ولا سنة ولا هم يأخذون بالتعصيب؛ فوجب أن يكونوا آخذين بغيرهم الذين هم يدلون بهم إلى الميت فوجب لهم نصيب من يدلون به.
مسألة
قال: ولو أ، رجلاً مات وترك عمته وخالته كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث؛ لأنَّه يرفع العمة إلى الأب فتعطي نصيبه والخالة إلى الأم فتعطي نصيبها فكأنه ترك أباه وأمه وقد ثبت أن هذا هو إجماع القائلين بتوريث ذوي الأرحام وبينا ما وجب في ذلك فلا غرض في إعادته.
مسألة
قال: فإن ترك ثلاث خالات متفرقات فللخالة ن الأب والأم النصف وللخالة من الأب السدس وللخالة للأم السدس والباقي رد عليهن فيكون المال بينهن على خمسة أسهم هذا هو قول الأكثر من أهل التنزيل، وقال أبو حنيفة: وأصحابه للخالة ن الأب والأم جميع المال؛ لأنها أقرب إلى الميت ومن مذهبه من إعادة القرب في هذا الباب على ما بيناه، ووجههما ذهبنا إليه ما بيناه من أن الأولى هو اعتبار من يدلي به فإذا ثبت ذلك جعلنا ما كانت الأم تأخذه وهو جميع المال بينهن على حسب استحقاقهن لتركتها.
فإن قيل: هل لا قلتم بما حكي عن بعض أهل التنزيل من أنَّه جعل المال بينهن على سواء؛ لأنكم لا تعتبرون الذكورة والأنوثة في ذوي الأرحام بل تسوون بينهما فهلا سويتم في هذه المسألة؟.
قيل له: لأن ذوي الأرحام يرثون بالقرابة ولا يرثون بأنفسهم على ما بيناه فوجب أن يعتبر جملة القرابة وجملة جهات قراباته مختلفة فاعتبرناها ولم نعتبر الذكور والأنوثة؛ لأنا لا نعبر أحالهم في أنفسهم، ألا ترى أنهم اعتبروا اختلاف جهة قرابة العمة والخالة ولو كان بدل الخالة خالاً كان لا يغير الحكم فثبت أن أحوالهم في الذكورة والأنوثة خلاف حالم جهة القاربة.
مسألة(119/8)


قال: فإن ترك ابنة عم وابنة عمه كان المال لابنة العم كأنه ترك عماً وعمة وذلك أنا قد بينا أنا تعطي ذوي الأرحام نصيب من يمتون به إلى الميت فنعطي ابنة العم نصيب ابنها وهو جميع المال ولا نعطي بنت العمة شيئاً؛ لأنَّه لا نصيب للعمة مع العم، قال: فإن ترك ابنة عم لأب وابنة عم لأم كان المال لابنة العم لأب؛ لأنَّه ترك عماً لأب وعماً لأم، ووجهه ما مضى في المسألة التي قبلها، قال: فإن ترك ابنة أخيه وابنة عمه كان المال لابنة الأخ كأنه ترك أخاه وعمه ووجهه أيضاً هو ما مضى وهذه المائل الثلاث لا خلاف في جوازها بيننا وبين أبي حنيفة وأن اختلفنا في عللها؛ لأنَّه يراعي فيها القرب أو القوة يكون من يكون من ولد العصبة وقيل أنَّه اسحبار وخلاف القياس ويراعى خلاف القياس بحق التنزيل على ما سلف القول فيه.
مسألة
قال: فإن ترك ابنة عمه وابنة أخيه فالمال لابنة العم كأنه ترك عمه وابنة أخيه وعنه أبي يوسف يجب أن يكون المال لابن بلت الأخ على قوله أن أولاد أولاد أبي الميت أولى بالميراث من أولاد أولاد جده على اعتبار القرب، وحكي عن سفين الثوري وبع أهل التنزيل أن ذوي الأرحام إذا اختلفت جهة قراباتهم رفعوا إلى الميت مرة واحدة من غير مرعاة الوسايط فكأنه ترك عمه وأخاه فعلى قياس قوله يجب أن يكون المال لابن ابنة الأخ ابن ابنة الأخ كان قياس قوله أن يكون لابن ابنة الأخت النصف والباقي لابنة العم، وما ذهب إليه سفيان في هذا الباب لا معنى له؛ لأن التنزيل يوجبان يكن ذو الرحم يأخذ نصيب من يدلي به فإذا كان من يدلي به إلاَّ بعد لا يرث مع م يدلي به الأقرب فلا وجه لتوريثه وهكذا حكي عن سفيان أنَّه قال في ابنة ابنت أخت وأبنة ابنه أن المال بينهما نصفان والكلام عليه قد مضى.
مسألة(119/9)


