[ 147 ]
كتاب الجنائز
---(1/147)
[ 149 ]
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الجنائز قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي ويشهد على وصيته ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين الله به من شهادة الحق ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم هذى ما أوصى به فلان بن فلان أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله أرسله بالهدى وبدين الحق، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، اللهم أني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأرضك، ومن خلقت وفطرت وصورت وقدرت بانك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أقوله مع من يقوله، وأكفيه من أبى قبوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم من شهد على مثل ما شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهادتي ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي به عهدا توفينه يوم ألقاك فردا إنك لا تخلف الميعاد وهذا الكلام فهو شبيه بوصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يفرش فراشه مستقبل القبلة ثم يقول: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت وهون علي خروج نفسي وسهل علي عسير
---(1/149)
[ 150 ]
أمري بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ثم يوصي بما أحب من وصيته ولا يجاوز ثلث ماله إلا بإذن ورثته ثم يشهد على وصيته شهودا ويدفعها إلى ثقة لينفذها بعد وفاته.
باب القول في توجيه الميت إلى القبلة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن التوجيه إلى القبلة، وأفضله عندي وأعد له أن يلقى الميت عند موته وعند غسله على ظهره، ويستقبل بوجهه القبلة تصف قدماه مستقبل القبلة ليعتدل وجهه مستقبلا لها بكليته. ولا ينبغي ولا يجوز ولا يحل الصياح عليه ولا الصراخ، ولا لطم الوجه ولا خمشه، ولا شق الجيب، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن ذلك أشد النهي فقال صلى الله عليه وآله: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب) قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة، صوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان وصوت عند نعمة صوت لهو ومزامير شيطان).
باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما امرء مسلم غسل أخاه المسلم فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج عطلا من ذنوبه). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي لمن مات في أول
---(1/150)
[ 151 ]
النهار أن يبيت إلا في قبره، ومن مات في أول الليل أحببنا له أن لا يصبح الا في قبره إلا أن يضر ذلك بأهله، الا أن يكون غريقا أو صاحب هدم، أو مبرسما، فإننا نحب التأني بهم، وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريب من ذلك.
باب القول في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وكفنه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لما أخذت في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت مناديا ينادي من جانب البيت لا تخلعوا القميص، قال: فغسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه القميص فلقد رأيتني أغسله وإن يد غيري لتردد عليه، وإني لاعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه فنوديت أن لا تكبه، وبلغنا عنه أنه قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين احدهما سحق والثاني قميص كان يتجمل به. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويستحب لغاسل الميت أن يغتسل وكذلك بلغنا عن علي عليه السلام، حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غاسل الميت هل يغتسل؟ قال نعم يغتسل غاسل الميت وهو قول علي عليه السلام وغيره من الصحابة والتابعين.
باب القول فيمن مات في السفر ومعه ذو محرم والقول في الرجل وامرأته يموت احدهما في السفر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا مات الرجل بين النساء، أو ماتت امرأة بين الرجال، وكان مع الميت منهما محرم أزره ثم
---(1/151)
[ 152 ]
سكب عليه الماء سكبا، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها سكبا، قال: وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زو جها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي عليه السلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها. حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء فقال: يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل تغسل زوجها؟ فقال: لا بأس بذلك لان عليا عليه السلام غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الاخيار من آلهما.
باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت إلا أن يكون الماء ينقيها فيسكب الماء عليها سكبا ولا يكشف لها يد ولا رجل ولا شعر، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبا.
باب القول في العمل بالشهيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشهيد إذا مات في المعركة دفن في ثيابه التي مات فيها، إلا أن يكون خفا أو منطقة أو فروا، فإنه يقلع عنه أو سراويل فإن ذلك يقلع عنه، إلا أن يصيبه دمه فيدفن
---
ص 152 قال الامام محمد بن يحيى وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء ابنة عميس فغسلته تمت.
---(1/152)