قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فلأولاد البنين أو أولاد بنين ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فللابنتين فصاعداً وما بقي فلأولاد البينين للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما لا خلاف فيه، إلاَّ ما كان يذهب إليه ابن مسعود وقد مضى الكلام عليه؛ لأنَّه كان يقول الباقي للذكور ويعتمد له ما مضى ويمكن أن ننصر قوله بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <ألحقوا الفرائض بأهلها>، فما أبقت السهام فلأولي عصبة ذكر وهذا عندنا مخصوص بالدليل الذي كنا نخص ونحن نخص هو به البنات إذا كن مع البنين والأخوات إذا كن مع الأخوة ومراد الخبر والله أعلم بيان أن في منزلة العصبة من ليس بعصبة لكونه أنثى كبنات العم مع بني العم وكالعمة مع العم.
مسألة
قال: فإن ترك ابنتين فصاعداً وبنات ابن فللابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة ويسقطن بنات الابن وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن النساء لا تعصيب لهن إذا انفردن إلاَّ في مسألة واحدة وهي الأخوات مع البنات وليس لبنات الابن سهم مع البنات فوجب سقوطهن، قال: وكلما سفل أولاد البنين بدرجة فحكمهم من الدين كونهم من أولاد البنين حكم أولاد البنين مع الأولاد وهذا مما لا خلاف فيه إلاَّ على الوجه الذي بيناه والله أعلم.
مسألة
قال: فإن ترك ابناً أو ابنين أو بنات مع بنين وأوين أو أحدهما فلكل واحد منهما السدس وما بقي فللأولاد على ما مضى، معنى قولنا على ما مضى أنَّه للذكور بينهم على سواء بالسوية إن كانوا ذكوراً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مما لا خلاف فيه لقوله عز وجل: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس}، وقوله تعالى: {يُوصِيْكُمُ اللُّهُ فِي أَوْلاَدِكُم}.
مسألة(114/11)


قال: فإن ترك ابنة وأباً فللابنة النصف وللأب السدس لقوله عز وجل: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس}، والباقي للأب بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <ألحقوا الفرائض بأهلها>، فما أبقت فلأولي عصبة ذكر، والإمامية يخالفون في هذا ففي رواية لهم شاذة للأب السدس وما بقي للابنة، ورواية أخرى وهي المشهورة فيما بينهم للأب السدس وللابنة النصف والباقي رد عليهما وكل ذلك خطأ؛ لأن الذي ذكرناه أولاً مما أجمع عليه الصحابة، ولا خلاف بينهم فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <ألحقوا الفرائض بأهلها>، فما أبقت فلأولي عصبة ذكر على أن الأب لا خلاف أن له حكم التعصيب وإذا ثبت ذلك فقد بينا أن الفاضل عن السهام يجب أن يكون للعصبة في كلامنا على الإمامية فلا فائدة في إعادته، وكلاماً جرى هذا المجرى ففيه خلافهم فلا نعيد ذكره؛ لأن الكلام فيه هو ما مضى ولا فائدة في التكرار فإن اتفق بخلاف آخر ذكرناه قال فإن ترك ابنتين فصاعداً وأباً للابنتين فما فوقهما الثلثان والباقي للأب، ولا خلاف فيه إلاَّ ما مضى ذكره وقد بينا الكلام فيه.
مسألة
قال: فإن ترك ابنة وأماًّ فللابنة النصف وللأم السدس وما بقي فللعصبة فإن لم يكن عصبة رد الباقي عليهما على حسب مواريثهما للابنة النصف؛ لأنَّه سهمها وكذلك للأم السدس؛ لنه سهمها والكلام في التعصيب قد مضى والكلام في الرد نذكره من بعد في موضعه.
مسألة
قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهما وأماًّ فللأم السدس، وللابنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للعصبة فإن لم تكن عصبة رد الباقي عليهن على حسب مواريثهن وهذا مثل المسألة التي قبلها والكلام فيها واحد.
مسألة(114/12)


