وفي رجل عقد لابنه على امرأة على مهر معلوم ولم يدخل بها، فطلبت المهر، فقضاه أبوه عن ولده ثم لما بلغ الصبي طلقها قبل الدخول وردّت المهر إليه، إنها لا تستحق إلا نصف المهر والنصف الباقي لابنه؛ لأنه باق على ملكه تنتظر به الدخول فتستحق الجمله أو الطلاق فتستحق النصف.
[(ح) هذا إذا قضى من غير إذن الابن وأمره، فإن قضاه بإذنه فإن النصف الثاني يرجع إلى الإبن ويلزم الإبن له ضمان جميع المهر وعوضه والله أعلم].
(ص) ومن تزوج امرأة على اثني عشر وصيفا ثم مات وطلب الورثة بالوصف، فعندي أنه يرجع إلى قيمة اثني عشر وصيفاً من الحبشة طول كل واحدٍ خمسة أشبار؛ لأنهم الوسط والتقدير كذلك.
وإذا شك الشهود في مقدار المهر فالظاهر أن لها مهر مثلها، فمن ادعى زيادة أو نقصاناً فعليه البينة؛ لأنه طلب خلاف الظاهر وصارت كالتي لم يسم لها مهراً، وتستحق الإرث في هذه الصورة أيضاً.
وفي امرأة كان مهرهاً عبداً فوهبته وطلقها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها قيمته يوم الطلاق؛ لأنه يوم الاستحقاق.
ومن نكح امرأة على مهر مثلها وطلقها قبل الدخول بها وكان مهر مثلها معلوماً لحق بالمعلوم ولزم لها نصفه، وإن كان غير معلوم في تلك الحال وجب لها المتعة، وإذا لم يسم لها مهراً ثم فسخ نكاحها قبل الدخول فلا متعة لها؛ لأن فسخه يكشف عن عدم صحته واستقراره، والمتعة إنما تلزم في الطلاق.
وخلوة المجبوب والمستأصل صحيحة لأنه يستمتع بما لا يحل له إلا بالنكاح فلا بد في مقابلته من شيء.
[(ح) ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - في (الكافي)، وذكر السيد(ط) أنها لا تصح]*.(1/161)


(ص) ومن تزوج امرأة على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
(ح) وبه قال زفر (وهو أحد قولي) المؤيد بالله (في الشرح).
(ص) لأن الطلاق لا يكون أقوى حكماً من الدخول، وبالدخول يبطل المسمى ويرجع إلى غيره فانكشف أن وجوده كعدمه.
وإذا قبض ولي الصغيرة مهرها صح قبضه وكان ملكها له موقوفاً على الرضا عند البلوغ أو نصفه إن وقع الطلاق قبل الدخول وكانت الفوائد في المهر المستغل تابعة للأصل.
[(ح) المراد به الولي الذي يكون عقده موقوفاً كالأخ وغيره].
(ص) فإن عقد عليها الثاني برضاها وانفسخ العقد الأول ولم يكن دخل بها الأول وجب رد المهر والفوائد سواء من أصل المهر وغير أصله، وللولي أن يرجع على الزوج بما أنفق على المهر.
[حاشية: قوله: فإن عقد عليها الثاني برضاها، أي: من هو في منزلة العابد الأول، والمعنى أنها كانت حينئذ قد بلغت وفسخت العقد الأول وأجازت الولي بالعقد الثاني. ذكره محمد بن أسعد].
فإن تلف المهر في يد الولي وفسخت النكاح لم يضمن الولي شيئاً؛ لأن استقراره في يده برضا صاحبه أو بالحكم، وكذلك لو تلفت الفوائد أو بعضها إلا أن تتلف بجناية من الولي فإنه يضمن ما تلف وعليه القيمة يوم التلف [لا يوم القبض].
[(ح) المراد بالمسألة أخذ المهر بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له في مالها إذا لم يكن أباً أو جداً].
(ص) لأن الضمان وجب للجناية، ويجب المثل في المتماثل والقيمة في المقوم.(1/162)


وإذا وقع الدخول في العقد الفاسد مع اعتقادهما بفساده وعلمهما بتحريمه وجب عليهما الحد ولا مهر لها ولا يلحق النسب إلا أن يكون أكرهها على الوطء فإن الحد يدرأ عنها، فإن كانت ثيباً لم يلزمه لها شيء، وإن كانت بكراً ألزمه العقر.
وإذا انفسخ النكاح الصحيح لأمر طارٍ عليه كارتداد أحدهما فإنه يجب المسمى بالغاً ما بلغ.
[(ح) المراد به بعد الدخول].
(ص) فإن كان انفساخه من أصل كالرضاع وشبهه فإنه يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل.(1/163)


باب ذكر الخطبة ومعاشرة الأزواج
يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة ويكف نفسه عن قصد الشهوة، وكذلك الشاهد عند الحاكم العدل والطبيب كذلك.
ويجوز للرجل اعتزال نسائه للتأديب، وليس له أن يدعوا إحداهن لقضاء الوطر دون سواها، وما كان من منازله دون الميل أو الميل فإن المساواة بين نسائه واجب، وفيما زاد على الميل فله الزيادة والنقصان؛ لأنه قد خرج من حكم المحل الواحد والبلدة الواحدة.(1/164)


باب الفراش
وإذا أخذ رجل جارية ممن له عليه حق يبلغ قيمتها ووطئها، فإن كان أخذه لها بإذن الإمام أو نائبه كانت ملكاً له والولد له، وإن كان صاحب الأمة أخذ لغاصبها مالاً وأخذها الغاصب عوضاً لاعتقاده جواز ذلك لحق به الولد أيضاً وكان الوطئ شبهة، [وإن كان الآخذ من عرض الناس كان الوطئ زنا والولد لمالك الأمة.
(ح) إنما قال - عليه السلام - ذلك] لأن من العلماء من جوز لصاحب الدين أخذ دينه من جنسه وغير جنسه، فإذا أخذها معتقداً جواز أخذها والمسألة مجتهد فيها وكان الوطئ وقع في ملكه فيسقط الحد ويثبت النسب. [ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين].
(ص) وإذا اتفق الزوجان على أن الولد ليس منه وادعت المرأة أنها جومعت مكرهة أو ما يجري مجرى ذلك لم ينتف الولد عن أبيه، وإن ادعى الوالد أنها زنت ونفى الولد وصدقته أقيم عليها الحد وانتفى الولد عن الزوج؛ لأنه متى انتفى مع الإنكار فمع الإقرار أولى.
[(ح) وظاهر قول سائر الأئمة أنه لا ينتفي إلا باللعان]*.
(ص) وإذا جاءت أم الولد بولد آخر فإن نفاه لم يلحق به وإن لم ينفه فالظاهر معها في أنه ولده.
(ح) خلافاً لما ذكره أبو العباس الحسني ليحيى - عليه السلام - أنه لا ينتفي بنفيه.
(ص) وإذا وطئ جاريته وجاءت بعد وطئه لها بولد وغلب على ظنها عتقها لم يجز له نفي الولد؛ لأن الوعيد قد ورد فيمن قطع إرث وارث، وكذلك إن استوى عنده الأمران.(1/165)

33 / 97
ع
En
A+
A-