[ 184 ]
باب القول في زكاة العناب والتوت والفستق والبندق والبلوط والجلوز وغير ذلك مما تخرجه الارض مما يكال
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل ما كيل من شئ مما تخرجه الارض بالمكيال، مما يملكه الناس من الاموال، ففيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي الارض، وما لم يكل عمل في أخذ زكاته على ما ذكرنا أولا فيما لا يكال.
باب القول في زكاة الكتان والقنب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما سقي من هذه بالسواني والدوالي والخطارات، وغير ذلك من الامور المتعبات ففيه نصف العشر. وما سقي فيحا أو بماء السماء أو من الانهار أو من العيون فيحا ففيه العشر كاملا، ولا يؤخذ من هذه الاشياء شئ حتى يجب في مثله الزكاة، ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عند ما يكون من قطعه أقل ما يجب في مثله الزكاة من الاموال، وهو مائتا درهم، فإذا بلغها أخذ ما يجب فيه عشر أو نصف عشر.
باب القول في زكاة الحنا والقطن والقضب والعمل في ذلك، ومتى يؤخذ منه زكاة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذه الثلاثة الاشياء ينظر إلى كل واحد من هذه الاصناف فإن كانت جزته تساوي مائتي درهم أخذ منه في كل جزة أو قطفة نصف عشر أو عشر على قدر شراب أرضه، وكذلك إن كانت جزته لا تبلغ مائتي درهم إلى مبلغ ثمن جميع ما
---(1/184)


[ 185 ]
يخرج منه من سنة إلى سنة، فإن كان يخرج منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ ما يجز منه، أو يقطف في كل جزة جزها سنته كلها، فإن كان ذلك شيئا يسيرا لا يؤدي كل صنف منه في كل سنة (23) ما قيمته مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شئ، جز أو قطف في السنة مرة أو مرارا. إذا لم يكن يودي في جزاز السنة كلها مائتي درهم. وانما وظفنا لما كان من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة لانه أصل ثابت لا يبرح الارض دهرا، ولا يخرج ثمره في السنة معا، فأنزلناه منزلة الاصول التي يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها، مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرها، فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدى يعرف به منتهى قيمة ثمرهن، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة، فرأينا أن السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة، فإذا كان أمرا تافها لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم، فلا شئ فيه أبدا ولا زكاة عليه أصلا إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزاته فيلحقه ما بينا من ذلك وشرحنا، وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن يبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه لا شئ فيه على أربابه ومالكيه، وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الاصول التي تغل في كل سنة من الفواكه وغيرها، فلما أن وجدنا هذه الاصول إذا قصر ثمن (24) كل صنف منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة، ولم يجب فيها صدقة، قلنا: إنه لا شئ على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعا إذا لم يبلغ المائتي درهم، كما لا يجب في هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شئ
---
ص 185 (23) في نسخة في كل سنة قيمة مائتي درهم.
(24) في نسخة إذا قصر ثمرة تمت.
---(1/185)


[ 186 ]
من الزكاة، ولان المائتي درهم مدى لما لا يكال، كما أن الخمسة الاوسق مدى لما يكال، وذلك عندنا وفي اختيارنا وما نراه أعدل الامور وأقربها من الحق في مثل ذلك إن شاء الله ولا حول ولا عون ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه.
باب القول في الاصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما يكال
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق فليس فيه زكاة، ولا تضم حنطة إلى شعير ولا تمر إلى زبيب، ولا شئ مما يكال إلى صنف غيره مما يكال ليلحق فيه الزكاة، أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة. وتفسير ذلك أنه لو كان خمسة أوسق إلا ربعا حنطة وأربعة أوسق شعيرا لم يضم هذا إلى هذا، ولم يكن في شئ منهما زكاة. وكذلك كل ما كان من الثمار فلا يضم صنف إلى غيره من الاصناف.
باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم (25)
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك الفواكه وغيرها مما لا يكال إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها مائتي درهم لم يكن في شئ من ذلك زكاة، ولا يضم بعض ذلك إلى بعض. وتفسير ذلك: رجل له رمان يبلغ مائة وثمانين درهما، وله خوخ يبلغ مائة وتسعين درهما فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة، لانه لم يبلغ صنف منهما مائتي درهم ولا يضم صنف إلى غيره وعلى هذا فليكن
---
ص 186 (25) في نسخة مائتي درهم قفلة.
---(1/186)


[ 187 ]
العمل في كل ما أنبتت الارض، وسقي بالماء لا يضم شئ منه إلى (26) غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الاشياء، ويؤخذ من الاموال.
باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان عند الرجل خمسة عشر مثقالا من الذهب ومائة وخمسون درهما، ضم الدراهم إلى الدنانير وحسب حساب صرفها، ثم أحصي ذلك دنانير ثم أخرج في العشرين مثقالا نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك. وإن كان عنده خمسون درهما وعشرة دنانير ضم الدنانير بحساب صرفها دراهم، إلى الخمسين درهما ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك في المائتين خمسة دراهم، وما زاد فبحساب ذلك. فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير ضم الدنانير إلى الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان، ثم يخرج زكاتها. وتفسير ذلك أن الستة دنانير بحسب صرفها فصرفها على العشرين بدينار مائة وعشرون درهما، فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة، فيكون ذلك مائتين وعشرين فيخرج منها ربع عشرها زكاة. وكذلك لو كان عند رجل ثمانية عشر مثقالا وخمسون درهما لكان يجب عليه في قولنا أن يضم الخمسين درهما بصرفها دنانير إلى الثمانية عشر مثقالا، فيكون على صرف عشرين درهما بدينار دينارين ونصفا، فيكون ذلك كله عشرين مثقالا ونصفا يجب فيها ربع عشرها، وهو نصف دينار وربع قيراط بالقراريط العراقية، حساب الدينار عشرون قيراطا، وكذلك كل ما
---
ص 187 (26) في نسخة إلى شئ غيره.
---(1/187)


[ 188 ]
كان من الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إلى بعض فيضم الذي بضمه إلى صاحبه تجب الزكاة على مالكه، ولا يضم صنفان أحدهما إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط.
باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزكي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الحنطة من الحنطة، والشعير من الشعير والزبيب من الزبيب، والتمر من التمر، وكل شئ وجبت فيه الزكاة مما تنبت الارض، فمن ذلك الشئ تؤخذ زكاته، ولا يؤخذ زكاة شئ من غيره، وكذلك الخف من الخف والظلف من الظلف، ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب بحسابه على صرفه، وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة، لانا نرى ضم أحدهما عند التزكية إلى صاحبه وكأنه في المعنى مال واحد في الزكاة فقط، فأما في غيرها فلا، الذهب بالذهب عند المبايعة، والفضة بالفضة مثلا بمثل.
باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تؤخذ الزكاة مما أنبتت الارض عند حصاده، وذلك قول الله عزوجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (27) فأما الذهب والفضة والابل والبقر والغنم، فإذا حال على الشئ من ذلك الحول عند مالكيه وجبت فيه الزكاة ولا تجب الزكاة في شئ من ذلك حتى يحول عليه الحول.
---
ص 188 (27) الانعام 141. وفي نسخة مزكا. تمت.
---(1/188)

32 / 198
ع
En
A+
A-