باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
لا تجب المضمضة بعد الطعام لمن أراد الصيام ولا يفطره ريقه بعد ذلك، ويجوز قضاء الوطر من النساء ولو خشي عدم الماء، ومن طلع الفجر وهو مخالط لأهله فلا قضاء عليه ولا يأثم.(1/131)


باب ذكر قضاء الصيام
ولا بد في القضاء من النية من الليل ويجوز أن يفرق قضاء شهر رمضان وما يجري مجراه والموالاة أفضل.
ومن صام قضاء فأفسد صومه لم يجب عليه إمساك بقية يومه وإن كان قضاء عن رمضان؛ إذ لا حرمة لشيء من الأيام سوى شهر رمضان، ويجوز القضاء في شعبان ولو وصله برمضان، ومن وجب عليه قضاء صوم شهر رمضان فأخره أعواماً وجب عليه القضاء وكفارة لسنة واحدة.(1/132)


باب النذر بالصوم
ويصح النذر بالصوم والمال سواءً ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر؛ لأن ذلك كله لا يكون إلا لله تعالى.
[(ح) يعني سواء قال لله عليّ صوم كذا أو صدقة كذا، أو قال: عليّ صوم كذا وصدقة كذا].
(ص) فإن كان الصوم يستغرق عمره في العادة لزمه، فإن نواه متتابعاً كان كل ما أفطر نوى الإستئناف، ويكون هذا فرضه سواء أفطر لعذر مرض أو سفر أو غير ذلك، وإن كان أقل من عمره المعتاد كان حكمه حكم الواجب الموسع، فإن غلب في ظنه أنه لم يبق من عمره إلا قدر ما يستوعبه الصيام لزمه القيام به، وإن علم إضراره بالجسم أو ظن حدوث علة أو دوامها كان له أن يفطر ويكفر إن لم يرج زوالها.
ومن نذر صوم الدهر ونوى مدة الدنيا كان نذره باطلاً وإن نوى مدة حياته صام حتى يموت، وإن كان منهما كفَّر يميناً ولم يلزمه الصوم.
(ح) إذا لم ينو مدة الدنيا ولا مدة حياته.
(ص) ومن حلف بصوم سنة غير معينة وحنث فصام الشهر والشهرين وأفطر فيما بين ذلك جاز؛ لأنه لم يعين الصوم في سنة مخصوصة إلا أن يقول سنة كاملة متواترة الشهور، والصوم في الاعتكاف شرط وليس بفرض؛ لأن الشرط عام والفرض خاص.(1/133)


كتاب الحج
باب وجوب الحج
وإذا كان للرجل ثياب أبدان ودار وخادم ودابة ولا غنى له عن ذلك كان في حكم المعدم ولا يلزمه الحج ما لم يتمكن من الزاد والراحلة وتابعهما، وكذلك لا تلزمه كفارة الظهار، وتلزمه صدقة الفطر؛ لأنها زكاة مغلظة.
[(ح) فهو - عليه السلام - لم يعتبر المستثنى في وجوب صدقة الفطر كما استثنى في وجوب الحج.
وأشار الناصر للحق - عليه السلام - في بعض مسائله إلى اعتباره في الفطرة أيضاً، فإنه قال فيه: تجب صدقة الفطر على من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام أو ما قيمته ذلك فاضلاً عما لا بد له منه].
(ص) وحج المطرفي لا يصح، وتجب عليه الإعادة إذا أسلم وكذلك المجبرة والمشبهة ومن بلغ خلافه لأهل الحق الكفر من الفرق المنتحلة للإسلام.
ولا يجب على المعدم قبول ما يتبرع به الغير من زاد وراحلة وغيرهما.
وإذا كانت المرأة من أهل الحالات الكبار جاز نهوضها للحج في الحشم والجواري كما فعل علي - عليه السلام - مع عائشة، فإنه أمر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها.
فإن خرجت جاهلة ووصلت إلى المواقيت أحرمت وعليها الإستغفار، وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يحج بها من مهرها وجب عليه إذا كان موسراً وكذلك لقضاء دينها.
ومن سافر بامرأته للحج ثم طلقها قبل أن تحج ولا محرم لها حجت مع من أمكنها من النسوان للضرورة، وإن كان طلاقها رجعياً فهي امرأته وكانت معه إلى فراغ مناسكها، ومن ترك الحج حتى افتقر أوصى به من الثلث.(1/134)


باب ذكر المواقيت
من جاوز الميقات غير مريد لمكة من أهل مكة أو غيرها (لم يلزمه بتجاوزها الإحرام)، فإن بدى له وأراد دخول مكة وهو من داخل المواقيت نوى الإحرام من حيث تحضره نية الدخول، ولا تحل لأحد بغير إحرام إلا لرسول الله صلى الله عليه ساعةً من نهار.
ومن نوى الحج عن الميت وهو يريد الزيارة ويرد الميقات في أشهر الحج أو قبلها، إنه إن نوى من حيث مات الميت وأم البيت فمتى وصل الميقات أحرم ولا يدخل إلا محرما.
(ح) وإنما قال - عليه السلام - ذلك لأن طريق أهل اليمن للزيارة لا يكون إلا على مكة، فإذا أرادوا الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه قبل الحج أحرموا لدخول مكة بالعمرة ثم إذا قضوا العمرة وزاروا بعدها أحرموا للحج من ميقات أهل المدينة أو من حيث يكون من المواقيت، [ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله].
ثم يعتمر ويزور بعد ذلك، ثم بعد الزيارة يحرم للحج عن الميت من أي ميقات كان، ويجزي عن الميت؛ لأن الغرض الحج وقد أتى به.
ومن كانت داره بمكة أو بين الميقات ومكة وخرج إلى اليمن فإنه لا يصح أن يكون متمتعاً لأنه من حاضري المسجد الحرام.(1/135)

27 / 97
ع
En
A+
A-