والنازح إذا وقع عليه من الماء النجس دون الطاهر شيء غسل بدنه وثوبه، بخلاف وسط الحبل فإنه يقع عليه النجس ثم الطاهر بعده فيطهر.
وأما البئر فيطهر النابع منها إذا جف المتنجس منها سواء نزح أم لا إلا أن يبقى جرم النجاسة.
والماء المنفصل بعد غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً غير مستعمل، ويجوز الوضوء به، وكذلك ما فعل للتبرد.
والماء المستعمل طاهر لا يتطهر به ولو بلغ قلتين*.
(ح) ومثله ذكر أبو الفضل للناصر، وذكر صاحب (المرشد) (لمذهب الناصر) أنه يجوز التطهر به ومثله في (المهذب) لأصحاب الشافعي.
(ص) ولو صب رجل ماء من كوز على أيدي جماعة يغسلونها وهي متنجسة وبعضها فوق بعض أجزا ذلك ما لم يتغير الماء لأنه ماء جار، وكذلك الحكم لو استرد جماعة يستنجون بماء قليل جار بحيث لا ينظر بعضهم بعضاً، فإن كان جانب الماء مستقر فيه وهو متصل بالجاري جاز الوضوء به وغسل النجاسة، وإن كان قليلاً لو انفصل لأنه من جملة الكثير.(1/36)


باب ذكر التيمم
المسافة التي يجب طلب الماء فيها بنفس الإنسان هو الميل فما دونه؛ لأنه بهذا القدر يكون حاضراً وبالزيادة عليه يكون مسافراً، فلو ألزمناه ما زاد عليه لما وقف على حد إلى أن يفوت الوقت.
ومن لا يتمكن من الوضوء لبعد الماء وخشية فوات الصلاة أو تعذر عليه استعماله تيمم في آخر الوقت.
وحد الإجحاف في شراء الماء للوضوء والغسل الذي يجوز عنده التيمم هو أن يؤثر في حال من يشتريه وهو يختلف بأحوال المشترين.
ومن عاين الماء (وخشي فوت) الصلاة إن انتهى إليه وتوضأ به فعليه الوضوء وإن فاتت صلاته.
[(ح) ومثله ذكر الأستاذ لمذهب الناصر للحق - عليه السلام -].
(ص) والجنب إذا لم يتمكن من الإغتسال وهو واجد للماء ويمكنه الوضوء فإنه يغتسل ما أمكن ثم يتيمم لرفع الحكم في تلك الحال عن الجملة، (ويجوز التيمم) بتراب المسجد ما لم يضر بالمسجد؛ لأن الأرض مسجد وطهور لمحمد - صلى الله عليه وآله - ولأمته خصه الله تعالى بهذه الفضيلة، ومن لا يجد من الماء ما يكفي لجميع الأعضاء فإنه يتيمم سواءً كان يكفي الأقل أو الأكثر.
ويجب طلب الماء بعد دخول الوقت إلا أن يخشى فوتها ولا يجب طلبه قبل الوقت، فإن تعذر وجوده تيمم وصلى، وكذلك حكم الخائف.
وإذا كان الماء لا يكفي الجنب للغسل أو المحدث للوضوء أزال النجاسة منه وتيمم، (ولا يجب غسل بعض الأعضاء) إذا لم يكن يكفي جميعها.
[حاشية: سوّى عليه السلام بين الوضوء والغسل في ذلك، والشيخ أبو جعفر فرَّق بينهما، فقال في الوضوء مثل ما ذكره المنصور بالله هاهنا، وفي الغسل اعتبر الأغلب].(1/37)


