[ 330 ]
فإن ترك أمه وستة أخوة لاب وثلاثة أخوة وثلاث أخوات لام فللاخوة والاخوات لام الثلث، وللام السدس، وما بقي فللاخوة لاب، وإن هلكت امرأة وتركت زوجها وثلاثة أخوة لامها. وأربع جدات مستويات، فللاخوة للام الثلث، وللزوج النصف وللجدات السدس بينهن، وإن هلكت امرأة وتركت أمها وأربع جدات وثلاثة أخوة وأختا لاب فللام السدس، وما بقي فبين الاخوة والاخت لاب، ويسقطن الجدات لا يرثن مع أم أبدا. وإن هلكت امرأة وترك أمها وبنتها زوجها، وأخوين، وثلاث أخوات لاب وأم، وأختا لاب، فللبنت النصف، والزوج الربع، وللام السدس وما بقي فللاخوين والاخوات لاب وأم.
باب القول في جميع الاخوة والاخوات وولد الاخوة، وتفسير مواريثهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك أخاه لابيه وأمه، وأخاه لابيه وأخاه لامه فللاخيه لامه السدس، وما بقي فلاخيه لابيه وأمه، ويسقط الاخ لاب، لان الاخ لاب وأم أقرب منه. فإن ترك أخاه لابيه وأمه وأخاه لابيه، فالمال لاخيه لابيه وأمه دون أخيه لابيه لانه أقرب منه. فإن ترك أخاه لابيه وأمه وأخاه لامه، فللاخ لام السدس، وما بقي فللاخ لاب وأم. فإن ترك ستة أخوة متفرقين فلاخويه لامه الثلث، وما بقي فللاخوين لاب وأم. فإن ترك أخوين لام وأخوين لاب، فللاخوين لام الثلث، وما بقي فللاخوين لاب.
---(2/330)


[ 331 ]
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللاخنيت للام الثلث، وللاختين لاب وأم الثثان، وتسقط الاختان لاب. فإن ترك أختا لاب وأم، وأختا لام، وثلاث أخوات لاب، فللاخت لام السدس، وللاخت لاب وأم النصف، وللاخوات لاب السدس بينهن، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أختا لام، معها أخوها وأختا لاب وأم، وأختا لاب معها أخوها، فللاخت والاخ لام الثلث، وللاخت للاب والام النصف، وما بقي فللاخ والاخت لاب للذكر مثل حظ الانثيين. فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع الاخت لاب أخوها، فللاخت للام السدس، وللاخت لاب وأم النصف، وما بقي فللاخت والاخ لاب بينهما للذكر مثل حظ الاثنين. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها، فللاخت لام السدس، وللاخت للاب والام النصف، وللاخت للاب السدس، وما بقي فرد على ابن أخي الاخت لاب وأم. فإن ترك مع الاخت لاب ابن أخيه، وليس مع الاخت لاب وأم ابن أخيها، فما بقي من الفريضة فله، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، ومع الاخت لام ابن أخيها فللاخت لام السدس، وللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لاب السدس وما بقي فللعصبة ويسقط ابن أخ الاخت لام لانه من العشرة الذين لا يرثون شيئا مع ذوي سهم أو عصبة. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها، فللاخت والاخ لام الثلث، وما بقي فللاخ والاخت لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط الاخ والاخت لاب.
---(2/331)