قال: فإن ترك ابنة وأختاً أو ابنة وأخوة فللابنة النصف وما بقي فللاخوة والأخوات، وهذا مما لا خلاف فيه إلا ما حكينا عن ابن عباس أنَّه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة وقد استقصينا الكلام عليه، فأما الأخوة فلا يخالف هو أنهم عصبة مع البنات وإنما الإمامية يخالفون فيه، والكلام ليهم قد مضى وأما سائر الصحابة والعلماء فلا يختلفون في الجملة التي ذكرناها، قال: فإن ترك معهم ابنتين فللابنتين الثلثان والباقي لهم والكلام على ما مضى فلا فائدة في إعادته والله أعلم وأحكم.
مسألة
قال: والجدات مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأم إذا لم تكن أم والأجداد مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأب إذا لم يكن أب وإن علوا وهذا مما قد مضى الكلام فيه فلا غرض في إعادته.
مسألة
قال وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع وللزوجة أو الزوجات الثمن مع الأولاد وأولاد البنين، وهذا مما لا خلاف فيه لقوله تعالى: {وَلَكُمْ مَا تَرَكَ أَزْوَاجَكُم}، إلى قوله: {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}، وأجمع المسلمون على أن أولاد البنين في حكم الأولاد إذا لم يكن أولاد، والله أعلم.(114/13)


باب القول في فرائض الأبوين
لا يرث مع الأب إلاَّ الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا والزوجة والأم والجد أم الأم، والخلاف فيه في موضعين أحدهما ما ذكرناه فيما مضى من قول من قال: إن الجدة لا ترث مع الأب وأنها بمنزلة الأخت وقد بينا أن إجماع الصحابة بخلافه وذكرنا ما ورد فيه من السنة، والثاني ما ذهب إليه كثير من الصحابة من ا، الأب لا يسق أمه، وما ذهبنا إليه هو قول علي عليه السلام، وسنتكلم عليه في باب مسائل الجدات.
مسألة
قال: والأب عصبة إلاَّ مع الابن وبني الابن؛ فإنه يكون معهم يهم وهذه؛ الجملة لا خلاف فيها لقول الله تعالى: {وَلأَبَوَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، فأما إذا لم يكن ولد فهو عصبة لا خلاف فيه؛ لأنَّه بعد الابن أقرب العصبات فأما مع الابنة فله السدس والباقي يعود عليه بالتعصيب، وهو اتفاق العلماء؛ وربما يقال: للابنة النصف وما بقي فللأب هذا، والأول من طريق المعنى سواء والعبارة الأولى هي الأولى وعليها نص يحيى بن الحسين عليه السلام واقتضاه ظاهر الكتاب؛ لأن الابنة ولد وكذلك ابنة الابن حكماً ولهذا يحجبان الأم عن الثلث، والزوج عن النصف وألن وجه عن الرابع، قال: ومتى انتقض سهمه في التعصيب عن السدس عاد ذا سهم وأخذ السدس، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الابن أقوى الورثة وأوكدهم فإذا كان له معه السدس فمع غيره أولى أن لا ينحط عن السدس.
فإن قيل: فلابن مع قوته قد ينحط عن السدس.
قيل له: لأنَّه لا يعود بتة ذا سهم ومع ذلك لقوته لا يسقط بحالٍ والأب لو لم يجعله ذا سهم لوجب أن يسق
في كثير من المسائل كحاله مع الابنتين والزوج أو الزوجة مع الأم أو الجدة وكذلك مع البنين ونحو ذلك.
مسألة(115/1)


قال والأم تحجب الجدات لا خلاف أن الأم تحدب الجدات وأجمعت الصحابة عليه ورواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، فأما أنها لا تحجب إلاَّ الجدات فلا خلاف فيه أيضاً بين الصحابة وإجماعهم حجة وإنما الخلاف فيه للإمامة، ومن قال بقولهم فإنهم يجعلونها بمنزلة الأب ويحجبون بها من يحجبون بالأب وتفاصيل ذلك في المسائل يجيء في موضعهما وقد بينا أنَّه أجمع الصحابة، وقول علي عليه السلام في المشترك يدل على خلاف ما ذهبوا إليه والله أعلم.
مسألة(115/2)

30 / 122
ع
En
A+
A-