ومن كان ثوبه طاهراً وجسمه متنجساً فإنه يتيمم ولا يتوضأ في ثوبه، فإن كان جسده طاهراً وثوبه نجساً توضأ عرياناً فهذا إذا لم يكن الماء يكفي لغسل الثوب والوضوء جميعاً.
ومن تيمم لقراءة القرآن جاز له أن يقرأ ما شاء منه، ولا يقعد في المسجد من تيمم للصلاة بعد فراغه منها؛ والمراد به الجنب.
(ح) (وعندنا يجوز أن) يقعد ويقرأ بعد الفراغ من الصلاة وبعد الحدث أيضاً ما لم يقدر على الماء.
(ص) ويجوز التيمم لدخول المسجد والقعود فيه لعذر ما لم ينتقض تيممه، وإذا كان العذر لا يرجى زواله تيمم في أول الوقت.
(ح) ومثله نص الناصر للحق - عليه السلام -.
(ص) ومن صلى الفجر بتيمم وطلعت الشمس قبل فراغه منها أتمها إن كان قد أدى ركعة وإلا خرج منها وكان عليه القضاء بالوضوء عند إمكانه، ويجزي تيمم واحد للفرض وسنته.
ومحل النية له عند مسح الوجه إلى نهاية الفراغ منه، والضرب باليدين فرض فإن تركه أثم ولم يفسد تيممه.
[حاشية: يجوز أن يمعك وجهه ويديه بالتراب أو يقوم في مقابلة الريح، فتسفى في وجهه التراب فمسحه بيديه مع النية والتسمية فإنه يجزيه مع الكراهة، ومثله ذكر الشيخ علي بن أصفهان لمذهب الناصر عليه السلام.
(ص) والمسنون] والمشهور ثلاث ضربات ولا يلف على يديه عند التيمم إلا لعذر وينقضه ما ينقض الوضوء.
وعادم الماء إذا وهب له الماء وجب عليه قبوله ولم يجز له التيمم، ولو وهب للعاري ثوب ليصلي فيه لم يجب عليه قبوله.(1/38)


ومن صلى بغير تيمم ولا وضوء تحرى آخر الوقت، فإن لم يتحر وبقيت من الوقت بقية تتسع للوضوء والصلاة أو يتسع لركعة مع الوضوء أعاد الصلاة، فإن صلى في آخر الوقت متحرياً ثم وجد الماء في بقية من الوقت فلا إعادة عليه، ويؤثر غسل ثوبه بالماء على الوضوء إذا لم يكف لهما ولم يجد ثوباً سواه.
والمصلوب والمحبوس وصاحب السفينة بمنزلة عادم الماء، وإذا خشي فوت الجنازة والجمعة تيمم لهما.
ومن نسي الجنابة وتيمم للحدث أجزاه وكذلك لو نوى الصلاة أجزاه، ومن قصر في طلب الماء لم يصح تيممه.
ويجوز التيمم لمن لا يمكنه النزول عن المحمل لمرض أو لمنع الحمال له أو خوف العدو أو اللص أو ما أشبه ذلك.
ويجوز التيمم بتراب أرض مغصوبة عمداً أو جهلاً كالتوضي من البئر المغصوبة والعين المغصوبة.
وإذا وجد جماعة ماءً مباحاً أو أباحه مالكه بطل تيممهم، فإن سبق إليه أحدهم أعاد سائرهم التيمم، فإن أباحه لجملتهم لم يبطل تيممهم.
[(ح) المراد أن الماء إذا كان لا يكفي إلا واحداً منهم].
(ص) فإن أباحه لواحد منهم بطل تيممه دونهم.
ومن نسي صلاة واحدة من يوم وليلة صلى خمس صلوات بتيمم واحد ينوي به ما فاته منها.
[(ح) المراد به إذا التبس عليه ما فاته].
(ص) وإن كان عليه صلاتان مختلفتان عن يومين تيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء [ثم تيمم ثانياً وصلى العصر والمغرب والعشاء] والفجر.
وإذا وجد من الماء ما يكفي شربه وشرب بهائمه لم يبطل تيممه إذا كان يجحف بحاله وحال بهائمه الوضوء به.(1/39)


ويقدر المتيمم للجلوس في المسجد أو لقراءة القرآن مقداراً معلوماً، فإذا مضى ذلك القدر وأراد الجلوس أعاد التيمم ثانياً بمقدار معلوم.
وإذا صلى زماناً بعضه متوضئاً وبعضه متيمماً وهو ناسٍ لجنابته أعاد ما صلى بالوضوء.(1/40)

8 / 97
ع
En
A+
A-