[ 332 ]
فإن ترك ابن أخ لاب وأم وأخا لاب، فالمال للاخ لاب، لان الاخ لاب أقرب من ابن الاخ لاب وأم. فإن ترك ابن أخ لاب وأم وابن أخ لاب فالمال لابن الاخ لاب وأم دون ابن الاخ لاب لانه أقرب منه. وإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين ابن الاخ لاب وأم، وابن الاخ لاب، وابن الاخ لام، فامال لابن الاخ لاب وأم. فإن ترك ثلاثة بني أخ لام، وثلاثة بني أخ لاب، فالمال لبني الاخ لاب، ولا شئ لبني الاخ للام، لان بني الاخ لام لا يرثون شيئا. فإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين مع كل ابن أخ ثلاث أخوات له، فالمال لابن الاخ لاب وأم، وأما بنات الاخ اللواتي هن بنات الاخ للاب والام، فلا شئ لهن من المال، والمال لاخيهن دونهن، ويسقط ولد الاب وولد الام. فإن ترك ابني أخ ومعهما أختان لهما لاب وأم فإن المال للرجال دون أخواتهم. فإن ترك ابن أخ لاب ومعه أخته فإن المال للرجل، وتسقط الاخت أخت الغلام، فإن ترك ابن أخ لام ومعه أخته، فإن المال للعصبة ولا شئ لهما يسقطان جميعا فإن ترك ثلاثة بني أخ لاب وأم وأختهم، فالمال للذكور دون الاناث. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين وخمس جدات مستويات، وأربع زوجات، فللاخ لام السدس، وللزوجات الربع، والجدات السدس بينهن، وما بقي فللاخ لاب وأم ويسقط الاخ لاب.
---(2/332)


[ 333 ]
فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين، وأما وزوجة فللام السدس، والزوجة الربع وللاخ لام السدس، وما بقي فللاخ لاب وأم. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات لها متفرقات فللاخت لام وأختيها من أمها مع أخت الاخت لاب وأم من أمها الثلث بينهن فصرن الاخوات للام أربعا، ولا شئ لاختها لابيها معهن وللاخت للاب والام وأختها لابيها وأمها الثلثان، وتسقط أختها لابيها، ويسقط ولد الاب كلهن، لان الاخوات لاب وأم إذا استكملن الثلثين لم يكن لولد الاب شئ إذا لم يكن معهن ذكر. فإن كان معهن ذكر وبقي شئ فهو بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها مع كل ابن أخ ثلاث عمات له متفرقات فللاخت لاب وأم وعمة ابن أخيها لاب وأم وهي أختها لابيها وأمها الثلثان، والثلث الباقي بين الاربع الاخوات لام. فإن ترك أخا وأختا لاب وأم، فللاخت لاب وأم النصف وللاخت وأخيها للاب ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك أخا وأختا لاب وأم وأخوين لاب وأما فللام السدس، وما بقي فللاخ والاخت لاب وأم، ولا شئ للاخوين لاب. فإن ترك أختا لاب وأم، وأخت لام وخمس أخوات لاب، فللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لام السدس، وللاخوات لاب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، فإن كان معهن أخوهن فما بقي فهو له ولهن للذكر مثل حظ الانثيين.
---(2/333)


[ 334 ]
باب القول في التشريك بين الاخوة لاب وأم والاخوة لام في الثلث ومن لم يشرك بينهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان امرأة هلكت وتركت امها وزوجها وستة أخوة متفرقين فللام السدس وللزوج النصف، وللاخوين لام الثلث، ويسقط الاخوة لاب وأم، والاخوة لاب في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا مما أجمع عليه عن علي بن أبي طالب عليه السلام ويحتج فيقول كما لا أزيدهم لا أنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن. ألا ترى أنهم لو كانوإا مائة لم يزدادوا على الثلث فكيف ينتقصون منه، فيشرك معهم ولد الاب والام في ثلثهم، وليس للاخوة لاب وأم فريضة في الكتاب إنما هم كالغانم يأخذ مرة ومرة لا يأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شئ أخذه، والا فلا شئ لهم كما لم يجعل الله لم، واختلفوا في ذلك عن عبد الله وزيد، فروى بعضهم عنهما أنهما أشركا بين الاخوة لاب وأم، وبين الاخوة لام في الثلث، وقالا لم يزدهم الاب الا قربا. وروى آخرون عنهما أنهما لم يشركا واحتجا في ذلك بأن قالا تكاملت السهام المسماة في القرآن، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المسألة يقال لها المشركة. وبلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان لا يشرك أصلا. وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: توفيت منا امرأة، وتركت زوجها، وأمها، وأخويها لابيها وأمها وأخويها لامها فأتى في ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: لامها السدس، ولزوجها النصف، ولاخويها
---(2/334)

154 / 198
ع
En
A+
A-