[ 204 ]
فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفهمه إختلافا في أنه يأكل منها وينكح فيها. وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها وجبت عليه فيها الزكاة، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين.
باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عروضا فينقص ثمنها أو يزيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا صرف مالا يجب في مثله الزكاة في عروض يتجر فيها من بز أو قز، أو طعام أو حيوان، فإنه يزكيه عندما يحول عليه الحول، على قدر قيمته، في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة، ولا ينظر إلى تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه، قبل رأس الحول ولا بعد رأسه، ولكن ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته، وتفسير ذلك رجل أشترى فرسا بمائة دينار، فحال عليه الحول وهو يسوى على رأس الحول مائة وخمسين دينار، فإنه يخرج زكاة مائة وخمسين دينار، وكذلك لو حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة، وهو يسوى خمسين دينارا لم يجب عليه أن يخرج زكاة ما ليس في يده، ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من قيمته، في وقت وجوب الزكاة على ماله، لان الاموال تزيد وتنقص، والزكاة فإنما يجب عليها في رأس الحول فإن لحقت الزكاة زيادة في المال، ضربت فيها بسهمها، وإن صادفت نقصانا أخذت مما وجدت فيه في وقتها.
---(1/204)


[ 205 ]
باب القول في زكاة المال من الابل تكون بين الرجلين نصفين سواء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين انسانين ثمان من الابل لكل واحد منهما أربع فلا زكاة عليها في شئ من ذلك، فإن كان بينهما عشر من الابل فعلى كل واحد منهما شاة، فان كان بينهما ست عشرة فلا شئ عليهما غير الشاتين، وكذلك لا شئ عليهما فيما دون العشرين فإذا تمت عشرين فعليهما أربع شياه على كل واحد منهما شاتان وأن كان بينهما ثلاثون من الابل نصفين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياة وإن كان بينهما أربع وثلاثون من الابل أو ست وثلاثون فلا شئ فيهما غير ثلاث شياة على كل واحد، فإن كانت أربعين فعلى كل واحد منهم أربع شياة فإن كان بينهما ست وأربعون فليس فيها غير ذلك حتى توفى خمسين، فيكون عليهما ابنتا مخاض، على كل واحد ابنة مخاض في حقه، فإن كانت بينهما ستون فلا شئ عليهما غير ابنتي مخاض، فإن كانت سبعين فليس فيها شئ غيرهما فإن بلغت اثنتين وسبعين فعليهما ابنتا لبون على كل واحد منهما ابنة لبون فان كانت ثمانين فلا شئ فيها ولا في التسعين غير ابنتي لبون، فإن كانت اثنتين وتسعين ففيها حقتان على كل واحد منهما حقة، فإن كانت مائة فلا شئ فيها عليهما غير الحقتين ولا في مائة وعشر ولا في مائة وعشرين حتى تزيد على المائة والعشرين اثنتين فيكون فيها حينئذ جذعتان على كل واحد منهما جذعة، فإن كانت ثلاثين ومائة فلا شئ فيها غير ذلك ولا في أربعين ومائة ولا في خمسين ومائة، فإن زادت على الخمسين والمائة اثنتين ففيها أربع بنات لبون على كل واحد منهما ابنتا لبون، فإن كانت ستين ومائة فلا شئ فيها غير ذلك، ولا في سبعين ومائة، ولا في ثمانين
---(1/205)


[ 206 ]
ومائة، فإن زادت على الثمانين ومائة اثنتين ففيها أربع حقاق، على كل واحد منهما حقتان، ثم ليس فيها غير ذلك، حتى تبلغ أربعين ومائتين فيكون فيها أيضا أربع حقاق، على كل واحد منهما حقتان، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين ملكها واحد منهما حقة، وما كان من هذا الباب فعلى هذا الحساب الذي شرحت لك فأحسبه إن شاء الله وقس عليه.
باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان بين انسانين خمسون بقرة فلا شئ فيها عليهما إذا كانت شركتهما فيها سواء، ولم يكن لاحدهما منهما ما يجب عليه فيه الزكاة، وان كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان والتبيع فهو الحولي، وإن كانت سبعين فلا شئ فيها غير التبيعين فإن كانت ثمانين ففيها مسنتان على كل واحد منهما مسنة، وإن كانت مائة أو مائة وعشرا فلا شئ فيها غير ذلك، وإن كانت مائة وعشرين ففيها أربع تبايع على كل واحد منهما تبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ومائة فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها مسنتان وتبيعان على كل واحد منهما مسنة وتبيع إلى ستين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع مسان، على كل واحد منهما في حقه مسنتان إلى ثمانين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة فعلى كل واحد منهما ثلاث تبايع إلى مائتين فإذا تمت مائتين ففيها مسنتان وأربع تبايع على كل واحد منهما مسنة وتبيعان في حقه إلى مائتين وعشرين، فإذا بلغت مائتين وعشرين ففيها أربع مسان وتبيعان على كل واحد منهما مسنتان وتبيع إلى أربعين ومائتين فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست مسان على كل واحد منهما ثلاث مسان في
---(1/206)


