ومن أدرك الإمام في صلاة الكسوف في الركعة الأولى بعد أن ركع الإمام ثلاث ركعات، فإن تمكن من تخلل القضاء في الصلاة مع مشاركة الإمام في الأركان كان تمام الركعات أولى في الصلاة، وإن تعذر قضاء ما فاته بعد أن يسلم الإمام فيقوم ويقضي ويتشهد ويسلم.
ومن أدرك الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى وقد سبقه بخمس تكبيرات فإنه يكبرها متواليات إن أمكنه، فإن لم يمكنه أن يأتي بهن إلا في ركعتين جاز التفريق؛ لأن الصلاة محل لما فات متى أمكن، فإن لم يمكنه لم تفسد عليه وحمل عنه الإمام.
ومن رأى قوماً يصلون بإمام ولم يعلم أهي ظهر أم عصر فدخل معهم ناوياً لفرضه ثم تبين له بعد الفراغ أن فرضه وافق فرضهم أجزته صلاته، وإن كانت صلاتهم ظهراً ونوى الإئتمام للعصر فسدت صلاته.
ومن جذب من الصف سواه ليصطف معه صحت الصلاة، فإن جذبه لغير عذر أخطأ، ويجوز للإمام انتظار الداخل وإن طول في ركوعه وسبح ولو عشرين مرة.
والفاجر والمجبر يصلون الجناح، وإذا نوى الجماعة الإئتمام برجلين بطلت صلاة المؤتمين، وكذلك إن نووا الإئتمام بواحد غير معين، وإن نووا الإئتمام بمأموم بطلت صلاتهم، ودخول الكافر في الصلاة يكون إسلاماً إن علم أنه تشهد، فإن لم يعلم لم يكن إسلاماً.
[(ح) وعند الحنفية: إن صلى في الجماعة يكون إسلاماً، وإن صلى منفرداً لا يكون إسلاماً.
وعند أصحابنا: لا يكون دخوله في الصلاة إسلاماً منفرداً ولا جماعة].
(ص) وإذا أدرك القيام مع الإمام ثم ركع بعد سجود الإمام اعتد بتلك الركعة، كما لو كان قد فاته مع الإمام تكبيرة الإفتتاح والقيام وأدركه في الركوع كذلك هذا.(1/71)


(ح) وذكر (شيوخ القاسمية ليحيى) أن صلاته غير صحيحة؛ لأن الإمام قد سبقه بثلاثة أركان، [ومثله أشار الناصر للحق عليه السلام في كتاب الكفر والإيمان، ونصره الأستاذ أبو يوسف لمذهب والقاضي زيد لمذهب يحيى والقاسم عليهما السلام].
(ص) وإذا تخلل الخنثى والمرأة صفوف الرجال بغير علم منهم لم تفسد عليهم، وإن علموا فسدت.
وإذا أمّ الأمي بأميين وقرأ صحت صلاته وصلاة الأميين إذا كانت مخافتة وبطلت صلاة القراء، وإن كانت جهراً بطلت صلاة الجميع.
[(ح) والوجه (في ذلك) أن الصلاة إذا كانت مخافتة فإن الأمي معذور فجازت صلاتهم بأمي، لأنهم لو علقوا صلاتهم بصلاة قارئ بقراءته في المخافتة لا يكون لهم قراءة بخلافها في صلاة الجهر فإن قراءة الإمام لهم قراءة، فإذا ائتموا بأمي فيها مع وجود القارئ فقد تركوا القراءة فيها مع تمكنهم منها فتفسد]*.
(ص) ولا يصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها وقرآناً معها، وينقطع الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة.
وإذا سبق الإمام بركنين فسدت صلاته، فإن سبقه بتسليمة انتظره في الثانية، فإن سبقه بها بطلت صلاته.
وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قاموا وعدلوا صفوفهم، ومن صلى وراء الصف لغير عذرلم تصح صلاته، فإن وقف بجنبه آخر صحت صلاة الثاني دون الأول، وكذلك تصح صلاة الثالث والرابع وأكثر وتبطل على الأول وحده.
وإذا تقدم قدما المؤتم على الإمام فسدت صلاته ولا اعتبار بتقدم الرأس.
[(ح) وعن المؤيد أن تقدم الرأس بقدر شبر أو دونه لا بأس به وإن تقدم بأكثر منه لم تصح صلاته].(1/72)