قال: فإن ترك ابنة ابنة وابنة عم، فللابنة النصف والباقي لابنة العم كان ترك ابنة وعماً وبه قال أهل التنزيل، ووجههما مضى، وقال أبو حنيفة: المال لابنة الابنة؛ لأنها أقرب إلى الميت والكلام عليه في مثله قد مضى، قال: فإن ترك ابنة ابنة ابنه وابنة عم كان المال لابنة العم، كأنه ترك ابنة ابنته وعمه؛ وبه قال أهل التنزيل، ووجهه ما مضى، وقول أبي حنيفة: إن المال لابنة ابنة الابنة على ما بيناه من قوله في اعتبار القرب، قال: وإن ترك ابنة ابنة عم وابنة ابنه كان المال لابنة ابنهن، كأنه ترك ابنة وابنة عم؛ وهذا مما اتفقوا فيه قولنا وقول أبي حنيفة وإن اختلفنا في العلة؛ لأنَّه اعتبر اللقب واعتبرنا التنزيل، قال: وإن ترك ابنة ابن أخت وابنة خال؛ كان المال بينهما على خمسة أسهم؛ لأنك ترفع ابنة ابن الأخت إلى ابن الأخت ثُمَّ ترفع ابن الأخت إلى الأخت وترفع ابنة الخال إلى الخال ثُمَّ ترفع الخال إلى الأم فكأنه ترك أختاً وأماً وهذا على قولنا في التنزيل وقول أبي حنيفة أن المال لابنة ابن الأخت؛ لأنَّه أقرب إلى الميت على ما سلف القول فيه.
مسألة(119/10)


قال: فإن ترك ابنة ابنه وأخاها ابن ابنه وابنة أخت وأخاها ابن أخت؛ فلابنة الابن وأخيها ابن الابن النصف بينهما على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى وما بقي وهو النصف لابنة الأخت وأخيها بينهما نصفان لا يفضل الذكر على الأنثى، واختلفوا في هذه المسألة؛ فقول أبي حنيفة المال كله الابنة ابنة الميت وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهما أقرب وقد مضى الكلام عليه ويتعلقون لتفضيل الذكر على الأنثى بقوله تعالى: {يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}، وهذا عندنا غير صحيح؛ لأن الاسم الأولاد لا يتناول الأسباط إلاَّ على ضرب من المجاز والتوسع وقول الله تعالى لا يصح حمله على المجاز إلاَّ بالدلالة على أنهم لا يجوزون حمل اللفظ الواحد على المجاز والحقيقة فكيف يحملون الآية على الأولاد والأسباط، وأما أهل التنزيل فإنهم قالوا فيه بما ذهبنا إليه إلاَّ في التسوية بين الذكور والإناث فإن أكثرهم قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال عبيد القاسم بن سلام وإسحاق ابن راهويه بمثل قولنا في التسويع بين الذكور والإناث في جميع ذوي الأرحام، ووجهه أن الأخوة والأخوات من الأم يستوي في الإرث ذكورهم وإناثهم فكذلك سائر ذوي الأرحام والعلة أنهم يأخذون برحم لا تعصيب فيه فكل ذكر وأنثى يرثان برحم لا تعصيب فيه فيجب أن يستوي ذكورهم وإناثهم، وأيضاً لا خلاف أن ابن الابنة إذا انفرد يجوز جميع الإرث بسبب واحد وهو الرحم وكذلك ابنة الابن وكذلك الخال والخالة؛ فوجب إذا انفردت أن يكون المال بينهما بالسوية.
فإن قيل: عندكم أن الابنة تحوز المال أجمع إذا انفردت وكذلك الابنة ومع هذا إذا اجتمعا كان المال للذكر مثل حظ الأنثيين فما أنكرتم أن يكون ذلك حال الذكور والإناث من ذوي الأرحام إذا اجتمعوا.(119/11)


قيل له: الابنة عندنا لا تحوز المال بسبب واحد؛ لأنها تأخذ نسف المال بالتسمية والنصف الباقي تأخذه بالرحم على سبيل الرد ونحن اشترطنا أن تكون تحوز المال بسبب واحد فلا يلزمنا، ما ذكرتم يؤكد ما ذهبنا إليه أن ذوي الأرحام لا يأخذون بأنفسهم إذ ليس لهم تعصيب ولا لهم سهام وإنما يأخذون بغيرهم، ألا ترى أنهم يأخذون نصيب من يدلون به فإذا ثبت لك لم يجب أن يعتبر أحوالهم في أنفسهم في الذكورة والأنوثة إذا كانت أحوالهم معبرة بغيرهم ممن يدلون بهم.
مسألة
قال: فإن ترك ابنة ابنته وابنة أخته فلابنة ابنه النصف وما بقي فلابنة الأخت كأنه ترك ابنة وأختاً على ما مضى للابنة النصف والباقي هو النصف للأخت، قال: وكذلك القول أن ترك ابن الابنة وابنة الأخت وترك ابنة الابنة وابن الأخت ويورث سائر ذوي الأرحام على هذه الطريقة وكل ذلك مما مضى وجهه وبيانه فلا معنى لإعادته.(119/12)

38 / 122
ع
En
A+
A-