[ 325 ]
وما بقي فللابنين، فإن ترك ابنين وابنتين وأبوين وجدا فللابوين السدسان، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الانثيين. وحجب الاب الجد. فإن ترك اما وجدا وابنا فللجد السدس وللام السدس وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ترك ابنة وجدين أب الاب وأب الام فللبنت النصف وما بقي فللجد أب الاب، ويسقط الجد أب الام لانه ليس من العصبة ولا من ذوى السهام وهو من العشرة الذين لا يرثون. فإن مات وترك ابنته واربع جدات ام الام، وأم الاب وأم أب الاب، وأم أب الام فللبنت النصف وللجدتين السدس أم الام وأم الاب، ولا شئ لام أب الام لانها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أب الاب، فإن أم الاب أقرب منها فلا شئ لها هي.
باب القول في الاخوة، والاخوات لاب وأم ومن يحجبون، ومن يحجبهم، والجد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الاب والام أربعة: الابن وابن الابن وإن سفل، والاب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الاب وليس ذلك بشئ عندنا والجد فقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه لا يحجب الجد إلا ولد الام ويحجب ولد الاب والام إذا كن اناثا واستكملن الثلثين ولد الاب، إلا أن يكون مع ولد الاب ذكر فيكون له ما بقي، ولمن معه من أخواته وأخوته، فإن كان ولدا لاب والام ذكرا، أو ذكورا حجبوا ولد الاب ذكورا وإناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.
---(2/325)
[ 326 ]
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إن مات رجل وترك أخوين لاب وأم، وأخوين لاب فالمال للاخوين لاب وأم، وإن ترك اما وأخا لاب وأم وأخا لاب فللام السدس وما بقي فللاخ لاب وأم، فإن ترك أخوين لام، وأخوين لاب وأم وأما فللام السدس وللاخوين لام الثلث، وما بقي فللاخوين، لاب وأم، ولا يحجب ولد الام ولد الاب والام لانهم من ذوي السهام. فإن ترك أربع جدات، وأخوين لام وأخا لاب وأم فإن للجدتين اللتين شرحت لك السدس بينهما، وللاخوين لام الثلث، وما بقي فللاخ لاب وأم. فإن ترك اختين لاب وأم وأختين لاب، فللاختين لاب وأم الثلثان وما بقي فللعصبة، ويسقط ولد الاب لانهما انما يرثان إذا لم يستكمل ولد الاب والام الثلثين (18) فلما أن استكملن الثلثين سقطتا، فإن كان مع ولد الاب ذكر فالمسألة على حالها فالثلثان للاختين لاب وأم، وما بقي فللاخ لاب وأختيه للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك أختا لاب وأم وأختين لاب فللاخت لاب وأم النصف، وللاختين لاب السدس بينهما تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن ترك ست أخوات متفرقات فللاختين لام الثلث وللاختين للاب والام الثلثان. فإن ترك أما، وأختا لام، وأختين لاب وأم، وأختين لاب فللام السدس واللاختين لاب وأم الثلثان، وللاخت لام السدس. فإن ترك أما وأختا لام، وأختا لاب وأم، وأختين لاب، فللام السدس، وللاخت لاب وأم النصف، وللاختين لاب السدس تكملة
---
ص 326..
(18) في نسخة فكما إن استكملا الثلثان. الخ.
---(2/326)
[ 327 ]
الثلثين، وللاخت للام السدس، وإن امرأة هلكت وتركت ستة أخوة متفرقين وزوجا وأما، فللزوج النصف، وللام السدس وللاخوين لام الثلث، ويسقط الاخوان لاب وأم، والاخوان لاب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام وحجته في ذلك أنه قال لم أجد للاخوين لاب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للاخوين للام فريضة، فذو الفريضة، أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه، ويقول أيضا كما لا أزيد ولد الام أبدا على ثلثهم لا أنفصهم منه أبدا. فإن تركت ثلاثة أخوة متفرقين، فللاخ لام السدس وما بقي فللاخ لاب وأم، ويسقط الاخ لاب. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللاخت لام وأخيها الثلث، وما بقي فللاخ والاخت لاب وأم، ويسقط الاخ والاخت لاب. فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات، وأما، فللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وللاخت لام السدس.
باب القول في تفسير ميراث الاخوة والاخوات من الاب ومع من يرثون ومن يحجبهم عن الميراث
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجبهم خمسة: الابن، وابن الابن، وإن سفل، والاب، والاخ لاب وأم، وقد قيل أيضا الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالاب، وليس ذلك عندي بشئ، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحجب الجد أحدا إلا ولد الام.
---(2/327)
[ 328 ]
إن هلك رجل وترك أخاه لابيه فالمال له، فإن ترك أختين لاب فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة وإن كانت واحدة فلها النصف وما بقي فللعصبة. فإن هلك رجل وترك أخوة وأخوات لاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ترك أختين لام وأختا لاب وترك أمه فللام السدس، ولاختيه لامه الثلث، ولاختة لابيه النصف. فإن ترك أمه وأختيه لامه وأخا وأختا لاب، فإن للام السدس وللاختين لام الثلث، وما بقي فبين الاخ والاخت لاب للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك أخوين وأختين لام، وأخوين واختين لاب فللاخوين والاختين لام الثلث، وما بقي فللاخوين والاختين لاب، فإن ترك جدتين وأخوين لاب، وأخوين لام فللجدتين السدس، وللاخوين لام الثلث وما بقي فللاخوين لاب فإن ترك ابنتين واخوين لاب فللابنتين الثلثان وما بقي فللاخوين لاب. فإن ترك أختين لام واختين لاب فللاختين لاب الثلثان وللاختين لام الثلث. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت لام السدس وللاخت للاب والام النصف وللاخت للاب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أختا لام وثلاثة أخوة لاب معهم أختهم فللاخت من الام السدس، وما بقي فللاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك زوجة وأخوة وأخوات لاب فللزوجة الربع وما بقي فبين ولد الاب اللذكر مثل حظ الانثيين.
---(2/328)
[ 329 ]
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وأختها لابيها، فللزوج النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين.
باب القول في تفسير ميراث ولد الام وكم يحجبهم عن الميراث، وكم ميراثهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الام عن الميراث أربعة: الولد، وولد الابن، وإن سفل، والاب، والجد، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الام. إن هلك رجل وترك أخاه لامه فله السدس وما بقي فللعصبة، وإن ترك أخوين لام فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة، فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (19) فإن ترك أختا لام فلها السدس، فإن ترك أختين فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة. فإن ترك أمه زوجته وأخوين واختين لام، وخمسة أخوة لاب وأم، فللزوجة الربع وللام السدس وللاخوين والاختين لام الثلث وما بقي فللاخوة لاب وأم. فإن ترك أختين لاب وأختين لام فللاختين لام الثلث وللاختين لاب الثلثان. فإن ترك ست أخوات متفرقات فللاختين لام الثلث وللاختين لاب الثلثان، وتسقط الاختان لاب لما أن استكمل ولد الاب والام الثلثين. فإن ترك زوجة وأخوين لاب وأم وأخوين لام وأخوين لاب فللاخوين للام الثلث، وللزوجة الربع، وما بقي فللاخوين لاب وأم.
---
ص 329..
(19) النساء 12.
---(2/329)