[ 209 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم.
باب القول فيما لم يؤخذ من الابل من الاسنان الواجبة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من الابل فتجب عليه فيها ابنة لبون، فلا يكون في الابل إبنة لبون ويكون فيها إبنة مخاض فإن المصدق يأخذ إبنة المخاض، ويأخذ فضل ما بينهما نقدا، وقد رويت فيما بينهما روايات وقيل فيه بأقاويل، ولسنا ندري ما صحيح ذلك، غير أن أخذ ما يعلم الناس بينهما من الفضل أصلح الامور وأعدلها، وكذلك لو كان له خمسون من الابل، فوجبت عليه فيها حقة فإن لم توجد الحقة وكان في الابل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهما من الفضل وكذلك إن لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بين الحقة والجذعة على صاحب الابل بقيمة عدل.
باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلاثا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الابل فلا يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين فإنه بجب عليه أن يخرج عنها الآن شاتين، ثم يستأنف في كل سنة شاة، فإن وفت عشرا ففيها في كل سنة شاتان، فإن كان لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين فإنه يخرج الآن ثلاث شياة للسنة الاولى شاتين من مائة واحدا وعشرين شاة، وللسنة الثانية شاة زكاة تسع عشرة ومائة شاة
---(1/209)


[ 210 ]
فإن كانت له مائتا شاة وسبع شياة ولم يزكيها ثلاث سنين وهي على حالها من العدد، فإنه يجب عليه أن يخرج الآن للسنة الاولى ثلاث شياة، وللسنة الثانية ثلاث شياة، وللسنة الثالثة ثلاث شياة، فقد بقي له مائتان الا شاتين، فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين الا شاتين ففيها شاتان، وكذلك كلما أتاك من هذا الباب مما أخر صاحبه زكاته سنتين. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا كان له إحدى وأربعون بقرة فلم يخرج زكاتها سنتين وجب عليه فيها الآن مسنتان فإن لم يخرج زكاة هذه الاحدى وأربعين ثلاث سنين وجب عليه فيها على رأس الحول الثالث مسنتان وتبيع وانما قلنا ذلك لان الزكاة وجبت على الاحدى وأربعين في أول سنة مسنة وكأنه بقي أربعون، ثم حال الحول الثاني على أربعين فوجبت فيها مسنة أيضا فبقيت تسع وثلاثون فحال عليها الحول الثالث وهي تسع وثلاثون فوجب فيها تبيع أو تبيعة، فقس كلما أتاك من هذه الاموال التي توخر زكاتها حولا أو أكثر على ما فسرت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في تأخر زكاة الذهب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان لرجل ثلاثون مثقالا فتأخرت زكاتها سنتين لوجب عليه أن يخرج للسنة الاولى ربع عشر ثلاثين مثقالا، وأن يخرج للسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين مثقالا (52) وربع، وكذلك لو كان أربعون دينارا فحبس زكاتها حولا ونصفا، فلما أن كان في النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون ثم لم يخرج زكاة
---
ص 210 (52) وذلك لان الواجب عليه في السنة الاولى مثقالا الا ربعا.
---(1/210)


[ 211 ]
شئ من ذلك حتى تم حولان فإنه يجب عليه أن يخرج على الاربعين التي كان حال عليها الحول الاول مثقالا سواء، ويخرج لهذه العشرين التي لحقت معه رأس الحول الثاني نصف مثقال، ولا شئ عليه في الذي ضاع في نصف الحول، لانه لم يحل عليه حول ثان، إلا أن يجدها يوما من الدهر فيزكيها لما مضى من الدهر في غيبتها عنه.
باب القول في تأخر زكاة الفضة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا كانت عنده مائتا درهم فحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يخرج لشئ منها زكاة فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة عام واحد خمسة دراهم وهو أول حول حال عليها ثم لا شئ عليه في الحولين الآخرين لانه لما أن لزمه من المائتين في أول حول خمسة دراهم بقيت مائة وخمسة وتسعون درهما فحال الحولان الآخران على ما لا يجب فيه الزكاة منها، فان كان عند رجل مائتان وخمسة دراهم فحال عليها حولان ولم يخرج لها زكاة فانه يجب عليه أن يخرج للحول الاول خمسة دراهم وثمن درهم، ولا يجب عليه في الحول الثاني شئ، لانه حال عليها وهي أقل من المائتين بثمن، فان كان عنده ألف درهم فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة، فانه يجب عليه أن يخرج للحول الاول ربع عشر ألف ويخرج للحول الثاني ربع عشر تسعمائة وخمسة وسبعين درهما.
باب القول في الجمع بين الذهب والفضة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان عند رجل خمسة دنانير ومائة درهم فحال عليها حولان ولم يؤد فيها زكاة كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير إلى الدراهم بصرفها، لان بجمع هذه الدنانير
---(1/211)


