[ 163 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام). وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا حثا على ميت قال: (اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وأيقانا ببعثك هذى ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله). ثم قال: (من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وفي الجنايز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب ووري بما أمكن من نبات الارض فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن، لان الله تبارك وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (3). قال: وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الاحرار فوضعوا أمام الامام، ثم يوضع الصبيان الاحرار الذكور من ورائهم ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان، ثم يجعل النساء الحراير من وراء العبيد ثم يجعل الاماء من وراء النساء الحراير ثم يكبر الامام عليهم كلهم معا كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفن فقال: يوارى بما قدر عليه من نبات الارض وإن لم يوجد ذلك دفن دفنا على ما يمكن من دفنه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جنايز يجتمع رجال ونساء وعبيد
---
ص 163 (3) البقرة 286.
---(1/163)
[ 164 ]
وصبيان فقال: يقدم الرجال ثم الصبيان الاحرار الذكور ثم العبيد ثم النساء الحراير وراء ذلك مما يلي القبلة.
باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول ما تبدأ به من أموره أن يوضع على المغتسل، ويمد على قفاه مستلقيا وجهه إلى القبلة، ثم تستر عورته، ويجرد من ثيابه، ثم يمسح بطنه ثلاث مسحات، مسحا رفيقا، إلا أن يكون الميت إمرأة حاملا فلا يمسح بطنها، ثم يلف الغاسل على يده خرقة، ثم ينقي الفرجين إنقاء نظيفا يسكب الماء على يديه سكبا، ويغسل به الفرجين غسلا، ويتجنب النظر إلى العورة هو وغيره ممن يعينه، ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به وأطهر من يقدر عليه من أهل ملته، ثم يوضيه وضوء الصلوة يغسل كفيه ثم يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه فينقي ما قدر عليه منه ثم يغسل وجهه غسلا نظيفا، ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق، ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، فيبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يغسل رأسه فينقيه ثم يغسل بدنه يقلبه يمينا وشمالا، يبدأ بميامنه قبل مياسره، ويستقصى على غسله كله ظهره وبطنه، ثم يغسل بالحرض في ذلك الغسل وفي تلك الغسلة حتى ينقى به، ثم يغسل عنه ذلكا لحرض كله، ثم يغسل بالسدر، ويبدأ برأسه فينقى ولحيته، وإن كان إمرأة لم يسرح شعرها بمشط، ثم يغسل البدن كله بالسدر، جوانبه وظهره وبطنه، ثم يغسل عنه ذلك السدر، ثم يغسل غسلة ثالثة بماء فيه كافور ويغسل به جميع بدنه ورأسه ووجهه ويديه ورجليه وبطنه وظهره، فإن حدث بعد ذلك حدث أتم الغسل خمس مرات فإن حدث به حدث
---(1/164)
[ 165 ]
أتم سبعا، فما حدث بعد ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف وما سقط من شعر الميت غسل ورد في كفنه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غسل الميت، ما الذي يجزى منه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. ويكره أن يسخن للميت الماء إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب، أو وسخ يكون بجسد الميت فيسخن له الماء حينئذ. حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض، هل يغسلان الميت؟ فقال ما أحب أن يفعلا إلا أن لا يوجد غيرهما فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن أحتيج إلى غسلهما أغتسل الجنب ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل، وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء تيمم، وأما الحايض فتغسل يديهما على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر؟ فقال يستحب إن سقط من الميت شئ أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره.
باب القول في أوقات الصلاة على الميت
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات الصلوات المفروضات، والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى إلا الثلاثة الاوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وهي عند بزوغ الشمس حتى تستقل وتبياض، وعند أعتدالها حتى تميل للزوال، وعند تدليها وتغير لونها حتى يستتم غروبها. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الاوقات التي يدفن فيها الميت
---(1/165)
[ 166 ]
ويصلي عليه فقال: يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصلى عليها. وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة.
باب القول في وقوف الامام في الصلاة على الميت
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقف الامام في الصلاة من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الامام، فقال: يقف الامام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم، وأما المرأة فيقوم الامام حذاء صدرها ووجهها.
باب القول في عمل القبور
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تربيع القبور أحب إلى من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش إسمه في صخرة تنصب عند رأسه، والصخور أحب إلي من الالواح ولا بأس بذلك.
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها إستخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن.
---(1/166)
[ 167 ]
كتاب الزكاة
---(1/167)