وإذا كان الطلاق ؤجعياً ومات الزوج وهي في العدة ورثته وتنتقل عدتها إلى عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأن أحكام الزوجية باقية، فلا تجوز له أختها ولا الخامسة حتى تنقضي عدتها إلا أن تكون قد انصرمت عدتها ولم تغتسل فإنها ترث ولا تستأنف عدة الوفاة.
[(ح) وعند يحيى والقاسم والمؤيد بالله والناصر للحق - عليهم السلام - تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تغتسل وتمضي بها وقت الصلاة]*.
(ص) وإذا كان الطلاق بائناً لا تخرج من بيتها وكان سبب خروج فاطمة بنت قيس سوء عشرتها فكان عذراً، وإذا كان الطلاق قد وقع في السفر، فإن كان بينها وبين منزلها دون البريد رجعت إلى منزلها، وإن كان بريداً لم ترجع، فإن حدث عارض ولها منزلان رجعت إلى أقربهما، والمرأة تعتد من يوم يأتيها العلم بوفاة زوجها؛ لأنها لم تتعبد إلا بما علمت.
[(ح) وبه قال يحيى والناصر خلافاً للمؤيد بالله].
(ص) وليس للولي أن يمنع محرمة من السفر فيما دون البريد.
وإذا انقطع حيض من تزوجت في العدة أو امرأة المفقود جهلاً فإن عدة المزوجة في العدة إلى حد الإياس، وأما امرأة المفقود فعدتها أربع سنين لأنها في حكم الاستبراء.
[(ح) المراد أن امرأة المفقود إذا تزوجت في حال غيبته جهلاً لجواز ذلك أو أخبرت بموته ثم جاء بعد ذلك فإن نكاح الثاني غير صحيح، وهي امرأة الأول، ويجب الاستبراء من ماء الثاني على ما ذكره عليه السلام].(1/186)
باب ذكر ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به
إذا ارتد أحد الزوجين وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة وانفسخ النكاح.
[(ح) وذكر السيدان (م) و(ط) للهادي والمشائخ للناصر للحق أن البينونة تقع بيقين الردة، ومثل ما ذكر هاهنا ذكره المؤيد بالله لنفسه وللهادي ونصره الشيخ للناصر للحق عليه السلام]*.
(ص) فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا كان من الخُطّاب، ولا يعتبر في انفساخ النكاح بالردة اختلاف الدار [ولا موت أحدهما] بل الاعتبار اختلاف الدين.
وامرأة المطرفي إن كانت على مذهبه تقليداً أو اعتقاداً فحكمهما واحد، إن أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح، وإن لم تكن على مذهبه بل كانت مسلمة لم يكن زوجاً لها في الإسلام.
وإذا اشترت المرأة زوجها بمهرها ولم يسمِّ لها مهراً قبل الدخول وبعده كان هذا البيع غير صحيح لجهالة الثمن وينفسخ النكاح به؛ لأن المبيع بيعاً فاسداً يملك بالقبض أو الاستهلاك.
وإذا تلفظت المرأة بلفظة كفر انفسخ النكاح وكان لزوجها المراجعة في العدة من دون ولي وشهود، كما إذا ارتد أحد الزوجين فإنهما على نكاحهما إذا اختارا المعاودة إليه.
(ح) وعلى ما ذكره السيدان لا يصح منه مراجعتها؛ لأنها قد بانت منه.
(ص) وفي يهودي أسلمت أم ولده ثم أسلم وهي في العدة، إنها إن سلمت القيمة وأسلم والعدة باقية فلا سبيل له إليها، وإن لم يسلم القيمة وأسلم وهي في العدة فهو أولى بها.(1/187)
(ح) هذا مذهبه - عليه السلام - [ومثله أطلق في (التحرير)]، وعند سائر أصحابنا الاعتبار بانقضاء العدة فقط، وأشار المؤيد [في كتاب الطلاق من المسائل إلى مثل ما ذكره الإمام عليه السلام، وذكر في كتاب العتق كما ذكره سائر أصحابنا أن الإعتبار بانقضاء العدة. ذكره محمد بن أسعد].
(ص) فإن كانت العدة قد انقضت ولم تسلم القيمة فلا سبيل له عليها، وعليها تسليم القيمة وهي تعتبر بأحد أمرين بتسليم القيمة أو انقضاء العدة أيهما تقدم.
وإذا وكلت المرأة وكيلاً كشراء عبدٍ فشراه ثم وجدته زوجها صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن الوكيل لم يخالف في ذلك ولم يخرج بكونه زوجاً لها من كونه عبداً.(1/188)
باب ذكر الظهار والإيلاء
ومن ظاهر من واحدة من امرأتيه مع أن أسماؤهما واحدة وأسماء أمهاتهما والتبس الحال عليه فإنه يكون مظاهراً من كل واحدة منهما.
وإذا جامع المظاهر امرأته قبل الكفارة ثم طلقها فالكفارة لازمة له، وكذلك إن لم يرد وطئها بل أراد المماسة فعليه الكفارة، فإن وطئ لم يحرم عليه الوطئ ثانياً بل تلزمه الكفارة.
والمظاهر إذا أراد المسيس ومات قبل الوطئ وقد خلا بها خلوة صحيحة لزمته الكفارة، وإن نوى ولم تقع الخلوة لم تلزمه.
(ح) والأولى ما ذكره في المسألة الأولى، إن الاعتبار بإرادة المسيس دون غيره كما هو مذكور لسائر أئمتنا عليهم السلام.
(ص) وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات تجري مجرى الزكاة في ثبوت الملك وإخراج القيمة وتفتقر إلى إذن الإمام أو واليه.
والمولى إذا فاء بلسانه لم يحنث إلا أن يكون ممن لا يقدر على الوطئ فإنه يحنث.
ومن حلف لا جامع امرأته سنة لعلة يضر به الجماع فيها لم يكن مولياً، وليس لها مرافعته؛ لأنه لم يضارها.
والتقبيل وما أشبهه من الاستمتاع يكون عوداً، وإذا كان للمظاهر خادم وثياب الأبدان ودار ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم وله الصيام.(1/189)
باب الحضانة
نفقة المولود ومؤنته وأجرة أمه على إرضاعه إلى فصاله واجبة على ما يراه الحاكم سواء ولدته أمه في عدة الوفاة أو غيرها وسواء كان أبوه حياً أو ميتاً وسواءً كانت تركته مستغرق بالديون أم لا، ويقدر الحاكم الوسط لمثلها من مثله.
ومن طلق امرأته ولها ولد منه كان لأبيه أخذه إن كان قد استغنى بنفسه في الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة المخصوصة والتنزه من البول والغائط والإغتسال، وإن لم يستغن عنها كانت أولى به، وعلى أبيه لها أجرة المثل.(1/190)