[ 207 ]
حقه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا الحساب الذي شرحت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين الشريكين أربعون شاة، أو خمسون شاة أو ستون شاة، أو سبعون شاة فليس فيها عليهما زكاة، فإذا تمت ثمانين شاة ففيها عليهما شاتان، على كل واحد منهما شاة، فإن كانت مائتين فلا شئ فيها غير الشاتين وكذلك إن كانت مائتين وأربعين فلا شئ فيهما غيرهما، فإن زادت على الاربعين ومائتين شاتين فعليهما فيها أربع شياة إلى أربع مائة، فإن زادت على الاربع مائة شاتين، فعليهما ست شياة وإن كانت خمس مائة فلا شئ فيها غير ذلك وكذلك إن كانت ست مائة فإذا كثرت الغنم فبلغت عددا كثيرا ففي كل مائتين شاتان، على كل واحد منهما شاة، وفي ثماني مائة ثمان شياة وفي ألف شاة عشر شياة، وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا الحساب.
باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهما وكيف تؤخذ زكاتهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين لاحدهما أربعة أسباعها ولاخر ثلاثة أسباعها فينبغي للمصدق المستعمل على قبض الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة ويترادان الفضل بينهما يرد الذي وجبت عليه الزكاة وهو صاحب الاربعة أسباع وهي أربعون شاة على الذي لم تجب عليه زكاة وهو صاحب الثلاثة أسباع والثلاثة الاسباع ثلاثون شاة فيرد ثلاثة أسباع شاة وهو الذي
---(1/207)


[ 208 ]
يجب له في الشاة التي أخذ العامل من غنمهما على صاحب الاربعين شاة وكذلك إذا كان بينهما مائة شاة لاحدهما ثلاثة أرباعها وللاخر ربعها فأخذ المصدق منها شاة وجب على صاحب الثلاثة الارباع أن يرد على صاحب الربع ربع شاة، يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه في ذلك، لان الزكاة إنما وجبت على صاحب الثلاثة أرباع لان الثلاثة أرباع خمس وسبعون شاة ففيها شاة وصاحب الربع لا يجب عليه زكاة لان الربع خمس وعشرون ولا يجب في خمس وعشرين شئ، وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة، لواحد ثلثاها وللاخر ثلث كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين، ويرد صاحب الثلث على صاحب الثلثين ثلث شاة، لان الصدقة واجبة عليهما جميعا يجب على صاحب المائة شاة شاة واحدة وعلى صاحب الخمسين شاة شاة فإن كانت بينهما أربعون ومائة شاة لاحدهما منها ثلاثة أخماسها وللاخر خمساها، فأخذ المصدق منها شاتين فإنه ينبغي لصاحب الخمسين أن يرد على صاحب الثلاثة أخماس خمس شاة، وكذلك القول إن كانت بينهما مائة وستون شاة لاحدهما ثلاثة أرباعها وللاخر ربعها فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتين ويرد صاحب الربع على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة، من قبل أن الزكاة واجبة عليهما جميعا على صاحب الربع شاة لان له أربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثة أرباع شاة، لان له مائة وعشرين فيقول: صاحب المائة وعشرين لصاحب الاربعين يجب علي شاة وعليك شاة وقد أخذ المصدق شاتين، فلي فيهما ثلاثة أرباعهما وهو شاة ونصف، وأنت إنما أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شاة فاردده علي، ولولا أن صاحب الاربعين يرد على صاحب المائة وعشرين نصف شاة لما كان أخرج في زكاة الاربعين إلا نصف شاة وهذا لا يكون.
---(1/208)

36 / 198
ع
En
A+
A-