باب صدقة الفطر
صدقة الفطر أداء إلى ثلاثة أيام قياساً على النحر، ومن لا يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام لنفسه ولجميع من تجب عليه نفقته فإن الفطرة لا تجب عليه بل تسقط عن الجميع، ولا يخص نفسه بما يجد ولا بعض من تجب عليه نفقته.
ومن دفع إلى من تجب عليه نفقته قوت عشرة أيام وكان عندهم يوم الفطر هذا القدر فإنه يجب عليهم إخراج صدقة الفطر عن أنفسهم وتسقط عنه بحصول قوت عشرة أيام؛ لأنه نصاب الفطرة، وما نقص من نفقتهم بإخراج زكاة الفطر لزمه جبرانه.
وفطرة العبد المبيع على البائع ما لم يقبضه المشتري، ولا تجب عليه فطرة أزواج أولاده ما لم يكن ممن تجب نفقته قبل النكاح، ومن تجب عليه نفقته يجب عليه إخراج الفطرة عنه وإن كان قد أعطاهم ما يتقوتون به أياماً فإنه يوصف بأن نفقته عليه واجبة.
والدقيق لا يجزي عن الطعام؛ لأن صاعاً من الدقيق لا يقوم بصاع شعير إلا أن تكون القيمة واحدة فيكون على سبيل التقويم، وتستوي فيه كفارة اليمين والظهار.
وإن كان عبد بين اثنين أخرج كل واحد منهما حصته من الفطرة.
وصدقة الفطر تختص بالمفطرين يوم الفطر من الفقراء توسعة عليهم لشرف ذلك اليوم.
وفي الجواز يجوز صرفها إلى مستحقي الزكاة؛ لأن حكمهما واحد، وبيت المال الأولى به المجاهدون؛ لأنه في الأصل لهم دون غيرهم، وفي الجواز يجوز صرفه إلى أهل الزكاة وسائر المصالح.
[(ح) أي: وإن كانت بيت المال في الأصل حقاً للمجاهدين فإنه يجوز دفعه إلى غير المجاهدين من الذين يجوز دفع الزكاة إليهم].(1/126)


كتاب الخمس
باب ما يجب فيه الخمس
الخمس واجب في الركاز سواء أخذه مسلم أو ذمي.
(ح) ومثله ذكر أبو عبد الله في (المرشد) والشيخ أبو جعفر في (الكافي) وذكر (الشيخ أبو جعفر) في (شرح الإبانة) أنه لا يجب على الذمي شيء لمذهب الناصر للحق عليه السلام.
(ص) لعموم الخبر ((في الركاز الخمس)) وعم ولم يخص.
[(ح) ولهذا وجه آخر وهو أن الخمس ليس بطهرة بخلاف العشر والزكاة كما ذكر في (الباب الثاني) فإذا لم يكن طهرة جاز وجوبه على الذمي].
(ص) والخمس يجب في الملح والصيد والمعادن والجراد؛ (لأنها غنائم فتدخل) تحت الآية بخلاف الحطب والحشيش والأرض البيضاء في غير وقت الإمام لمن سبق إليها ولا يمتنع أن يلزم فيها الخمس.
وأما الإسلامية فلا تملك إلا بمبيح شرعي في وقت الإمام وغير وقته، ولا خمس فيها على من ملكها، وفي صيد البحر الخمس.
ومن كان مرتداً كالمشبهة والمجبرة والمطرفية وأمثالهم ممن رد ما هو معلوم من الدين ضرورة أو نفى عن الله فعله وأضاف إليه فعل خلقه كان ماله فيئاً في وقت الإمام وغير وقته وعلى الآخذ خمسه.
والخمس لازم لمن أكل لحم الصيد سواءً أكله نضجاً أو نياًّ لأن الخمس في العين وهي باقية.
[(ح) قوله: وهي با قية أي: باقية قبل الأكل؛ لأنه لو أراد بعد الأكل ما كالعين تالف فيلزمه قيمة خمس ما أكل، وهذا إذا أكل جميعه فإنه لو بقى قدر الخمس لم يلزمه فيما أكل شيء كما ذكر في المسألة الأخيرة، ذكره محمد بن أسعد أبقاه الله]*.
(ص) ومن اشترى بعض ما يجب فيه الخمس وبقى مع البائع سائره لم يجب على المشتري خمس وتعين في الباقي الذي في يد البائع.(1/127)


ومن أغار عليه الظالمون جاز له أخذ ما أجلبوا به من كراع وسلاح وعليه الخمس، وكذلك ما يؤخذ من قطاع الطريق والبغاة، وليس له أخذ ما وراء ذلك في غير وقت الإمام ولا في وقته إلا بإذنه.
ولا يلزم من مس ما يجب فيه الخمس ضمان، ومن ضيع شيئاً مما يجب فيه الخمس طالبه الإمام، فإن كان متعدياً ضمنه الخمس، وإن لم يتعد لم تلزمه غرامته.(1/128)


باب ذكر أهل الخمس
الخمس ليس بطهرة، ويجوز صرف الخمس إلى صنف واحد كما في آية الصدقة؛ لأن الجميع ثبتت مصارفه بفعال النبي صلى الله عليه ذلك، كغنائم خيبر وغيرها فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد، وكذلك فعله علي - عليه السلام - وهو لاحق عندنا بفعال النبي صلى الله عليه كما صرفه إلى عمر، وأعطى عثمان خمس إفريقية مروان بن الحكم، وأنكروا عليه السرف والأثرة لا غير؛ لأن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار.
والهادي - عليه السلام - رد الخمس على المهاذر من دون استطابة نفوس أهل الخمس، وما يؤخذ من أهل نجران من الخمس لا يحرم على أهل الخمس لأنه ليس ببدل عن الزكاة حقيقة ولا طهرة بل لدفع المضرة عنهم.
[(ح) قوله: وأنكروا عليه السرف، يريد عليه السلام أن إنكار الصحابة رضي الله عنهم على عثمان ما كان لإنه صرف الخمس إلى صنف واحد أو رجل من ذلك الصنف، بل أنكر عليه كثرة المال المدفوع وأنه أعطا مروان من المال ما عدوه سرفاً].(1/129)


كتاب الصوم
باب الدخول في الصوم
نية صوم شهر رمضان وما يجري مجراها تجوز في أول الليل والنهار، ومن كان جاهلاً بالنية أجزاه أن يصوم لله تعالى ويصلي له.(1/130)

26 / 97
ع
En
A+
A-