[ 212 ]
إلى هذه الدراهم بصرفها تجب الزكاة في الدراهم، فإن كان الصرف عشرين درهما بدينار، فكأن هذه مائتا درهم، مائة صرف الدنانير وهذه المائة درهم الاولى فيجب عليه أن يخرج من ذلك لاول حول خمسة دراهم ولا شئ عليه في الحول الثاني لانه حال والدراهم أقل من المائتين بما نقص منها من زكاة الحول الاول، وكذلك لو كان عنده خمسة عشر دينارا ومائة درهم فحال عليه حول واحد، ضمت الدراهم إلى الدنانير بصرفها وكانت المائة درهم خمسة دنانير وكأنها إذا ضمت إليها عشرون دينارا فيجب عليه أن يخرج عنها نصف مثقال.
باب القول في الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق وقتا ثم أتاهم فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يسأل عن ذلك ويسألهم البينة عليه ويفتش عن ذلك تفتيشا حسنا، فإن صح له ذلك أمضى ذلك لهم في ذلك الحول، وشدد عليهم فيما كان من جهلهم ويقدم إليهم أن لا يعودوا لمثلها، وأعلمهم أنهم أن عادوا لمثل ذلك لم يجزه لهم، وأخذ منهم ما يجب عليهم، فإن عادوا في السنة المقبلة، لم يجز ذلك لهم من بعد التقدمة إليهم وأخذها كاملة منهم، وإن زعموا أنهم قد أخرجوا بعضها ولم يكن تقدم إليهم في ذلك، بحث عن قولهم وسألهم البينة فإن صح ما قالوا عنده أجازه لهم وتقدم إليهم أن لا يعودوا لمثلها، وإن لم تقم لهم بذلك بينة ولم يصح عنده ما ادعوا لم يلتفت إلى قولهم وضمنهم جميع ما يجب عليهم من الصدقة كاملة.
---(1/212)


[ 213 ]
باب القول فيما يؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بنو تغلب هؤلاء كانوا قد ضجوا من الجزية وأنفوا عنها وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك وشرط عليهم ألا يصبغوا أولادهم، ومعنى قوله: أن لا يصبغوا أولادهم أي لا يدخلوهم في ملتهم، ثم قد صبغوا أولادهم وخالفوا شرطهم ولو أظهر الله إمام الحق لرأيت له أن يدعوهم إلى الاسلام فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم واصطفى أموالهم لانهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه، وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لئن مكن الله وطأتي لاقتلن رجالهم ولاسبين ذراريهم، ولآخذن أموالهم لانهم قد نقضوا عهدهم وخالفوا شرطهم بادخالهم أولادهم في دينهم. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فأما ما لم تظهر كلمة الحق وتخفق راية الصدق فإنه يؤخذ منهم في كل أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، يؤخذ منهم في الذهب والفضة نصف العشر من العشرين مثقالا ومن الاربعين مثقالا مثقالان وما زاد فبحساب ذلك نصف العشر كاملا ويؤخذ منهم في مائتي درهم عشرة دراهم وفي أربعمائة درهم عشرون درهما نصف العشر كاملا وكذلك يؤخذ منهم في كل خمس من الابل شاتان، وفي عشر أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنتا مخاض وفي ست وثلاثين ابنتا لبون وفي ست وأربعين حقتان، وفي إحدى وستين جذعتان، وفي ست وسبعين أربع بنات لبون وفي احدى وتسعين أربع حقاق، فإن كثرت الابل ففي كل خمسين حقتان، وكذلك يؤخذ منهم في البقر في ثلاثين تبيعان أو تبيعتان، وفي أربعين مسنتان، وفي ستين
---(1/213)

37 / 198
ع
En
A+
A-