يخرجه في زكاة الفطر هل يجوز له أن يخرج نقدا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، فإن لم يجد المزكي حيلة إلى شئ من الطعام فلا بأس أن يخرج قيمة الطعام دراهم، يخرج عن كل إنسان قيمة صاع من طعام، وتكون تلك القيمة قيمة صاع مما يأكل هو وعياله ويستنفقون، إلا أن يحب أن يخرج قيمة صاع من أفضل الاشياء وهو البر، فتكون له تلك فضيلة، فأما الواجب فليس يجب إلا مما يأكل هو وعياله ويستنفقون وإن لم يكن عنده من يستأهل النقد ولا الطعام، وعلم
---
ص 217 (56) البقرة 289.
---(1/217)
[ 218 ]
بمكان فيه من يستأهل زكاته وجه إليه بطعام، فإن لم يمكنه بطعام وجه بنقد، وأمر أن يشتري بذلك النقد طعام، ثم يفرق على من يستأهله من أهل ديانته، قال: وإنما حظرنا عليه إخراج زكاته دراهم إلا من ضرورة، وأوجبنا واستحببنا له أن يخرج كيلا لان الكيل أيسر وأهون وأعجل خيرا للمساكين في يوم عيدهم، وأن الموسر المتصدق أقدر على بغية الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين.
باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من التأهب لها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن وجبت عليه بالجدة والمقدرة فطرة أن كان في بلد يخاف أعواز الطعام به، ويخشى أن لا يجده يوم فطرة، أن يتأهب لذلك ويرسل له ويطلبه حتى يشتريه، ويحصل عنده ما يجب عليه منه يتأهب لذلك ويطلبه في أول شهر رمضان، أو في بعضه على قدر ما يتهيأ له من أمره، وإن أحتاج أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل فإن ذلك أقرب له إلى ربه وأعظم إن شاء الله لاجره
باب القول فيما يعمل من كان له مال غايب ولم يحضره في وقت فطره ما يخرجه عن عياله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لاخراج الفطرة وكان ماله غائبا عنه ولم يجد له يوم عيده حيلة إلى أخراج فطرته فليرغ (57) السلف من إخوانه فإن قدر على ذلك أخذه
---
ص 218 (57) أراغ بالعين المعجمة أراده وطلبه.
---(1/218)