[ 137 ]
قلنا بذلك وكان الامر فيه عندنا كذلك لانه ليس لمؤتم بإمام في صلوته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه، ولا بأس أن يسلم الامام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلوته ألا ترى أنه لو لحق مصل من صلوة الامام في الظهر ركعتين وجب عليه إنتظار الامام حتى يسلم ثم يتم ما بقي من صلوته من الركعتين الآخرتين وأنه لا يجوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جماعة قد دخلت فجمعت أن يدخل في صلوتهم فيصلي ما بقي من صلوته معهم وهو ركعتان ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلوتهم فلما لم يجز له ذلك كرهنا للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل إنصراف الامام وتسليمه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسافر هل يدخل في صلوة المقيمين؟ والمقيم هل يدخل في صلوة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلوة المقيمين، لان فرضه خلاف فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلوته، فإذا دخل المقيم في صلوة المسافرين أتم ما بقي من صلوته إذا سلم المسافرون
باب القول في صلوة كسوف الشمس والقمر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في صلوة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات وتفسير ذلك أن يقوم الامام ويصطف المصلون ورائه فيكبر ويقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، فيقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، ويعود لمثل ما قرأ أولا، ثم يركع حتى يستوفي خمس ركعات، يقرأ بين كل ركعتين بما ذكرت لك، ثم يسجد بعد خمس ركعات سجدتين، ثم
---(1/137)


[ 138 ]
يقوم فيقر أو يركع، ثم يقرأ ويركع، حتى يركع خمسا أخر يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أولا في الركعات الأولات، ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير ويسمع من ورائه ولا يجهر بذلك جهرا شديدا ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين ويسأل الله إتمام المحبوب من النعم وصرف المكروه من جميع النقم ثم ينصرف. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا الذي ذكرنا من القراءة في صلوة الكسوف لم يذكر عن أحد ولكني أنا استحسنته وتخيرته، وأما عدد الركعات فقد ذكر. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صلوة الكسوف؟ فقال قد اختلف في ذلك وكل جايز، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وذكر غير ذلك، ولم يصح لنا ذلك عنه، وذكر عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه صلى في صلوة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
باب القول في صلوة الاستسقاء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي اختار وأحب في صلوة الاستسقاء أن يخرج المسلمون الذين هم في البلد الذي أصابه الجدب إلى ساحة بلدهم فيجتمعون ثم يتقدم إمامهم فيصلى بهم أربع ركعات يسلم في كل اثنتين وتكون قرائته في كل ركعة سورة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح وبهذه الآيات الثلاث من سورة الفرقان أولهن: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء
---(1/138)


[ 139 ]
طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا) (69) وبآخر سورة الحشر من قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) (70) إلى آخر السورة، فإذا صلى أربع ركعات، وقرأ في كل ركعة بما سمينا من الآيات، استغفر الله واستغفره المسلون، وجأروا بالدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة، وأحدثوا لله توبة وسألوا القبول لتوبتهم، والغفران لما تقدم من خطاياهم ثم قال إمامهم: اللهم إياك دعونا، وقصدنا، ومنك طلبنا، وبرحمتك تعرضنا، وأنت إلهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا يخيب عندك دعاءنا، ولا تقطع منك رجاءنا، إنك أرحم الراحمين. ثم يقلب شق ردائه الذي على منكبه الايمن فيجعله على منكبه الايسر ويقلب الشق الذي على منكبه الايسر فيجعله على منكبه الايمن ثم ينصرف وينصرف معه الناس إلى منازلهم ويقرأ في طريقه وانصرافه بياسين حتى يختمها، ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، ثم يقرأ آخر آية من البقرة.
باب القول في صلوة العيدين والعمل فيهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب على الامام إذا كان يوم الفطر أن يخرج إلى ساحة بلده، أو إلى جانب منه فيصلي بالناس ركعتين، يقرأ في الركعة الاولى بالحمد وسورة معها من مفصل القرآن، ثم يكبر سبع تكبيرات يقول: في كل تكبيرة الله أكبر كبيرا،
---
ص 139 (69) الفرقان 48.
(70) الحشر - 20.
---(1/139)


