باب القرض
من استقرض فلوساً فكسدت كانت عليه قيمة الفلوس إذا أخذها جائزة ولا ترد فلوساً مثلها عند كسادها لعدم الجواز وهي من المقومات والحال هذه، وكذلك إذا كانت ثمناً لمبيع ثم كسدت فالحكم ما ذكرنا.
(ح) هذا إذا أخذها عدداً ولم يكن قد وزنها معلوماً فتدفع قيمتها يوم أخذها لأنه قرض فاسد.
(ص) وقرض الحب جائز والمطالبة به في وقت القضاء وإن كان غالياً فيه جائزة وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز، وهذه حيلة في الخروج عن المآثم.
ولو أخذ رجل لآخر بعيراً يساوي عشرون ديناراً وأخذ الآخر له جارية قيمتها عشرون ديناراً جاز ذلك، وإن أخذ له طعاماً يساوي عشرة جاز له أن يأخذ بعيراً يساوي عشرة مثلها.(1/241)


باب المأذون والمرابحة
ومن باع عبده المأذون وعليه دين أكثر من ثمنه بغير علم أهل الدين، إن عليه الزيادة لأنه تعمد إتلاف مال الغير لأن تصرفه في الحكم كان من جهة السد.
(ح) هذا إذا باعه وهو عالم بمبلغ الدين ويكون كأنه اختار نقل الدين إلى ذمته، والذي ذكره مشائخنا المتأخرون أنه إن باعه بقيمته صح ولا يلزمه إلا تسليم القيمة.
(ص) ومن اشترى بقرة لبوناً ثم باعها مرابحةً بعد أن خف لبنها صح البيع إن بيَّن ذلك ولا يصح من غير تبيين.(1/242)


باب السلم
ومن أسلم ثوباً ودراهم في ذمة المسلم إليه لم تصح لجهالته ومغيب ما في الذمة، وإذا لم يجد المسلم إليه إلا بعض المسلم فيه فالخيار للمسلم إن شاء قبض ما وجد وإن شاء ترك، وإن أعطاه أعلى مما له لم يجب عليه قبضه بل الخيار له في ذلك.
(ح) قال السيد أبو طالب: إن كان أعلى منه في الصفة لزمه أخذه، وإن كان في النوع أو الجنس لم يلزمه.
(ص) والسلم جائز إذا تكاملت الشروط المذكورة في كتب أهل البيت - عليهم السلام - ولا بد من أن يكون المسلم مجوزاً وقت عقد السلم للربح والخسران، فإن قطع على أنه رابح وقت عقد السِّلم كان ذلك رباً.
وأقل أجل السلم أربعون يوماً لأنه أقل وقت تدرك فيه الغلات وباقي السلم مقتبس عليه وأكثره ما وقع به التراضي، والمسلم والمسلم إليه إذا تقايلا كان له رأس ماله، فإن تعذر فالمثل دون العروض، وكذلك المتصارفان إلا أن يتعذر كان كالمستهلك.(1/243)


كتاب الشفعة
باب ما تستحق الشفعة به وفيه
وإذا كان جماعة شركاء في ساقية وبعضهم أعلى من بعض كانت الشفعة للأسفل فالأسفل منهم، ومن انقطع منهم شربة بطلت شفعته ولم يكن شريكاً إلا حيث يدخل ماؤه.
وإذا ادعى رجل شفعة لولده الصغير لم يصح إقراره للولد فيما تقع به الشفعة على المشتري لأنه يكون إقرار بما يضر الغير فهو كالإقرار عليه إلا أن يقيم بينة إنه يصدق عليه قبل بيع ما يطلب الشفعة فيه به.
وفي رجل له نصيب في بئر وليس له في ضيعة البئر ملك وهو يخرج ماؤه إلى ضيعة بئر أخرى وبيع في البئر أو في ضيعتها شيء فطلب الشفعة؟
إن طريق الماء إن كانت ملكاً له فهو شريك في الضيعة وله الشفعة، وإن كان مجرد حق فلا شفعة له في الضيعة وإنما تكون له الشفعة في عين البئر.
(ح) أما إذا كان طريق الماء ملكاً له فهو إما شريك وإما جار فيستحق الشفعة بالجوار، فأما إذا كان له مجرد حق مرور الماء فقال - عليه السلام -: لا شفعة له.
والظاهر من مذهب سائر الأئمة أنه إذا كان شريكاً في أصل الماء حقاً أو ملكاً فله الشفعة في كل أرض تباع مما لها حق للشرب في هذا الماء سواءً كان مجرى الماء حقاً أو ملكاً، فيحتمل أن يكون المراد بما قاله -عليه السلام- إذا لم يكن للمبيع حق في ماء البئر وكان شربه من ماء آخر. [ذكره محمد بن أسعد أيده الله].(1/244)


(ص) وإذا طلب الشفيع الشفعة ثم بيعت إلى جنب هذه الأرض التي يطلبها الشفيع أرض أخرى، إنه إن وقع بيع الأرض الثانية بعد أن حكم الحاكم للشفيع بالشفعة كانت الشفعة له ثابتة في الأرض الثانية، وإن كان قبل الحكم (كان للأصل) وجرى مجرى فوائد المبيع وغلاته.
وإذا صحت الهبة مع القبض استحقت بها الشفعة (سواء كانت معينة) أو مشاعة؛ لأنها بمنزلة نصيب الوارث يستحق بها الشفعة وإن لم يتعين في الحال وحكم الصدقة أقوى من استحقاق الشفعة بها لأنه لا يصح فيها الرجوع ولا يراعى فيها ما يراعى في الهبة من الوجوه، ولا شفعة في الهبة ولا في الصدقة، والشفعة واجبة في كل شيء ووضعت لدفع الضرر، وانتفاع المشتري بالمبيع لا يمنع من استحقاق الشفعة عليه.
وإذا كانت ضياع بعضها فوق بعض وهي تسقى بماء واحد وبيعت ضيعة في أوساطها؛ إن الشفعة لمن كان حقه من الشرب تحت هذه الضيعة المبيعة.
(ح) وهكذا ذكر السيد المؤيد بالله، وذكر السيد أبو طالب والشيخ أبو جعفر أن الأعلى والأسفل على سواء، وفرق السيد أبو طالب بين الشركة في الشرب (والشركة في) الجوار وجعل الشفعة في الجوار للأسفل دون الأعلى.
ومن انقطع شربه من الأعليين فلا شفعة له لارتفاع شركته فيما تحته.(1/245)

49 / 97
ع
En
A+
A-