[ 81 ]
كتاب الصلاة
---(1/81)
[ 83 ]
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الصلوة وتفسير فرضها من الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة) (1) وقال سبحانه: (فأقيموا الصلوة إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (2) وقال لنبيه صلى الله عليه وآله: (وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) (3) يريد بقوله أهلك أي قومك، وقال سبحانه: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين) (4)، وقال سبحانه: (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين) (5).
باب القول في الاذان وذكره في القرآن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
---
ص 83 (1) البينة 5.
(2) البقرة 138.
(3) طه 132.
(4) البقرة 42.
(5) البقرة 138.
---(1/83)
[ 84 ]
(وإذا ناديتم إلى الصلوة اتخذوها هزؤا ولعبا ذالك بأنهم قوم لا يعقلون) (6)، وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون،) (7). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاذان والاقامة مثنى مثنى، والاذان أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلوة، حي على الصلوة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، وكذلك في الاقامة عندنا مثنى مثنى، فإذا قال حي على خير العمل، قال قد قامت الصلوة، قد قامت الصلوة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب فإنه أمر بطرحها، وقال: أخاف أن يتكل الناس عليها وأمر باثبات الصلاة خير من النوم مكانها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والاذان فأصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله علمه ليلة المسرى، أرسل الله إليه ملكا فعلمه إياه، فأما ما يقول به الجهال من أنه رؤيا رآها بعض الانصار فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يعلمه بلالا فهذا من القول محال
---
ص 84 (6) المائدة 58.
(7) الجمعة 19.
---(1/84)
[ 85 ]
لا تقبله العقول لان الاذان من أصول الدين وأصول الدين فلا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان بشر من العالمين. حدثني أبي عن أبيه في الاذان والاقامة قال: قد اختلف في ذلك وأصح ما سمعناه فيه أنه مثنى مثنى. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويستحب لمن سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وجل ثناؤك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، فإذا قال: حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين الفائزين في يوم الدين، فإذا قال: حي على خير العمل، قال اللهم: اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها، وممن يقيم حدودها، ويواضب عليها إنك سميع الدعاء، فإذا أقام الصلوة، فقال: قد قامت الصلوة، قال: اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصل على محمد نبينا، وعلى أهل بيته الطيبين الاخيار، الصادقين الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
باب القول في أجر المؤذن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا أو برا إذا لم يشترط في ذلك شرطا به يؤذن إن فاته لم يؤذن، ولا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم المؤذن أذانه وبين قوله ومقاله. حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الاذان، قال: لا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين، ولا بأس بأخذ الجعل على الاذان إذا لم يعقد على ذلك عقدة مشارطة.
---(1/85)
[ 86 ]
باب القول في الاذان قبل طلوع الفجر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز الاذان قبل الفجر، إنما الاذان لاوقات الصلوات الخمس المفروضات اللواتي يدعا فيهن إلى الصلوات الناس ويحضون عليهن، فأما في غير وقت الصلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أن يؤذن في ذلك الوقت لما فيه من التخليط على الناس والالتباس، وقد روي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما حملك على أن تجعل صلوة الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل، عد فناد إن العبد نام) فصعد بلال وهو يقول ليت بلالا ثكلته امه وابتل من نضخ دم جبينه، قال: فنادى بلال إن العبد نام فلما طلع الفجر أعاد، وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر أعاد ومن أذن قبل الوقت أعاد.
باب القول في الاذان على غير وضوء والكلام في الاذان
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير ضوء ولا يقيم إلا على وضوء وطهور لانه ليس بعد الاقامة إلا الصلوة ولا نحب له أن يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها. وقال: لا يتكلم المؤذن في الاذان ولا في الاقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في اقامته إلا من ضرورة أو حاجة لابد له منها.
---(1/86)