[ 169 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
مبتدأ أبواب الزكاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلول). وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة). وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه دعا إبنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أوصيك بإتاء الزكاة عند محلها فإنه لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة). وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الزكاة هي قنطرة الاسلام). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الزكاة فرض من الله عزوجل على كل إنسان كفرض الصلاة لا يتم لاحد الايمان إلا بأدائها، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (1) وقال عزوجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (2) وقال: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) (3) فسماهم المشركين لتركهم لاداء زكاتهم
---
ص 169 (1) البقرة 43.
(2) البينة 55.
(3) فصلت 6 - 7.
---(1/169)
[ 170 ]
ولرفض إخراج ما أمرهم الله باخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالاخذ للصدقة من أموالهم فقال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) (4) فأوجب الله بذلك على النبي صلى الله عليه وآله أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها ثم قال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (5) فوجب على الامة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به، وفعل ما أمرهم بفعله، ثم فسر صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الامة في الزكاة من فرضها، وبين في كم يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومن كم يؤخذ، وعفى عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده صلى الله عليه وآله وسلم وجعله، وعفى عن الاوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان.
باب القول في زكاة الذهب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقلا، فإذا بلغ عشرين مثقالا وفقا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، ثم ما زاد من ذلك على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشر على الحساب الاول وفي أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرها وما زاد فبحساب ذلك.
باب القول في زكاة الفضة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم قفلة سواء، ثم فيها ربع عشرها وهي خمسة دراهم
---
ص 170 (4) التوبة 103.
(5) الحشر 7.
---(1/170)
[ 171 ]
فإن، زادت على المأتين درهم درهما أو أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها قليلا كانت زيادتها بعد المأتين أو كثير فعلى قدر هذا الحساب، فإن بلغت أربع مائة درهم كان فيها عشرة دراهم فإذا بلغت ثمان مائة كان فيها عشرون درهما، فإذا بلغت ألفا كان فيها خمسة وعشرون درهما وما زاد فبحساب ذلك من قليل أو كثير. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الدراهم زكاة، فإذا تممت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك وكذلك عن علي رحمة الله عليه.
باب القول في زكاة الابل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون خمس من الابل زكاة، فإذا بلغت خمسا وكانت إبلا سائمة مرعية ففيها شاة، وفي عشر شاتان، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة عشر، ثم فيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، ثم فيها إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الابل ففي كل خمسين حقة. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيما دون خمس من الابل صدقة فإذا تمت خمسا ففيها شاه وفي عشر من الابل شاتان، وفي خمس
---(1/171)
[ 172 ]
عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسة وعشرين إبنة مخاض، فإن لم توجد إبنة مخاض فإبن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها إبنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
باب القول في زكاة البقر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة فإذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع فهو الحولي أو الحولية، ثم ليس فيها شئ غير الحولي حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ فيها حتى تكون ستين ثم فيها تبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ثمانين ثم فيها مسنتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم لا شئ فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة وتبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات، ثم لا شئ فيها حتى تكون ثلاثين ومائة، فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع ثم لا شئ فيها حتى تكون أربعين ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون خمسين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع، فما زاد من البقر فعلى حساب ذلك في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيها دون ثلاثين من البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين، ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
---(1/172)
[ 173 ]
باب القول في زكاة الغنم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون أربعين شاة من الغنم زكاة فإذا تمت أربعين ففيها شاة، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد على المائة والعشرين شاة، فإذا زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: (في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المأتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحل الغنم ولا هرمة ولا ذات عوار). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ذلك أن لا يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه منها.
باب القول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير المفترق الذي لا يجمع هو ما فرق الملك بينه وإن أجتمع على راع واحد وتفسير المجتمع الذي لا يفرق فهو ما جمع الملك بينه وإن أفترق به الرعاء وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق أن يكون له ثلاثة أغنام على ثلاثة رعاء فيجب على المصدق أن يجمع ذلك كله ثم يعده ويأخذ
---(1/173)