النسخة (ب): نسخة جامع شهارة
عنوان الكتاب: المهذب لمذهب الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان رضي الله عنه.
وعليها وقفية بقلم السيد العلامة الشهيد محمد بن عباس الوجيه، بلفظ: وقفية لجامع شهارة حرسها الله من وصية الوالد رضي الله عنه، بتأريخ المحرم سنة 1364ه ، انظر أنموذج (ب).
عدد الصفحات: 279 صفحة.
اسم الناسخ: أسعد بن يحيى بن أسعد الفضلي.
تأريخ النسخ: يوم السبت من شهر ذي القعدة سنة639ه .
نوع الخط: نسخي جيد.
ملاحظات: الكتاب ضمن مجموع يحتوي على (407)صفحات، منها: (279) صفحة تحوي كتاب المهذب، ويليه أرجوزة للإمام عبد الله بن حمزة، أبيات للأمير عز الدين محمد بن أمير المؤمنين، ويليه كتاب (تحكيم العقول في تصحيح الأصول) للمحسن بن كرامة الجشمي.
أول النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر برحمتك، قال محمد بن أسعد بن علاء بن إبراهيم داعي أمير المؤمنين: الحمد لله حمد الشاكرين على آلائه، المعترفين بجميل بلائه وصلى الله على خير أنبيائه محمد وآله وسلم وكرم.
آخر النسخة: تم الكتاب بحمد الله ومنه والصلاة على خاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار وسلم تسليماً.(1/16)


شكر وتقدير
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساعد في إخراج هذا العمل وتعاون معي في توفير المخطوتين وفي التصحيح والمقابلة، وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل أحمد بن محمد عباس إسحاق، وجميع العاملين في مؤسسة الإمام زيد الذين تولوا نشر وإخراج هذا العمل إلى النور. جعل الله الأعمال خالصة لوجهه الكريم.
عبدالسلام بن عباس الوجيه
عمان
في 28-9-2000(1/17)


كتاب المهذب في فتاوى الإمام عبد الله بن حمزة
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
[رب يسر برحمتك. قال محمد بن أسعد بن علاء بن إبراهيم داعي أمير المؤمنين].
الحمد لله حمد الشاكرين على آلائه، المعترفين بجميل بلائه، وصلى الله على خير أنبيائه محمد وآله وسلم وكرم.
أما بعد:
فإني نظرت فيما جمعه الشيخ العالم محيي الدين محمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن الوليد القرشي الصنعاني من فتاوي أمير المؤمنين المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي (بن حمزة) بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وعلى آبائه السلام.
فوجدت مسائل الكتاب مشتبكة، وفنونها مختلطة، فرأيت أن أضمّ كل جنس إلى بابه، وألحقه بنوعه وأكفي طالب الفائدة تكلف الطلب، وأخفف عنه مؤنة التعب، وقد أبدلت ألفاظاً غير مستعملة في هذه الناحية بما هو أظهر منها، وكان الشيخ الجليل ممن لا يخفى عليه ذلك، غير أن مقصوده كان جمع ما وجده من الفتاوي في الرقاعات، وما سمعه من (الأجوبة للسائلين)، وما ظفر به من إثبات الأجوبة والردود على المخالفين، دون ترتيب المسائل، والتفرقة بين (المتباين) منها والمتماثل.
وقد اجتهدت في الترتيب والتهذيب، ومن الله نستمد المعونة فهو ولي كل نعمة.(1/18)


كتاب الطهارة
باب الاستنجاء
التعوذ قبل الإشتغال بقضاء الحاجة، والاستنجاء من النجاسة واجبٌ على من أراد الصلاة، ومن انتقضت طهارته من غير خارج فالاستنجاء مستحب له غير واجب.
ومن لا يمكنه غسل يديه عند نجاستهما إلا بأن يكفي الإناء ويصب الماء على إحدى يديه ويغسل به الأخرى جاز ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، ولم يروى عن السلف عليهم السلام خلاف ذلك، ولا ما أحدث الناس من المبازل والأنابيب.
ويُكره البول في الماء الراكد لورود النهي، فأما في الجاري والبركة الواسعة المتدافعة فلا يكره إلا أن يتعمده فيكون استخفافاً بما عظم الله نفعه.
ولا تُستقبل القبلة ببول أو غائط أو جماع؛ فإن فعل سهواً استغفر الله؛ لأنه تكرمٌ لما كرّم الله، فما نافاه لم يجز، وكذلك الاستدبار والاستقبال أشد؛ لورود النهي في ذلك أعني استقبال القبلتين، والشمس، والقمر، والآيات الباهرة، ولا يُستجمر بالمنهي عنه، كالعظم والفحم فإن لم يجد إلا التراب والرمل جاز، فإن خاف أن يتنجس استنجى بما وجد من ذلك.
ولا يكره حمل الخاتم وغيره مما فيه اسم الله تعالى عند قضاء الحاجة.(1/19)


باب ذكر الوضوء
نية الوضوء في أول الوضوء، وهو عند المضمضة والاستنشاق، وعند يحيى - عليه السلام - أوله الإستنجاء، والوضوء يكون بعد إزالة النجاسة، ومن خاف أن لا يتمكن من الوضوء للصلاة في وقتها لم يجب عليه الوضوء قبل الوقت، ومن ترك المضمضة والاستنشاق لكونهما عنده غير واجبين ثم رجع إلى القول بوجوبهما وهو على وضوء أعاد الوضوء لصلاة الوقت وما بعده، [وإن كان تمضمض واستنشق على وجه السنة لا تجب الإعادة].
[حاشية: ومثله حصل المشائخ لمذهب يحيى والقاسم والمؤيد عليهم السلام، وذكر الشيخ أحمد بن أبي الحسن الكني رحمه الله أنه إنما يعيد الوضوء لما يستأنف دون ما صلى سواء كان الوقت باقياً أو ماضياً].
(ص) ومن نوى بوضوئه فريضة معينة أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة جاز أن يؤدي به ما أراد من أداء وقضاء وغيرهما، ويمسح على الجبائر والجرح إذا لم يتمكن من غسل أعضاء الوضوء، ومن كان به جرح يمنعه من الوضوء فإنه يغسل ما يمكنه غسله ويعصب الجرح ويمسح عليه، وإن كان في غير أعضاء الوضوء كان كالدم من المستحاضة.
ومن كان به قروح يخشى من الماء مسح عليها أو على الخرقة التي تترك فوقها وصلى به ما شاء من الصلاة، والأقطع يجب عليه أن يستعمل الماء إلى حيث جرت العادة بوصول آلته إليه.
ومن تمضمض ثم وجد بين أسنانه شيئاً أجزاه، ويجزي مج الماء في الفم عن العرك في الوضوء والغسل.
وإذا تقدم المتطهر ليتوضأ أجزاه وإن لم يجدد النية.(1/20)

4 / 97
ع
En
A+
A-