[ 140 ]
والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا حتى يقول ذلك سبع مرات، ثم يركع بالثامنة، ثم يقول ثم يسجد سجدتين ثم يعود فيقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا على مثال ما كبر أولا، ثم يركع (71) ثم يرفع رأسه ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يكبر في دبر صلوته ثلاث تكبيرات ثم ينهض، ويعلو راحلته أو منبرة فيخطب الناس ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات، ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات ويحضهم على إخراج فطرتهم ويعلمهم أنها سنة من نبيهم وأنها لازمة لهم وأنها واجبة عليهم ويأمرهم بأدائها عن جميع عيالهم حرهم ومملوكهم صغيرهم وكبيرهم ويذكر لهم كم هي وكم يجب على كل انسان منها وهي صاع من تمر، أو ذرة، أو الشعير، أو زبيب أو صاع من بر. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يخرج كل قوم مما يأكلونه وعلى عيالهم ينفقونه، وكذلك إن كان عدسا أو حمصا أو إقطا أو لوبيا بعد أن يكون أهل ذلك المنزل يأكلونه ويستنفقونه وليس عليهم تكلف ما لا يجدون ولا إخراج من غير يستنفقون لان الله سبحانه وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (72)، (وإلا ما آتاها) (73)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الوصية بالمماليك (الله الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم (74) مما تلبسون) وأمر صلى الله عليه وآله أن تطعم المماليك مما يأكل أربابهم فلذلك قلنا: يجب أن يكون زكوته مما ينفقه على نفسه، فإذا فرغ الامام
---
ص 140 (71) في نسخة: ثم يركع بسادسة.
(72) البقرة 286.
(73) الطلاق 7.
(74) في نسخة وأكسوهم.
---(1/140)


[ 141 ]
من الخطبة جلس جلسة خفيفة ثم عاد فخطب الخطبة الاخرى التي يمجد (75) الله فيها ربه العلي الاعلى ثم يكبر سبعا وينزل فينصرف يمن معه من المسلمين. وإذا خرج لصلوة عيد الاضحى صلى قبل خطبته كما فعل في صلوة الفطرة بلا أذان ولا إقامة وكذلك صلوة الفطر بلا أذان ولا إقامة فيكبر في الركعتين لعيد الاضحى كما كبر في الركعتين في الفطر سبعا وخمسا، ثم يعلو راحلته أو منبره فيكبر تسعا، ثم يبتدي الخطبة فيخطب الناس ويفصل بين كلامه بالتكبير فيقول: الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته فيتكلم ثم يوشك أن يكبر ثم يعود إلى الكلام حتى يكبر في خطبته ثلاث مرات فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة ثم قام قخطب بالخطبة الثانية ثم كبر سبعا ونزل.
باب القول فيما يعمل الامام في الحج وكيف يصلي؟ وكم يصلي؟ وأين يخطب؟ وما يقول في خطبته؟
قال يحيى بن الحيسين صلوات الله عليه: ينبغي للامام أن يخطب الناس بمكة قبل التروية بيوم، فيفهمهم (76) مناسكهم ويعلمهم بيوم حجهم، ويشرح لهم ما يكره من العيوب في ضحاياهم، ويأمرهم بما يفعلون في جميع مناسكهم وسننهم وسبلهم وإحرامهم، ثم يخطبهم يوم عرفة، ويأمرهم وينهاهم، ويبصرهم بما يجب أن يبصرهم، سمعه من سمعه، وقصر كلامه عمن قصر، ويفصل بين كلامه في الخطب بالتلبية، فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
---
ص 141 (75) في نسخة: يمجد الله.
(76) في نسخة: فيفقههم.
---(1/141)

23 / 198
ع
En
A+
A-