[ 335 ]
من أمها الثلث تكاملت السهام والاخوة للاب والام كالغانم مرة يأخذ ومرة لا يأخذ. واحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسألة سألوهم عنها في هذا الباب، وهي ان امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وأخاها لامها، وأربعة أخوة لاب وأم، فقالوا جميعا في هذه المسألة أن للزوج النصف، وللام السدس، وللاخ للام السدس، وما بقي فللاخوة لاب وأم، فقالوا لهم فحظ الاخوة لام أوفر من حظ الاخوة لاب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم الا من قبل الاب إذ صار الاخ لام وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا اكثر ما يكون الاخوة لاب وأم، ولولا الاب لكانوا هم والاخوة لام في الميراث شرعا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا بأن الاخوة لام انما ورثوا في هذه المسألة بفريضة لهم مسماة في القرآن ينطق بها الكتاب وذلك قول الله سبحانه: * (فإنكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (20) وأما الاخوة لاب وأم فلا فريضة لهم في الكتاب انما لهم ما أبقت السهام، فلا يشرك الذين ليس لهم فريضة مع من له فريضة لان أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
باب القول في ميراث العمومة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان هلك رجل وترك عمه لابيه وأمه وعمه لابيه فالمال للعم للاب والام، ولا شئ للعم للاب، فإن ترك عمه لابيه وابن عمه لابيه وأمه فالمال للعم لانه أرفع وأقرب، فإن ترك ثلاثة عمومة أحدهم لاب وأم، والآخر لاب، والآخر لام، فإن المال
---
ص‍ 335..
(20) النساء 12.
---(2/335)


[ 336 ]
للعم للاب والام، ويسقط العم للاب لان العم لاب وأم أقرب منه، وأما العم لام فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات، فإن المال للعم لاب وأم، وتسقط أخواته وكل ما سواه من الورثة، فإن ترك أربعة عمومة وأربع عمات لاب وأم فإن المال للرجال دون النساء لان العمات من العشر اللواتي لا يرثن شيئا.
باب القول في ميراث بني العم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن العم لاب وأم والآخر ابن العم لاب، فإن الميراث لابن العم لاب وأم، فإن ترك ابني عم لاب وأم أحدهما أخ لام، فإن للاخ لام السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأما قول عبد الله فإن المال لابن العم الذي هو أخ لام، وليس هذا عندنا بشئ، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فإن ترك ابن أخ لاب وعما لاب وأم، فإن الميراث لابن الاخ لاب، ولا شئ للعم لاب، لان ابن الاخ أقرب منه. فإن ترك ابن عم لاب وأم وعما لاب، وأم وعما لام، وجدا، فإن المال للجد. فإن ترك ابن عم لاب وأم ابن ابن عم لاب، فإن الميراث لابن ابن العم لاب وأم. فإن ترك عما لاب وأم وثلاث جدات وجدا، فإن للجدتين أم الام، وأم الاب السدس، وما بقي فللجد. فإن تركت امرأة اربعة بني عم لاب وأم أحدهم زوج، والآخر أخ لام فإن للاخ لام السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهم على أربعة،
---(2/336)


[ 337 ]
وإن امرأة هلكت وتركت ابني عم أحدهما زوج والآخر لام مع كل واحد أخ له بمنزلته، فإن للاخوين للام الثلث، وللزوج النصف، وما بقي فبينهم على أربعة. فإن ترك ابني عم لاب وأم واختيهما فإن المال للرجلين دون المرأتين، فإذا جاوز الورثة من ولد الاخ والعم الميت بطنا بانخفاض بطن لم ترث النساء مع الرجال شيئا، فافهم وقس ما شرحت لك ان شاء الله تعالى.
باب القول في ميراث بني الابن، وبنات الابن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ابنة الا بن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الابن النصف، فإن كانت معها ابنة للصلب فلها السدس، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها، أو أكثر من ذلك بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلابنة الابن العليا النصف وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن السدس، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: واعلم ان ابن الابن لا يحجبه عن الميراث الا الابن، ولا يرث معه الا سبعة: الولد الاناث، والزوجة، والزوج، والاب، والام، والجد والجدات إذا لم يكن أم، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد، هو بمنزلة الابن وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن ترك ابن ابن، وابن ابن ابن أسفل منه، فالمال
---(2/337)


[ 338 ]
للاقرب إلى الميت، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الانثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واما قول عبد الله فما بقي فللذكر وحده. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة اختها، وأسفل من السفلى غلام، فللعلياوين (21) الثلثان، والتي يليها وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن سقطن لما أن استكمل العليا وأن الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام، فللعليان وأختها لابيها وأمها والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لابيها وأمها وأختها لابيها، وعلى الوسطى وأختها لابيها وأمها، وأختها لابيها بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك بنت ابن وابنة ابن ابن أسفل منها وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي يليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة. فإن ترك زوجة وجدا وثلاث جدات، فإن أم أب الاب تسقط لا ترث مع الجد لانه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما أم الاب، وأم الام فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.
---
ص‍ 338..
(21) في نسخة فللعلياء وأختها الثلثان. الخ.
---(2/338)


[ 339 ]
باب القول في ميراث الكلالة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: * (يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) *. 22) فقال بعض العلماء الكلالة ما خلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد) * (23) وقال آخرون الكلالة ما خلا من الولد والابوين لقول الله عزوجل في أول السورة: * (وورثه أبواه فلامة الثلث) * (24) وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الاب شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عزوجل في الكلالة فقال تبارك وتعالى في السورة: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (25) فبين في هذه الاية أن الاب ليس يدخل في الكلاله واحتجوا في الولد بالاية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه: * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (26) وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال: اما سمعت الاية التي نزلت في الصيف: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (27) من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة.
---
ص‍ 339..
(22) النساء 176.
(23) النساء 176.
(24) النساء 11.
(25) النساء 12.
(26) النساء 176.
(27) النساء 176.
---(2/339)

155 / 198
ع
En
A+
A-