باب ضمان المضارب
وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله بغير إذن رب المال واتجر (وربحه، إنه) إن خلطه بجنسهلم يكن متعدياً والربح على ما جرى به الشرط وإن خلطه بغير جنسه بحيث يكون في جنبه مستهلكاً كان ضامناً ويكون الربح لبيت المال وليس في هذا الخراج بالضمان لوقوع التعدي.
والمضارب إذا لم يعين مال المضاربة عند الموت كان خائناً ويكون ضمانه في مال الميت إذا أقام صاحب المال البينة على أصل المضاربة إلا أن يقيم الورثة البينة على خروجه من عهدة المال لأن أمره في الأصل غير مبني على الأمانة وهو بالإجازة أشبه، والمضارب إذا ادعى تلف مال المضاربة فالقول قوله مع يمينه، فإن ظهرت خيانته خرج من الأمانة ودخل في الخيانة، فإن كان المال قرضاً قضاه على كل حال.(1/261)


باب الشركة
من ورث مالاً ثم تعرفه ولم يخبره أحد بطريقه ومنعه الجيران السلوك في أملاكهم، إن له الدخول من أي جهة شاء إن لم يفوت على أحد مالاً وليس لهم منعه، فإن ثبت له طريق بالشهود سلكها ولو فوت على الجيران لأجل السلوك المعتاد لم يضمن.
وفي جاريةٍ بين شريكين طلب أحدهما بيع نصيبه لبعد بلده فلم يرغب فيها أحد لا الشريك ولا سواه إنه لا يجب على الشريك الشراء ولا البيع كرهاً بل تكون بينهما تخدمهما بالمهاياه ولا يأخذها أحدهما إلا برضى الآخر.
والشركة في الأعمال جائزة سواء كانت زراعة أو صناعة ويكون البذر بينهما كما في العمل والأجرة فإن بذر أحدهما عنهما صح وكان له الرجوع على صاحبه بنصيبه.
[(ح) هذا إذا بذر بإذنه].
(ص) فإن بذر عن نفسه كان الزرع لصاحب البذر على الأحوال كلها سواء عملا معاً أو عمل صاحب البذر أو عمل الآخر وأجرة العمل بينهما.
وفي عين بعضها وقف على جماعة فعمل أهل العين فيها أعمالاً لا بد منها ولم يعمل معهم أهل الوقف، إن على أهل الوقف حصتهم من الأجرة يحكم بذلك عليهم الحاكم فإن لم يفعلوا امتنعوا من الانتفاع بها حتى يفعلوا وأجبرهم الحاكم عليه، وكذلك القول لو عمل أهل الوقف ولم يعمل الآخرون وإن كان بعضهم غائباً سلم عنه الإمام أو نائبه أو الحاكم فإن لم يكونوا كان لمن عمر العين أن يستوفي ما أنفق من غلاتها.(1/262)


وفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفاً أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.(1/263)


باب القسمة
وفي ضيعة وبئر بين اثنين اقتسما الضيعة أثلاثاً لضعف بعضها وجودة الآخر ثم أراد أحدهما أن يسقي من هذه البئر أرضه وتنازعا في ذلك، إن البئر والضيعة مالان لا يدخل أحدهما في الآخر، فمتى اقتسما الضيعة أثلاثاً دون البئر كانت البئر على الأصل نصفين بينهما على المهاياه أو ما يتراضيان عليه، فإن استفاد أحدهما ضيعة وطلب من صاحبه معونته ليسقي المستفاد من ماء هذه البئر لم يلزمه أن يدفع إليه ما لم يكن له فيه حق، وتصح (قيمة العذق) بين الشريكين [من قصبٍ أو شعير] رطباً بالكيل ولا يكون ذلك رباً لأنه لا يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع فيه التفاوت إلا ما يتعذر الإحتراز منه كما يقع في الكيل الطعام وغيره مع أن ما فيه من العلف قد يكون له قيمة فيجوز على وجه الاعتبار.
وحريم العين الجاهلية خمسمائة ذراع (من جميع جوانبه الأربع) وهذا إذا كانت العين مستحدثة في أرض بيضاء قبل أن تحدث بجنبها عين أخرى، فإن كانت الأرض مملوكة ثم أحدثت العيون فيها لم يقع هذا الاعتبار في الحريم بل يرجع كل واحد إلى مقدار ملكه، فإن كانت بئراً جاهلية فحريمها خمسون ذراعاً من جوانبها الأربع وإن كانت إسلامية فأربعون، وهذا إذا حدثت البئر في أرض بيضاء، فأما الأملاك فلا يثبت فيها هذا التجديد، ومتى بيع جبل أو سهل فليس فيه حريم تصح المطالبة فيه كما في البئر والنهر، فإن كانت أرضاً بيضاء فلا حق لصاحب الجبل فيها إلا بإذن الإمام.(1/264)


والحريم لا يكون إلا للعيون المحياه فلا يكون لأحد أن يجيي بإزائها فيما هو حريم لها، فأما الأراضي المملوكة فأينما انتهى فهو لمالكه سواء قرب من العين أو بعد.
وإذا خرب الوقف وتجادل أهله في أمره كانت قسمته بالمهاياه والمعايشة دون الإقرار لأن القسمة شبه البيع لأنها بيع أرض بأرض والبيع لا يصح في الوقف، والطريق إن كانت مبتدأة جعلت سبعة أذرع وأقلها ثلاثة، فإن كانت طريقاً عظيماً فاثني عشر، فإن كانت في أملاك فما جرت به العادة لا غير.
وفي ظالم أخذ طعاماً من أهل بلد كيلاً مقدراً من كل واحد ثم جمعه ثم تمكنوا من أخذه، إن لكل واحد منهم أن يأخذ قدر طعامه بالكيل لأن خلط الجنس بجنسه ليس باستهلاك عندنا فهو يتميز بالقسمة.
[(ح) خلافاً للهادي عليه السلام].(1/265)

53 / 97
ع
En
A+
A-