(ص) واللاحق ينتظر سجود الإمام لسهوه ثم يقوم لتمام صلاته، وإذا أدرك الإمام في التشهد جاز أن يكبر قائماً وينتظر قيام إمامه ثم يقرأ، ولو قرأ قبل قيام إمامه لم تفسد صلاته، وما لحق الإمام فيه فهو أول صلاته.
ومن انفرد عن إمامه لغير عذر بطلت صلاته ولا يأتم بالإمام في باقي صلاة نفسه.
ولا تصح الصلاة خلف المماطل بعشرة دراهم فما فوقها إذا كان متمكناً من القضاء، وإذا صلى وحده ثم جاء إمام صلى معه نافلة ولم يرفض الأولى، ولا يتقدم المأموم الإمام إلا في البيت الحرام، وهو أن تكون الصفوف محيطة بالبيت وهم مؤتمون بالإمام وإن كانت وجوههم إلى إمامهم، ويتحول الإمام عن موضعه لأنه أبعد من الرياء.
[(ح) يعني بعد ما يسلم].
(ص) وإذا خاف فوات الجماعة في الصبح بدأ بالفريضة، ويكره ترك السنن، فإن تركها استحلالاً كان كفراً، وإذا صلى وعلى ثوبه ما هو نجس عنده ساهياً وفيه خلاف أعادوا جميعاً إن كان في الوقت بقية، وإن كان النجس مجمعاً عليه أعادوا في الوقت وبعده، فإن كان مذهب المؤتمين أنه ليس بنجس لم يجب عليه إعلامهم ويجب إعلام الإمام بالنجاسة متى كانت عليه، وإذا سبقه الإمام بالتسليم أتم تشهده ثم سلم ما لم يطل ولم يزد على المعتاد منه.(1/73)


باب ذكر السهو وسجدتيه
سجود السهو واجب له عند نسيه، والنية واجبة في سجود السهو مع التكبير وينو به جبراً لما فاته، ويجب الاعتدال في السجود والقعود بين السجدتين (وعند التسليم، والتسليم واجب).
ويستحب التكبير عند الرفع والخفض، والتسبيح في السجود، والتشهد بعد القعود.
ومن صلى صلاة رباعية وسجد في الركعة الأولى سجدة وفي الثانية سجدتين وفي الثالثة سجدة وفي الرابعة سجدتين إنه يسجد سجدتين قبل التسليم ويتم صلاته؛ لأن الصلاة تجبر في الصلاة، فإن تعمد فسدت صلاته، وإن شك بعد فراغ صلاته لا حكم له، وإن كان وهو فيها تحرىّ، فإن استوى الظنان أعاد وبنى على الأقل، فإن شك في النية أعاد.
ويكره السجود إلا لمن سهى؛ لأنه لم يشرع إلا للسهو، ويجب قضاء السهو ما لم ينصرف عن مقامه، أو يخرج إلى فريضة أو نافلة؛ لأنه جبران للصلاة فهو كالجزء منها.
ومن صلى أربع ركعات بسبع سجدات ولم يعلم موضع الثامنة إنه يسجدها في آخر صلاته وإن كانت في أولها؛ لأنها تجري مجرى القضاء وهو يقضي فيها ما فات منها ولا يقضيه فيما بعد، وكذلك الجواب فيمن صلى أربع ركعات بخمس سجدات ولم يعلم موضع الثلاث السجدات أو علم، وإذا ترك النية على الملكين سجد له ولم تفسد صلاته.(1/74)


وإذا قرأ في الركوع والسجود أو في موضع التشهد أو سبح في الأولتين أو قرأ في الآخرتين أكثر من الفاتحة أو كررها في ركعة أو أراد ركوعاً فسجد أو سجوداً فركع أو قياماً فقعد، أو قعوداً فقام، أو ترك التشهد الأول، أو تسبيح الركوع والسجود، أو زاد ركعة أو سجدة أو قياماً فإنه يسجد لذلك أجمع سجدتي السهو، وما تعمد من ذلك متحرياً للصحة لم يلزمه له سجود السهو.
ومن ترك أربع سجدات من أربع ركعات صحت له ركعتان ويضيف إليهما ركعتين ولا يعتد بما تخلل ذلك سهواً، ومن ترك خمس سجدات صحت له ركعة وسجدة، وإن ترك ستاً صحت له ركعة، وإن ترك ركوعين متوالين من أربع ركعات وعلم أنه أتى في كل ركعة بسجدتين صحت له ركعتان، وإن تذكر أنه نسي ركوعين من آخر الظهر وهو في التشهد عاد إلى الركوع ويتم ما بعده، ومن نسي التشهد الأول عاد له إن لم يكن قد استتم القيام، فإن رجع بعد أن قام بطلت صلاته، ومن شك في صلاته تحرى، فإن استوى الأمران عنده استأنفها من التحريمة، وإن كان ممن لا يمكنه التحري بنى على الأقل، فإن تيقن بعد ذلك أنه صلى خمساً فلا إعادة عليه، ومن لم يتحر لشكه ثم غلب على ظنه صحة صلاته بعد الفراغ منها صحت، وإن شهد [أنه لم يتمها لم تلزمه إعادة إذا كان عنده أنه أتمها كما لو شهد] له شهود أنه أتمها وغلب على ظنه أنه لم يتمها فإنه لا يأخذ بقولهم.(1/75)

15 / 97
ع
En
A+
A-